جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 425 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١) · [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
له: إن (ناسا) (¬٢) من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم [اصطبل] (¬٣) ⦗٧٠⦘ دوابه: خراسان وسجستان، ثم يأتي السوق فيقول: جاءت من خراسان وسجستان، قال: فكره ذلك إبراهيم] (¬٤).
لا يرى بأسا ببيع (¬٢) البلح لمن (يصرمه) (¬٣) (حين) (¬٤) يشتريه.
أن يحمل الميتة إلى من يستحل أكلها، ولا يرى بأسا أن يستأجر عليها (من) (¬١) ينقلها عنه.
٢٤٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل ⦗٧١⦘ اشترى بيعا إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا، (فاستهلك) (¬١) (المبيع) (¬٢) قال: له أوكس الثمنين إلى أبعد الأجلين.
٢٤٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: من باع بيعين إلى أجلين، فله أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.
لو رأيتُ] (¬٣) رجلا يشج رجلا، فدعاني إلى (إمام) (¬٤) جائر أشهد له؛ ما شهدت له.
والحكم (قالا) (¬٢): (إن اتهم) (¬٣) الوصي استحلف.
⦗٧٤⦘ كانت بينهما أمة (اشترياها) (¬٢) بأربعين دينارا، فأرادا أن (يبيعاها) (¬٣) مرابحة، فأعطيا (بها) (¬٤) خمسين دينارا، (فاشتراها) (¬٥) أحدهما، ثم أراد أن يبيعها مرابحة، قال: يبيعها على خمسة وأربعين دينارا، تلك الخمسة ربحه…
(تدارآ) (¬١) في مال كان بينهما، فوضعاه على (يدي عدل) (¬٢)، قال: فالمال على حاله عند العدل حتى يقيم أحدهما البينة.
سنتكم فيما بينكم.
لسيدها: رقص صبيك إذا بكى ⦗٧٦⦘ عليك، (وقل) (¬٣): (مادر) (¬٤) تو آزاد، (قال) (¬٥) الشعبي: (إن) (¬٦) كان لا يدري ما الفارسية فليس بشيء.
٢٤٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: (الأقلف) (¬١) لا تجوز شهادته (¬٢).
٢٤٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة [عن جابر بن زيد عن ابن عباس] (¬١) قال: (الأقلف) (¬٢) لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة (¬٣).
٢٤٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زياد (بن أبي زياد) (¬١) قال: اشتريت من رجل شاة فنقدته ثمنها، ثم جئت لأقبضها فقال البائع: إنها أرادت أن تموت فذبحها أهلي، (فخاصمته) (¬٢) إلى شريح فقال شريح: رد عليه الثمن.
٤ نسخ
٢٤٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى عبدًا فقال المشتري للبائع: (بعه) (¬١) لي، فهو منك أنفق (¬٢)، فمات العبد في يد البائع، فقال: يغرم البائع ثمنه.
٢٤٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (¬١) (اعتقب) (¬٢) البائع البيع ببعض الثمن، فمات فهو من مال البائع.
إذا اشترى دارا بعرض أو بدراهم وعرض أنه ليس فيها شفعة.
(الأولى) (¬٧): (لا) (¬٨) واللَّه! هو غزلي، (قال) (¬٩): (فخلا) (¬١٠) (إحداهما) (¬١١) فقال: على (أيش) (¬١٢) (كببت) (¬١٣) غزلك؟ قالت: على (قشر جوزة) (¬١٤)، وقال للأخرى: على (أيش) (¬١٥) (كببت) (¬١٦) غزلك؟ ⦗٧٩⦘ (قالت) (¬١٧): …
٢٤٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي في رجل قال: يوم أشتري فلانا فهو حر، فاشتراه، قال: هو حر.
٢٤٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إبراهيم (قال: إذا) (¬١) قال: إن (اشتريت) (¬٢) هذا العبد فهو حر، فاشتراه فهو حر.
٢٤٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد اللَّه) (¬١) بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول: يوم (أشتري) (¬٢) فلانا فهو حر، قال: يوم يشتريه فهو عتيق.
٢٤٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (¬١) يحيى بن سعيد قال: أخبرني (عبد) (¬٢) اللَّه ابن رفاعة الأنصاري قال: قيل لرجل: ذكر أنك (تريد أن) (¬٣) تبتاع فلانة: (وليدة) (¬٤) سموها، فقال الرجل: (إن ابتعتها فهي حرة) (¬٥)، فزعم عبد ا…
٢٤٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا. . .، (¬١)، وكان القاسم وسالم (لا) (¬٢) يرخصان لأحد في طلاق أو عتاق.
٢٤٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن (الحسن) (¬١) في الرجل يقول: إن اشتريت فلانة فهي حرة، أو كل جارية اشتريتها عليك فهي حرة، أنه إن اشترى شيئا من ذلك فقد عتق.
٢٤٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة أن رجلا قال لغلامه: أنت للَّه، قال: فسئل الشعبي والمسيب بن رافع وحماد بن (أبي) (¬١) سليمان (فقالوا) (¬٢): هو حر.
٢٤٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لعبده أو لأمته: أنت عتيق، أنت حر، أنت للَّه، فهو عتيق، (و) (¬١) إذا قال: أنت (مولى بني) (¬٢) فهو عتيق.
٢٤٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمير أن عبدًا أذن له مولاه في الخياطة، و (عبدًا) (¬١) أذن له في الصبغ، قال: (فضمنهما) (¬٢) شريح، (فضمن) (¬٣) الخياط ثمن (الخيوط والإبر) (¬٤) وضمن الآخر (الصبغ) (¬٥) و …
٣ نسخ
٢٤٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد [عن (حسن) (¬١) عن أشعث] (¬٢) عن ابن سيرين قال: إذا أذن له في نوع من التجارة (فأتجر) (¬٣) في نوع غير الذي أذن (له) (¬٤) فيه، فليس عليه دينه.
٢٤٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن بن صالح أنه كان يقول: إذا أذن له في نوع واحد فقد أذن له.
٢٤٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون [عن عمرو بن سعيد (¬١) قال ابن سيرين: الشفعة لا تورث.
٢٤٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثت) (¬١) (عن) (¬٢) جرير عن أبي (سالم) (¬٣) عن الشعبي قال: (¬٤) لا تورث.
٢٤٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين] (¬١) أنه ركبه دين فكان (يقضي) (¬٢) (غرماءه) (¬٣) بعضهم دون بعض.
٢٤٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الحارث (بن) (¬١) عمير عن أيوب عن أبي قلابة بنحو منه أو شبيه به.
لا يبرئ البائع (إلا) (¬١) من (¬٢) داء أعلمه إياه.
شريح: بينته على أصل ⦗٨٤⦘ حقه، والبراءة على أهل المتوفى أن (صاحبهم) (¬٢) قد برئ، أو يمين الطالب أنه مات يوم مات والحق عليه.
إذا بعت (متاعًا) (¬١) مرابحة فاحسب ما أنفقت عليه، ولا تحسب ما أنفقت على نفسك.
أن يعطي الرجل الرجل الدينار فيقول: اصرفه بكذا وكذا ولك ما فضل.
شغله شيء عن قطعه حتى يزيد فلا بأس به.
الرجل للرجل (إذا باعه) (¬١) الطعام: أنقدك إذا وفيتني.
لعبده: أخدمني سنة وأنت حر، (قال: يخدمه سنة وهو حر) (¬١) ⦗٨٦⦘ وإذا قال: أنت حر على أن تخدمني سنة، ثم مات الرجل خدم ولده سنة من بعده ويعتق من ثلثه.
٢٤٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: شهد رجل عند عمر ابن عبد العزيز على شهادة، فقال المشهود عليه: إنه لا (تقبل) (¬١) (شهادته) (¬٢)، قال: ولم؟ قال: لا يدري من أبوه؟ قال: ائتني بشاهد سواه.
٢٤٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زهير (العبسي) (¬١) عن الشعبي قال: ولد الزنى يؤم، وتجوز شهادته.
٢٤٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن رجل عن نافع قال: لا تجوز شهادة ولد الزنى.
٢٤٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن هشام (¬١) عن حجاج أن ابن عباس كان يقول: تجوز شهادته (¬٢).
٢٤٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان وزهير عن أبي سنان عن شيخ من بني الهجيم قال: سمعت أبا هريرة يقول: أيما رجل كان عليه دين فأيسر فلم يقضه كان كآكل سحت (¬١).
٢٤٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي مكين عن عكرمة قال: أيما رجل كان عليه دين إلى أجل فأيسر ولم يقضه فقد هلك.
أخذت، (قد) (¬١) رضيت، قال: هو بالخيار ما كان على شرطه.
رجل: أبيعك مثله بكذا وكذا، فباعه منه، ثم انطلق إلى صاحب الثوب فاشتراه منه، ثم أتاه به فأبى أن يقبله، فخاصمه إلى شريح فقال: لا (تجد) (¬١) (شيئا) (¬٢) أشبه به منه، (فأجازه) (¬٣) عليه.
٢٤٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (¬١) مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجلين ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما؟ قال: نعم.
٢٤٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (¬١) مخلد عن أشعث عن الحسن قال: لا يبيعه حتى يقاسمه.
السابق
٤٢٥ / ٧٠٢
التالي