٢٣٧٤٨- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْترِي الإِبِلَ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ، أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا.
٢٣٧٤٨- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْترِي الإِبِلَ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ، أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا.
٢٣٧٦٣- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْترِي الإِبِلَ ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ ، أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا.
٢٤٨٣٩ - ٢٣٧٦٣ - حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْترِي الإِبِلَ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَاجَرَهَا؟ قَالَ: لاَ بَاسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ، أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا.
٢٣٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يُكْرِي الْإِبِلَ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا، قَالَ: «§لَا بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا»
٢٤٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث قال: سألت الشعبي والحكم عن الرجل (يكتري) (¬١) الإبل ثم يكريها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس إذا عمل فيها بنفسه أو اكترى فيها أجيرا.
٢٣٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يُكْرِي الْإِبِلَ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا»