المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن الحكم عن إذا (دفع) إليه (زميل) أو مر فواجره بأكثر مما استأجره (به) فلا بأس
٢٤٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: إذا (دُفع) (¬١) إليه (زميل) (¬٢) أو مر فواجره بأكثر مما استأجره (به) (¬٣) فلا بأس.