مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن الحكم عن إذا (دفع) إليه (زميل) أو مر فواجره بأكثر مما استأجره (به) فلا بأس

٢٤٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: إذا (دُفع) (¬١) إليه (زميل) (¬٢) أو مر فواجره بأكثر مما استأجره (به) (¬٣) فلا بأس.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.