جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 411 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١) · [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
٢٣٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد (اللَّه) (¬١) (عن) (¬٢) نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه (¬٣).
٢٣٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن عبد اللَّه بن عتبة وشريح قالا: إذا باعه وله مال فماله للمشتري.
٢٣٩٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عنه فقال: المال للمشتري] (¬١).
٢٣٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (¬١) (عن) (¬٢) حنظلة عن طاوس سئل عن رجل اشترى عبدا (وله مال) (¬٣) وشرط ماله، قال: ماله له، وإن لم يشترط فماله لسيده.
٢٣٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا بيع وله مال فماله للمشتري.
٢٣٩٩٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: إذا باعه وله مال فماله للمشتري] (¬١).
٢٣٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا إذا باع الرجل غلامه وله مال أن يقول: (¬١) (أبيعكه) (¬٢) وماله.
٢٣٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة و (دراهم) (¬١)، الدابة معجلة والدراهم نسيئة.
٢٣٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل (بن) (¬١) يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد: بقرة ببقرة بينهما (دراهم) (¬٢)، (الدراهم) (¬٣) نسيئة، قال محمد: لا بأس به.
لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة) (¬١) (الدراهم) (¬٢) إذا كان الحيوان معجلا والدراهم (مؤخرة) (¬٣)، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا) (¬٤).
٢٣٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود (¬١).
٢٣٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة (عن ⦗٣٩٣⦘ حميد) (¬١) عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود (¬٢).
٢٣٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث عن شريح أنه قال: في الشفعة على قدر الأنصباء.
٢٣٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر.
٢٤٠٠٠ - وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء (قالا) (¬١): الشفعة بالحصص.
٢٤٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن عامر قال: الشفعة على رؤوس (الرجال) (¬١).
٢٤٠٠٢ - (¬١) [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال: الشفعة على رؤوس الرجال] (¬٢).
٢٤٠٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: الشفعة والقسامة والعقل على رؤوس الرجال] (¬١).
٢٤٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن أبي شيبة عن الحكم قال: هي على رؤوس الرجال.
٢٤٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: الشفعة على قدر الأنصباء.
سألت الحكم وحمادا عن الصفر بالحديد نسيئة فكره ذلك حماد.
٢٤٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: أراد مكاتب أن يعطي مولاه المال (كله) (¬١)، فقال: لا آخذه إلا نجوما، (فكتب) (¬٢) له عثمان عتقه، فأخذ المال (و) (¬٣) قال: أنا أعطيكه نجوما، فلما رأى ذل…
٢٤٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن (ابن) (¬١) أبي ليلى عن (أبيه عن) (¬٢) ضبة قال: رفع إلى عمر مكاتب جاء بالمال بجملته، فقال مولاه: لا ⦗٣٩٦⦘ أقبله منك، إنما كاتبتك لآخذه منك نجوما في السنين (ينفعني) (¬٣)، ولع…
٢٤٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن رجلًا كاتب غلاما له فنجمها عليه نجوما فأتاه بمكاتبته كلها، فأبى أن يقبلها المولى إلا نجوما، فأتى المكاتب عمر (فأرسل) (¬١…
٧ نسخ
٢٤٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد.
٢٤٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس مثله.
٢٤٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد قال: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد.
٢٤٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن [الشعبي عن عبد اللَّه بن عتبة وشريح في الرجل يبيع العبد وعليه دين قال] (¬١): دينه على مولاه ولا يجاوز ثمنه، وإذا باعه وله مال فماله للذي ابتاعه -يعني المشتري.
٢٤٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا بيع العبد وعليه دين وله مال، فماله للذي ابتاعه. (ودينه على الذي باعه) (¬١).
٢٤٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا) (¬١) ابن عون وهشام وأشعث عن محمد عن شريح في العبد (يباع) (¬٢) وعليه دين، قال: دينه على من باعه وأكل ثمنه.
٢٤٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن (ابن) (¬١) سيرين أن (عبد الرحمن) (¬٢) بن (أُذَيْنة) (¬٣) أتى في عبد ركبه دين، فقال: ماله بدينه.
٢٤٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: اشترى رجل من رجل دابة فسافر عليها، فلما رجع وجد بها عيبا فخاصمه إلى شريح فقال (¬١): أنت أذنت له في ظهرها.
٢٤٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم في رجل اشترى دابة (فأهزلها) (¬١) ثم وجد بها عيبا، قال: يردها (ويردّ) (¬٢) معها ما بين (الهزال) (¬٣) (والسمن) (¬٤).
٢٤٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن رجلين شهدا عند شريح فأمضى الحكم، ثم رجع أحدهما فلم يقبل شريح رجوعه.
٢٤٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع و) (¬١) غندر عن شعبة عن الحكم وحماد، قال الحكم: لا يرد.
٢٤٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في رجلين شهدا بشهادة ثم رجعا جميعا، فحكم بها، قال: يرد الحكم.
٢٤٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين أن رجلًا شهد عند شريح بشهادة، فجاء فرجع، فقال شريح: قد قبلنا شهادتك.
٢٤٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان إذا مضى الحكم جازت الشهادة، ويغرم الشاهد إذا رجع.
(¬٤) فجعل الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما، وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم (¬٥).
٦ نسخ
٢٤٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن (الحجاج) (¬١) عن الحكم عن شريح قال: إذا تكلم بالبيع جاز عليه.
٢٤٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (الحجاج) (¬١) عن خالد ابن (محمد) (¬٢) عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت (عمر) (¬٣) يقول: إنما البيع ⦗٤٠٤⦘ (عن) (¬٤) صفقة أو خيار (¬٥).
٢٤٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: البيع جائز وإن لم يتفرقا.
٢٤٠٥٠ - [حدثنا أبو بكر قال]: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حر، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر، قال: يعتق من مال (البائع) (¬١)؛ لأنه حنث قبله.
٢٤٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام (الدستوائي) (¬١) قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: (هو) (¬٢) حر من (مال) (¬٣) البائع لأنه حنث أولهما.
٢٤٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة (¬١).
٢٤٠٥٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج [عن عطاء عن جابر] (¬١) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة] (¬٢) (¬٣).
٢٤٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن (أبي) (¬١) (حثمة) (¬٢) أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع (الثمر) (¬٣) بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا (¬٤).
٢٤٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة (¬١).
٢٤٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: (حدثني) (¬١) بشير بن يسار مولى (بني) (¬٢) حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن (أبي) (¬٣) (حثمة) (¬٤) (حدثاه) (¬٥) أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة: الثمر بالتمر إلا أ…
٢٤٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة (و) (¬١) المحاقلة في الزرع، والمزابنة في النخل (¬٢).
السابق
٤١١ / ٧٠٢
التالي