المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم
لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة) (¬١) (الدراهم) (¬٢) إذا كان الحيوان معجلا والدراهم (مؤخرة) (¬٣)، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا) (¬٤).