جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 412 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١) · [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
٢٤٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن (سعد) (¬١) بن ⦗٤٠٧⦘ إبراهيم عن (ابن) (¬٢) أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة (¬٣).
٢٤٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (¬١) عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى النبي ﷺ عن بيع (الثمر) (¬٢) بالتمر (¬٣).
٢٤٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (¬١) عن عمرو عن إسماعيل الشيباني قال: (بعت) (¬٢) ما في رؤوس النخل إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ذلك إلا أنه قد رخص في العرايا (¬٣).
٨ نسخ
٢٤٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر ⦗٤٠٨⦘ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (المحاقلة والمزابنة) (¬١) (¬٢).
٢٤٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية (عن أيوب) (¬١) عن نافع قال: المحاقلة في الزرع (كالمزابنة) (¬٢) في النخل.
٢٤٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة (¬١).
٢٤٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: (التمر) (¬١) بالتمر على رؤوس النخل مكايلة، قال: إن (كان) (¬٢) بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس (¬٣) (¬٤).
٢٤٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل (بالتمر) (¬١) مكيلة ⦗٤٠٩⦘ إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار (¬٢).
٢٤٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنة (¬١).
٢٤٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (¬١) قال: سمعنا تفسير المزابنة: اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة: (اشتراء) (¬٢) ما (في) (¬٣) السنبل بالحنطة والشعير، والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان…
٦ نسخ
له: (قضيت) (¬٤) بمر الحق (¬٥).
٢٤٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل: عندك شهادة؟ فيقول: لا، ثم يجيء فيشهد، (قال) (¬١): (هي) (¬٢) (جائزة) (¬٣).
٢٤٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد قال: شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل، فجعل الرجل يُذكّره شيئا في شهادته، فيقول: لا أذكره ولا أحفظ إلا هذا، ثم خرج فذكر والقوم قعود فقال:…
٧ نسخ
٢٤٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (¬١) مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب (¬٢).
٢٤٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع (للرق) (¬١).
٢٤٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، فسألت النبي ﵇ (¬١): أشتريها على أن ولاءها لمواليها فقال: " اشتريها و (أعتقيها) (¬٢)، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬٣).
٨ نسخ
٢٤٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأة كوتبت، فولدت ولدين في مكاتبتها، ثم ماتت، فسئل عن ذلك ⦗٤١٤⦘ عبد اللَّه بن الزبير فقال: إن (أقاما) (¬١) بكتابة (أمهما) (¬٢) فذلك (له…
٢٤٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: ولد المكاتبة بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، (فإن) (¬٢) ماتت (سعوا) (¬٣) فيما بقي من مكاتبتها، فإن أدوا عتقوا، وإن عجزوا (ردوا) (¬٤).
٢٤٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال: (ولده بمنزلته) (¬١) في السعي -يعني (المكاتب) (¬٢) (¬٣).
(¬١): يرجع صاحب العمرى ما داما حيين.
٢٤١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (يزيد) (¬١) بن زياد (بن) (¬٢) أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الرقبى، (و) (¬٣) قال: "من أرقب رقبى فهي له" (¬٤).
٢٤١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حنظلة عن طاوس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث" (¬١).
٢٤١١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن طاوس ⦗٤٢٢⦘ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " لا رقبى، من أرقب رقبى فهي لورثة المرقب"] (¬١) (¬٢).
٢٤١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي: "العمرى والرقبى (سواء) (¬٢) " (¬٣).
٢٤١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن حسان قال: سمعت مجاهدًا يقول: (من أُعمر) (¬١) عمرى فهي له ولورثته من بعده، لا ترجع إلى الذي أعمرها، والرقبى مثلها، قلت لمجاهد: ما الرقبى؟ قال: قول الرجل: هي (للآخر)…
٦ نسخ
٢٤١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: (الرقبى والعمرى) (¬١) (سواء) (¬٢) (¬٣).
٢٤١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن عسب الفحل (¬١).
٢٤١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام (أبي) (¬١) كليب عن عبد الرحمن بن أبي (نعم) (¬٢) عن أبي سعيد قال: نُهي عن عسب الفحل (¬٣).
٢٤١١٧ - حدثنا أبو بكر قال (¬١): حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (أبي معاذ) (¬٢) قال: كنت تياسًا فنهاني البراء عن (عسبي) (¬٣) (¬٤).
٢٤١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (¬١) نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: من السحت ضراب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام (¬٢).
٢٤١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن طرق الفحل (¬١).
٢٤١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الوليد بن عيسى السعدي قال: قلت للحسن: إن لنا تيوسا نؤاجرها، قال: لا بأس ما لم (تحلب) (¬١) أو (تبسر) (¬٢).
٢٤١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا ⦗٤٢٥⦘ تأخذ على ضراب الفحل أجرا، ولا بأس أن تعطي (إذا لم) (¬١) لم تجد (من) (¬٢) يطرقك.
٢٤١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (الأعمش) (¬١) عن (¬٢) المسيب بن رافع قال: كانوا يدخلون على علقمة وهو (يُقرع) (¬٣) غنمه -يعني ينزي عليها التيس ويعلف ويحلب.
٢٤١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يسلم ما يكال (فيما يكال) (¬١) ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن.
٢٤١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن طاوس عن (أبيه) (¬١) قال: لا يُسلم (طعامٌ) (¬٢) في طعام ولا (طعام) (¬٣) في لحم، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة.
٢٤١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (ابن) (¬١) سالم (¬٢) قال: قال الشعبي: لا يشتري شيئا يكال بشيء (يكال) (¬٣) إلى أجل.
٢٤١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن) (¬١) عطاء عن ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام.
٢٤١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال (و) (¬١) ما يوزن فيما يوزن، إنما هو (طعام) (¬٢) (بطعام) (¬٣).
عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه، قال: الربح بينهما، ولا يلتفت إلى ضمانه.
٢٤١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث قال: قال عمر بن الخطاب: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم، أنتزع منه فيبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه (¬١).
٢٤١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن (عمر) (¬١) بن عبد العزيز أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا.
٢٤١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها، وإذا أسلمت (أمته) (¬١) باعها.
٢٤١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه.
٢٤١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مبارك عن الحسن قال: (من) (¬١) كان [من] (¬٢) (فتيتهم) (¬٣) فأسلم فهو حر، وما اشتروا من سبي المسلمين فأسلم بيع في المسلمين.
٢٤١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن قال: إذا أسلم عبد الذمي رفع إلى الإمام فباعه (في) (¬١) المسلمين، ودفع ثمنه إلى مولاه.
مضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما (¬٢).
٢٤١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦]، قال: لا تعط لتزداد.
٢٤١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: حدثني من سمع عكرمة يقول: لا تعط العطية فتريد أن تأخذ أكثر منها.
٢٤١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (قال) (¬١): لا تعط لتعطى أكثر منه.
السابق
٤١٢ / ٧٠٢
التالي