جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 391 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٢٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن داود عن الشعبي قال: إذا (انكسر) (¬١) في الخلق (الرابع) (¬٢) فكان مخلقا أعتقت به الأمة.
٢٢٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما (قالا) (¬١): إذا أسقطت الأمة من سيدها فهي حرة.
٢٢٨٢٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تعتق أم الولد إذا أسقطت إذا علم أنه كان سقطًا] (¬١).
٢٢٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة في أم الولد إذا وضعته (وهو مضغة) (¬١) فقد عتقت (¬٢) به.
٢٢٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال: سألته قلت: إنا نحمل هذه البضائع للناس فنحتاج إليها في الطريق، قال: إذا ⦗٨٧⦘ قدمت اشتريت لأصحابها (حاجتهم) (¬١) ولم تحبسها؟ قلت: بلى، قال: لا بأس هو…
٦ نسخ
٢٢٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في رجل (دفعت إليه) (¬١) (دراهم) (¬٢) يشتري بها شيئًا فصرفها في حاجته ثم ردها، فاشترى بها الذي أمر به، قال: هو ضامن حتى يسلمها إلى ربها.
٦ نسخ
٢٢٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن (سميع) (¬١) عن ماهان قال: (مر) (¬٢) ابن مسعود على رجل يزن دويرة قد أرجح فقال: (أقم) (¬٣) لسان الميزان، فإذا استقام فزده من مالك ما شئت (¬٤).
٢٢٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي (سنان) (¬١) عن (أبي) (¬٢) الهذيل -كذا قال: أبو الأحوص (¬٣) - قال: رأيت عمار بن ياسر اشترى ⦗٨٨⦘ (قتًا) (¬٤) فاستزاده حبلا فأبى أن (يزيده) (¬٥)، فرأيت عمارًا ينازعه إياه ف…
٢٢٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن (ابن) (¬١) أبي الهذيل عن عمار مثله (¬٢).
٢٢٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يونس عن بهدل (¬١) أبي الوضاح (الشيباني) (¬٢) عن رجل عن علي أنه مر على (جارية) (¬٣) وقد اشترت لحما وهي تقول: زدني، فقال (له) (¬٤): زدها هو أعظم لبركة البيع (¬٥).
٢٢٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستزيد على البيع.
٢٢٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن رجل من النخع قال: رأيت عمارا اشترى (قتًا) (¬١) من رجل فنازعه حبلًا، وعمار يقول: زدني، والآخر يقول: لا (¬٢).
٢٢٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عمن سمع (ابن) (¬١) عمر يقول (له) (¬٢): إذا اشتريت لحمًا (فلا تزدادن) (¬٣) (¬٤).
٢٢٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى (تلد) (¬١) (شرواها) (¬٢).
٢٢٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
٢٢٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي (قال) (¬١): إذا حالت في بيتها حولًا جاز لها ما صنعت.
٢٢٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها.
٢٢٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إليَّ عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولًا (أو تلد) (¬١) بطنًا (¬٢).
٢٢٨٤٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله] (¬١).
٢٢٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت (كتاب) (¬١) عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال: لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت ثم طلبت ميرا…
٦ نسخ
٢٢٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (¬١) أبو داود الطيالسي عن (سعيد بن) (¬٢) ⦗٩١⦘ عبد الرحمن عن الحسن ومحمد، قال محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولًا أو تلد ولدًا.
٢٢٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: أرأيت إن (عنست) (¬١)، قال: لا يجوز.
٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (¬١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (¬٢): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (¬٣) عليها سنة في بيت زوجها.
٢٢٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال: (عهد إلى عمر أن) (¬١) لا أجيز (عطية) (¬٢) جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدًا (¬٣).
٢٢٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان لا يرى بأسًا بثمن الهر.
٢٢٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها ثمن السنور، وبيعه، وأكل لحمه، وأن ينتفع يحلده.
٢٢٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا عن ثمن السنور فقالا: لا بأس به.
٢٢٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل اشترى هرًا، فقال: لا بأس بشرائه، (وكره) (¬١) ثمنه للبائع.
٢٢٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة قال: سألت عطاء عنه فقال: لا بأس به.
٢٢٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى (أبا) (¬١) سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الهر (¬٢).
٢٢٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي (المهزم) (¬١) عن أبي هريرة (¬٢).
٢٢٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن (¬١) المخارق عن أبيه قال: بعث على محمد بن أبي بكر على مصر، فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدًا، فكتب يأمر في (المكاتب) (¬٢) إن (كان) (¬٣) ترك وفاء…
٤ نسخ
٢٢٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: إن شريحًا كان يقضي في المكاتب يموت ويترك مالًا وولدًا: ⦗٩٤⦘ (يؤدّى) (¬١) عنه لمواليه ما بقي من مكاتبته (و) (¬٢) ما بقي رده على ولده؟.
٦ نسخ
٢٢٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن فضل شيء وإن لمواليه حتى تتم مكاتبته، وإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته.
٢٢٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.
٢٢٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه، وليس لولده شيء (¬١).
٢٢٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن (¬١) عبد اللَّه في مكاتب مات وترك مالًا وولدًا أحرارًا، قال: يؤدى ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده (¬٢).
٢٢٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مُيسَّر عن أبيه عن جده أن عبد اللَّه أعتقه فقال: أما إن مالك لي ولكنه لك (¬١).
٢٢٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أنسًا سأل غلاما له عن ماله فأخبره، فقال: أنت ومالك (لك) (¬١) (¬٢).
٢٢٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد اللَّه بن أبي مليكة أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكًا، فسألت عائشة فقالت: إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له (¬١).
نسختان
٢٢٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (العميس) (¬١) عن عمران بن عمير عن أبيه (أن) (¬٢) عبد اللَّه أعتق غلامًا له فقال: أما إن المال (مالي) (¬٣) ولكنه لك (¬٤).
٢٢٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن ابن ⦗٩٦⦘ سيرين أن أبا أيوب دعا غلاما له فسأله عن ماله (فأخبره) (¬١) فقال: أنت ومالك (لك) (¬٢) (¬٣).
٢٢٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا أعتق العبد تبعه ماله.
٢٢٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: المال للعبد إلا أن يستثنيه السيد.
٢٢٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (¬١) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله.
٢٢٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (ابن) (¬١) أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا أعتق الرجل العبد وله مال فمال العبد للعبد.
٢٢٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: (إذا) (¬١) أعتق العبد تبعه ماله.
٢٢٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي يعتق العبد وله مال، قال: أحب أن يبين له، إن أراد أن يمسكه ⦗٩٧⦘ (أمسكه) (¬١) وإن (أراد) (¬٢) أن يجعله معه جعله (¬٣).
٢٢٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا أعتق (الرجل) (¬١) (مملوكه) (¬٢) وله مال فماله (لمملوكه) (¬٣).
٢٢٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: إذا أعتقه فالمال للسيد.
السابق
٣٩١ / ٧٠٢
التالي