المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (¬١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (¬٢): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (¬٣) عليها سنة في بيت زوجها.