جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 392 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٢٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد اللَّه أبي عون الثقفي عن (عمر وعلي) (¬١) (قالا) (¬٢): إذا أسلم وله أرض، وضعنا عنه الجرية وأخذنا منه خراجها (¬٣).
٢٢٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانًا أسلم على عهد علي فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا الجرية عن ⦗٩٨⦘ رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها (¬١).
٢٢٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل أليس (¬١) أسلما في عهد عمر فأتيا عمر فاخبراه بإسلامهما، فكتب (لهما) (¬٢) إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رؤوسهما وأن يأخذ الطسق (¬٣) من أرضيهما (¬٤).
٢٢٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من (¬١) نهر الملك أسلمت، فقال: عمر أدفعوا إليها (أرضها) (¬٢) (تؤدي) (¬٣) (عنها) (¬٤) الخراج (¬٥).
٢٢٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت (من نهر الملك) (¬١) فكتب عمر أن خيروها (¬٢).
٢٢٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم، ففرض له عمر في ألفين (¬١)، ورفع عن رأسه (الجرية) (¬٢) ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج (¬٣).
٢٢٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن قال: سألت عبيد (اللَّه) (¬١) بن عمر عمن أسلم [من أهل السواد (فقال: من أسلم من أهل السواد) (¬٢) ممن له ذمة فله أرضه وماله، ومن أسلم] (¬٣) ممن لا ذمة له وإنما أخذه…
إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أُخذ منه الخراج، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج.
٢٢٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق ⦗١٠٠⦘ عن نافع عن ابن عمر أن مكاتبًا له عجز فرده (¬١) مملوكًا وأمسك ما أخذ منه (¬٢).
٢٢٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن (أبي) (¬١) الزبير عن جابر قال: لهم ما أخذوا منه (¬٢).
٢٢٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: (يجعله) (¬١) في مثله.
٢٢٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ينظر ما كان أعانه الناس في مكاتبته فيجعله في الرقاب، وما كان من كسبه وماله (فهو) (¬١) لمولاه.
٢٢٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: يجعله في مثله.
٢٢٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: هو لمولاه.
٢٢٨٩٤ - وقال سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: يجعله في الرقاب.
٢٢٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن (أبي عروبة عن قتادة) (¬١) عن سعيد بن المسيب أنه (كان) (¬٢): لا (يرى بأسًا) (¬٣) بان يعالج الرجل النخل (ويقوم) (¬٤) عليه بالثلث والربع ما لم ينفق (هو) (¬٥) منه شي…
٢٢٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (ابن) (¬١) أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا (بأجر) (¬٢) معلوم.
٢٢٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (الفضيل) (¬١) عن سالم قال: النخل (¬٢) يُعطى من عمل فيه منه.
٢٢٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع.
٢٢٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا أن يستأجر الأجير (¬١) يعمل في الأرض بالثلث والربع.
٢٢٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول: لك ثلثٌ أو ربع مما (تخرج أرضي هذه) (¬١).
٢٢٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث.
٢٢٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (¬١) عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا (أن يدفع الثوب إلى النساج) (¬٢) بالثلث والربع.
٢٢٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (¬١) عن مروان بن معاوية قال: سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى (الحائك) (¬٢) قال: شرط بغير (رأس) (¬٣).
٢٢٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (¬١) عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب (إلى) (¬٢) (الحائك) (¬٣) بالثلث والربع.
٢٢٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع، فلم (يريا) (¬١) به بأسًا.
٢٢٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم، فقلت: يأكل الميتة، (وقال) (¬١) عبد اللَّه بن (دينار) (¬٢): (¬٣) يأكل مال الرجل ا…
٧ نسخ
٢٢٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اضطر إلى ما حرم عليه (فما حرم عليه) (¬١) فهو له (حلال) (¬٢).
٢٢٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من باع حبلى (¬١) (أو) (¬٢) أعتقها واستثنى ما في بطنها، (قال) (¬٣): له (ثنياه) (¬٤) فيما قد استبان خلقه، وإن لم يستبن خلقه فلا (ثنيا) (¬٥) له.
٢٢٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه (كان) (¬١) يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق.
٢٢٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.
٢٢٩١٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: هما حران.
٢٢٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.
٢٢٩٢٠ - و (¬١) عن جابر عن الشعبي.
٢٢٩٢١ - (و) (¬١) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا: له ثنياه] (¬٢).
٢٢٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حرمي) (¬١) (بن) (¬٢) عمارة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قالا: له ذلك.
٢٢٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن (ابن) (¬١) عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه (¬٢).
٢٢٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترى عبدًا فأعتقه ثم وجد به جنونًا، قال: إن كان الداء قبل الصفقة رد البائع على المشتري فضل ما بين الصحة والداء ويجعل ما أخذ في مثله.
٢٢٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل ⦗١٠٨⦘ اشترى عبدا فأعتقه ثم ظهر به داء كان عند البائع، قال: (كان) (¬١) يوجبه عليه ولا يرد البائع شيئًا.
٥ نسخ
٢٢٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر (عن معمر) (¬١) عن الزهري قال: كان يرى أن يحط عنه بقدر العيب إذا (¬٢) وجد بها داء بعد الموت.
٢٢٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: لا عهدة بعد الموت.
٢٢٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن (حرب) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها، قالا: يبيعها ما لم تلد في ملكه.
٢٢٩٣٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس قال: يبيعها] (¬١).
٢٢٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي أم ولد.
٢٢٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: لا يبيعها هي بمنزلة أم ولد.
٢٢٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن حماد في رجل دفع إلى رجل (متاعًا) (¬١) مضاربة فقوم (¬٢) المتاع ألف درهم ثم باعه بتسعمائة قال: رأس المال تسعمائة.
٢٢٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معاذ) (¬١) بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعًا مضاربة وقوماه بينهما، قال: رأس المال (¬٢) ما قوم به المتاع: وليس (قيمتها) (¬٣) بشيء.
٢٢٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن (نباتة) (¬١) عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجلُ على الرجل المتاعَ فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة.
٢٢٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن (عبيد اللَّه) (¬١) بن أبي (يزيد) (¬٢) عن ابن عباس أنه كره [بيع ده دوازده وقال: بيع الأعاجم (¬٣).
٢٢٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن (بكير) (¬١) (بن) (¬٢) عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان يكره] (¬٣) بيع ده (دوازده) (¬٤) وده دوزاده قلت له: فكيف أصنع؟ قال: قل: أخذته بكذا وأبيعكه بكذا وكذا.
السابق
٣٩٢ / ٧٠٢
التالي