جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 378 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
(يأخذها) (¬١) ببنيانها أو (بقيمتها) (¬٢).
٢٢٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء أن رجلا اشترى دارا (فبناها) (¬١) ثم جاء رجل فاستحقها، فكتب أن تقوم العرصة ويقوم البناء، فإن شاء أخذ البناء بقيمته، وإن أبى سلم العرصة بقيمتها.
٦ نسخ
٢٢٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: قال وكيع: قال سفيان: يقلع بناءه.
عن الحارث العكلي في رجل تزوج امرأة على دار، فطلب شفيع الدار (الدار) (¬٣)، قال: يأخذها بصداق مثل المرأة.
٢٢٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن يعقوب بن عبد اللَّه عن الحسن قال: ليس في صداق شفعة.
٢٢٠٣٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: حدثت عن الشعبي قال: ليس في صداق شفعة] (¬١).
٢٢٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى في الرجل يتزوج (المرأة) (¬١) على الدار، قال: يأخذها الشفيع بقيمة الدار.
٢٢٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إن) (¬١) كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو؟ وأين وارثه؟ فتصدق به عنه فإن جاء فخيرّه.
٢٢٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد اللَّه بن (حنش) (¬١) عن ابن عمر في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب الدين، فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين (¬٢).
٢٢٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: إذا مات الرجل وعليه دين فلم يدر (¬١) وارثه فليجعله في سبيل اللَّه، (فإن) (¬٢) كان (مسلما) (¬٣) فلم يدر (¬٤) وارثه فليتصدق به عنه.
٢٢٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عامر (بن) (¬١) شقيق عن أبي وائل قال: اشترى عبد اللَّه جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها (فعرفها) (¬٢) سنة (أو) (¬٣) قال: حولا -ثم خرج إلى المسجد وجعل يتصدق ويقول: اللهم فله، فإن ⦗٤٤…
٢٢٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عبد اللَّه (الجسري) (¬١) جسر عنزة قال: قلت لمعقل بن يسار: الرجل منا يزيد أن يعتق ⦗٤٤٦⦘ المعتق، قال: إذا اشتريت معتقا (تريد) (¬٢) أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق …
٧ نسخ
٢٢٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية قال: حدثت بهذا الحديث أيوب فقال: إنها ليست (بتامة) (¬١).
٢٢٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشيباني (عن الشعبي) (¬١) أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة فاشتراها و (اشترط) (¬٢) عليه أن يعتقها، قال: فكره ذلك وقال: ليست بتامة.
نسختان
٢٢٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.
٢٢٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن) (¬١) مجالد عن الشعبي أن ابن مسعود اشترى أرض خراج (¬٢).
٢٢٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود بمثله (¬١).
٢٢٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن ابن (معقل) (¬١) قال: لا (تشتر) (¬٢) من أرض السواد شيئا، إلا من أهل (بانقيا) (¬٣) وأهل (الحيرة) (¬٤) وأهل أليس.
٢٢٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها (أن) (¬١) يشترى من السلطان من أرض الجزية.
٢٢٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن (¬١) (قال) (¬٢): كتب عمر: ليس لكم أن تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا (¬٣).
٢٢٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي (سلمة) (¬١) قال: أخبرني نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دفع إلى رجل أرضا يؤدي عنها الجزية.
٢٢٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن خباب قال: أخبرني رجل قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: كانت لهم أرض يؤدون عنها الخراج.
٢٢٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان (¬١) بن (صمعة) (¬٢) عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: (سألته) (¬٣) عن شراء أرض الخراج بمائها، فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تجعلوا في أعناقكم صغارا بعد (أن) (¬٤) أنقذكم اللَّه من…
٩ نسخ
٢٢٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا (سأله) (¬١) عن (شراء) (¬٢) أرض الخراج أو شيء هذا معناه، فقال: (تخرج) (¬٣) الصَّغار من عنقه (فتجعله) (¬٤) في عنقك (¬٥).
٢٢٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين قال: حدثني شيخ أنه سمع ابن الزبير يكره شراء أرض الجزية (¬١).
٢٢٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة -قال: محمد بن (بشر) (¬١) عن أبي عياض- عن سفيان ⦗٤٥١⦘ العقيلي أن عمر قال: لا تشتروا من رقيق أهل الذمة شيئا، فإنهم أهل (خراج) (¬٢)…
٢٢٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض (الخراج) (¬١) شيئًا ويقول: عليها خراج المسلمين (¬٢).
٢٢٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره شراء (¬١) أرض السواد (¬٢).
٢٢٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن حازم عن مجاهد، قال: سألته عن شراء أرض الخراج فقال: لا تبعها ولا تشترها.
٢٢٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره شراء أرض الجزية.
٢٢٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو بكر) (¬١) بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: كان شريح يستحلف على الداء الذي لا يرى: على علمه، وعلى الظاهر: (البتة) (¬٢).
٢٢٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، قال: فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة، فقال: (أتحلف) (¬١) له لقد بعته وما…
٥ نسخ
٢٢٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يشتري المتاع أو السلعة (فيجد) (¬١) به العيب، قال: يلتمس المبتاع البينة أنه كان عند البائع، فإن وجد وإلا استحلف البائع على علمه. - وقال عمرو بن …
٤ نسخ
٢٢٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر في رجل اشترى جارية وبها برص وليس (له) (¬١) شهود، قال: يحلف البائع باللَّه: ما باعها وبها برص.
٢٢٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: [حدثنا وكيع قال: حدثنا] (¬١) عمر بن [ذر] (¬٢) قال: كان القاسم بن عبد الرحمن يستحلف الرجل ما يدفعه عن حق (يعلمه) (¬٣) له.
٢٢٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن (الحسن) (¬١) ابن عطاء (المدني) (¬٢) عن أبيه أن رجلا باع رجلا سلعة، فادعى المشتري عيبا، فخاصمه إلى عثمان بن عفان، فقال المشتري: أحلف باللَّه: ما بعتني، (عيب…
٣ نسخ
٢٢٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (¬١) قال: أخبرني الزبير بن (جنادة) (¬٢) قال: سألت سالمًا عن أرض بيضاء اشتريتها ممن يملك رقبتها (لأبني) (¬٣) ⦗٤٥٤⦘ فيها قال: لا بأس، قال: فقلت يؤدي عنها الخراج، قال: لا بأس، …
٥ نسخ
٢٢٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال لي عبد اللَّه: إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة (¬١)، ولا تحل الخلابة لمسلم (¬٢).
٢٢٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال: كان يقال: التصرية خلابة.
٢٢٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص (عن سماك) (¬١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال (¬٢) رسول اللَّه ﷺ: "لا تستقبلوا (¬٣) ولا (تحفلوا) (¬٤) " (¬٥).
٢٢٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا باع أحدكم (اللقحة) (¬١) أو الشاة فلا يحفلها" (¬٢).
٢٢٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: حدثنا رسول اللَّه ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: " بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم" (¬١).
٢٢٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه (¬١).
٢٢٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يجوز شراء الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.
٢٢٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف قال: قلت للشعبي: يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته.
٢٢٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه.
٢٢٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن (زيد) (¬١) عن طلحة بن (عبد اللَّه) (¬٢) بن عوف قال: أمر رسول اللَّه ﷺ مناديًا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا (ظنين) (¬٣)، وأن اليمين على المدعى عليه (¬٤).
٢٢٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن اليمين على من أنكر (¬١).
٢٢٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه (¬١).
٢٢٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان أبي (الأشرس) (¬١) عن شريح أنه أتاه رجل فقال: إن هذا باعني جارية ملتوية العنق، فقال شريح: بينتك أنه باعك (داء) (¬٢)، وإلا فيمينه باللَّه: ما باعك (داء) (¬٣).
السابق
٣٧٨ / ٧٠٢
التالي