جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 379 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٢٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة و (ابن) (¬١) شبرمة عن الشعبي أنه قال لرجل: أحلف (أنك) (¬٢) لم (تبعه) (داء) (¬٣).
٢٢٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن نافع (¬١) بن عمر (¬٢) عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه (¬٣).
٢٢٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر) (¬١) عن حجاج (بن) (¬٢) أبي عثمان عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن النبي ﷺ أنه قضى باليمين على المطلوب (¬٣).
٢٢٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن (عبد اللَّه) (¬١) قال: من حلف على يمين (¬٢) هو فيها فاجر (ليقطع) (¬٣) بها مال رجل مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان، قال: الأشعث: فيّ واللَّه نزلت، كان بيني و…
٢٢٠٩٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال: سألت أبا قلابة عن المعلم يعلم ويأخذ أجرا فلم ير (به) (¬١) بأسا] (¬٢).
٢٢٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعلم المعلم ولا يشارط، فإن أعطي شيئًا أخذه.
٢٢٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية (¬١) عن عثمان بن الحارث عن الشعبي قال: (لا) (¬٢) يشترط العلم، وإن أعطي شيئا فليقبله.
٢٢١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبوسعد) (¬١) محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ (المعلم) (¬٢) ما أعطي من (غير) (¬٣) (شرط) (¬٤).
٢٢١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن صدقة (¬١) الدمشقي عن (¬٢) الوضين ابن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب يرزق كل (رجل) (¬٣) منهم خمسة عشر كل شهر (¬٤).
٢٢١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يشارط المعلمُ على تعليم (¬١) القرآن.
٢٢١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر أنه كره (للمعلم) (¬١) أن يشارط.
٢٢١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا، وكره الشرط.
٢٢١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره أن يعلم بشرط.
٢٢١٠٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: ما علمت أن أحدًا كرهه؛ يعني أجر المعلم] (¬١).
٢٢١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: إني لأرجو أن (يأجره) (¬١) اللَّه: يؤدبهم ويعلمهم.
٢٢١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عن عامر قال: المعلم لا يشارط، فإن أهدي له (شيء) (¬١) فليقبله.
٢٢١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (¬١) مهدي (بن ميمون) (¬٢) عن ابن سيرين قال: كان بالمدينة معلم عنده من أبناء (أولئك الضخام) (¬٣)، قال: فكانوا يعرفون حقه في (النيروز) (¬٤) والمهرجان.
٢٢١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن عن مغيرة ابن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسا من أهل الصفة: الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: (ليست) (¬١) …
٦ نسخ
٢٢١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن الجريري عن (عبد اللَّه) (¬١) ابن شقيق (¬٢) قال: يكره أرش المعلم، فإن أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا يكرهونه ويرونه شديدا (¬٣).
٢٢١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر (أبو سعد) (¬١) عن موسى بن عُلَيّ عن أبيه أن أبي بن كعب كان يعلم رجلا مكفوفا، فكان إذا أتاه غداه، قال: فوجدت في نفسي من ذلك فسألت رسول اللَّه ﷺ فقال: " إن (كان شيئًا) (¬٢) يتح…
٤ نسخ
٢٢١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرا.
٢٢١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا اسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره، وإن أردت أن ⦗٤٦٣⦘ تأخذ (مكانه) (¬١) (علفا) (¬٢) فخذ إن شئت (¬٣).
٢٢١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أن رجلًا أسلم في شيء فلم يجده، فسأل ابن عباس فقال: (خذ) (¬١) عرضا، خذ غنما (¬٢).
٢٢١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (¬١) عن منصور عن إبراهيم قال: (إن) (¬٢) أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ (بدل رأس) (¬٣) مالك عرضا.
٢٢١١٧ - حدثنا أبو بكر (¬١) قال: حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى (تقبضه) (¬٢)، ولا تصرفه في غيره (¬٣).
٢٢١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه (¬١).
٢٢١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه، ولا (تسلفن) (¬١) في شيء ثم تحوله إلى شيء آخر.
٢٢١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد اللَّه عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال: (أسلم) (¬١) المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا، ومن أسلم في (شعير فلا يأخذ) (¬٢) حنطة (كيل) (¬٣) معلوما…
٢٢١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (¬١): حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه.
٢٢١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " إذا اختلف ⦗٤٦٥⦘ البيعان فالقول ما قال: البائع والمبتاع بالخيار" (¬١).
٢٢١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة و (المبيع) (¬١) قائم بعينه فالقول قول البائع، أو يترادان البيع، فإن كان (المبيع) (¬٢) قد استهلك فالقول قول المشتر…
٢٢١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا و (المبيع) (¬١) قائم بعينه: (سألهما) (¬٢) البينة، فإن أقام أحدهما البينة (أعطي) (¬٣) ببينته، وإن لم يكن لهما…
٧ نسخ
٢٢١٢٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة قال: يرد البيع إذا لم يستقيما (¬١) إن لم (تكن) (¬٢) لهما بينة] (¬٣).
٢٢١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن أنه سئل عن النحل عند الجلوة، فقال: ليس بشيء.
٢٢١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر (¬١) عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن ينحل الشيء المرأة لا يفي به.
٢٢١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته (نحلا) (¬١) كان نحلها إياه تحرجا منه.
٢٢١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يزيد) (¬١) بن هارون عن حجاج عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم، وأحق ما (أ…
٨ نسخ
٢٢١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن (عبيد اللَّه) (¬١) بن معمر أنه كان يقضى بها.
٢٢١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة أن شريحًا وابن أذينة كانا لا يجيزان الجلوة.
٢٢١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي قال: سألت قتادة عن عطية (الجلوة) (¬١)، قال: تلك سمعة، لا تجوز.
٢٢١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في ⦗٤٦٨⦘ الرجل (تجلى) (¬١) (عليه) (¬٢) امرأته فيقولون: لا (نريك) (¬٣) حتى تنحلها شيئًا، قال: هي واجبة عليه، يؤخذ بها.
٢٢١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن عون عن ابن سيرين قال: جاء عقبة بن (عمرو أبو) (¬١) مسعود إلى أهله فإذا هدية، فقال: ما هذا؟ فقالوا: الذي شفعت له، فقال: أخرجوها، أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا (¬٢)؟.
٢٢١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عمار عن سالم عن مسروق قال: سألت عبد اللَّه عن السحت فقال: الرجل يطلب الحاجة (للرجل) (¬١) فيهدي إليه فيقبلها (¬٢).
٢٢١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن كليب بن (وائل) (¬١) قال: قلت لابن عمر: أتاني دهقان عظيم الخراج فقال: (تقبلني) (¬٢) من العامل، لا ⦗٤٦٩⦘ أتقبله (لأُعطي) (¬٣) عنه شيئًا إلا ليؤمنه عامله ويضطرب في حوائجه (¬٤)،…
٨ نسخ
٢٢١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن (الحسن) (¬١) قال: (أتى) (¬٢) دهقان من دهاقين سواد الكوفة عبد اللَّه بن جعفر يستعين به في شيء على علي، (قال) (¬٣): فكلم له عليا فقضى له حاجته، قال: فبعث إليه الدهق…
٧ نسخ
٢٢١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن طارق ابن عبد الرحمن عن شريح قال: شهدته وجاءه (رجل) (¬١) فقال: إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه: أيهم شئتُ أخذتُ بحقي، فقال الرجل: إن صاحبيَّ في السوق (¬٢)…
٢٢١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بكر) (¬١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اكتتبت على رجلين (في بيع) (¬٢) أن حيَّكما على ميتكما (و) (¬٣) مَلِيكما (¬٤) على معدمكما، قال: يجوز.
٢٢١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة: إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه، (قال) (¬١): يسعى لهم العبد في دينهم، لم يزده العتق إلا صلاحًا.
٤ نسخ
٢٢١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه، قال: يضمن مولاه القيمة.
٢٢١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده: أن عتقه جائز ويضمن السيد ثمنه.
السابق
٣٧٩ / ٧٠٢
التالي