المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يجوز شراء الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.
٢٢٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يجوز شراء الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.