جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 377 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢١٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة.
٢١٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل حوالة (ترجع) (¬١) إلا أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ما على فلان (وفلان) (¬٢) بكذا وكذا، فإذا باعه فلا يرجع.
٢١٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى (¬١) بن أبي زائدة عن ابن (أبي غنية) (¬٢) عن الحكم بن (عتيبة) (¬٣) قال: لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه، حتى يفلس أو يموت ولا يدع (وفاء) (¬٤)، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة.
٢١٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة: يرجع ليس على (مال) (¬١) مسلم توى (¬٢).
٢١٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا احتال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه.
٢١٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال: أحالني رجل على يهودي (فلوّانى) (¬١) فسألت الشعبي فقال: ارجع إلى الأول.
٢١٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل (فيتوانى) (¬١) قال: (¬٢) يرجع على الأول.
٢١٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه.
٢١٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنه كره أن يقول: أشتري منك ما على فلان، وقال: هو غرر.
٢١٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ (بن معاذ) (¬١) عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة (براءة) (¬٢) إلا أن يبرئه، (فإذا) (¬٣) أبرأه فقد برئ.
٢١٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (عبيد اللَّه) (¬١) الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره (¬٢) فهي أحق به (¬٣).
٤ نسخ
٢١٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن عامر قال: لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته.
٢١٩٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الرجل والمرأة: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه] (¬١).
٢١٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما: أن يرجع فيما وهب لصاحبه.
٢١٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى شريح في شيء أعطته إياه فقال الرجل: أليس قد قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ …
٢١٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح: شاهدان ذوا عدل أنها تركته (من) (¬١) غير كره ولا هوان.
٢١٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال: إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد (إليها) (¬١).
٢١٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (¬١) أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز.
يجوز لها ما أعطاها (زوجها) (¬١)، ولا (يجوز) (¬٢) له ما أعطته.
٢١٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ارتهن الرجل الأرض فليس له أن يعمل فيها (¬١)، (فإن عمل فيها شيئًا) (¬٢) حسب لصاحب الأرض من رهنه (مثل) (¬٣) أجر مثلها.
٣ نسخ
٢١٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في رجل رهن امرأته أرضًا بصداقها فأكلت من الغلة، قال: (لا) (¬١) (يحسب) (¬٢) عليها.
٢١٩٩٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن أبي زائدة) (¬١) عن زكريا عن عامر في رجل ارتهن مملوكة لها (ابن) (¬٢) أرضعت له، قال: يحسب (لها) (¬٣) أجر مثلها بما أرضعت] (¬٤).
٢١٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا انتفع من الرهن بشيء قاصه بقدر (¬١) ذلك.
٢٢٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم في رجل ارتهن دارًا أو غلاما فاستغله، قال: الغلة من الرهن.
٢٢٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا أقر لوارث بدين جاز.
٢٢٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عامر الأحول قال: سئل الحسن (عنه) (¬١) فقال: أحملها إياه، ولا (أتحمّلها) (¬٢) عنه.
٢٢٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم.
٢٢٠٠٤ - وعن منصور عن إبراهيم.
٢٢٠٠٥ - وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح.
٢٢٠٠٦ - (وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم) (¬١) (قالوا) (¬٢): إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، (وإذا) (¬٣) أقر لغير وارث جاز.
٢٢٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (¬١) حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن (أذينة) (¬٢) في الرجل يقر لوارث بدين، قال: لا يجوز.
٢٢٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض (¬١).
٢٢٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين، قال: جائز.
٢٢٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث، ولا (يجيزه) (¬١) لوارث إلا ببينة.
٢٢٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال: إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه؛ لأنه لو أقر به وهو صحيح (جاز) (¬١) (وأصدق) (¬٢) ما يكون عند موته.
إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا (تأخذ) (¬٢) طعاما.
٢٢٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي مريم قال: قلت لسعيد بن المسيب: بعت من رجل تمرا آخذ (من ثمن) (¬١) تمري تمرا؟ قال: لا (تأخذن) (¬٢) طعاما (مما) (¬٣) يكال ويوزن.
٢٢٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: إذا بعت طعامًا إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت، لا تأخذ طعامًا (إلا طعامك) (¬١) بعينه.
٢٢٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في رجل باع من رجل غنما إلى أجل، فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غنما ويقاصه فكرهه.
٢٢٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاما (الكر) (¬١) بأربعين نسأً، ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الأربعين.
نسختان
٢٢٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس قال: قال ابن عباس: إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل، فحل أجلك فلا (تأخذهما، وخذ) (¬١) ما (خالفهما) (¬٢) (¬٣).
٢٢٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن (يسار) (¬١) قالا: من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ به تمرا.
٢٢٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تأخذ كيلا.
٢٢٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن) (¬١) نافع قال: سألت طاوسًا عن رجل باع رجلا (برا) (¬٢) إلى أجل، فلما حل الأجل: أياخذ (برا) (¬٣) مكان دراهمه؟ قال: لا.
٢٢٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان عن جابر) (¬١) عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يأخذ برًا مكانه (¬٢).
٢٢٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحل فلا يجد عنده دراهم، قال: خذ ما شئت.
٢٢٠٢٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: خذ ما شئت] (¬١).
٢٢٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: ذلك طعام بطعام.
٢٢٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سئل محمد عن الرجل يبيع المتاع إلى أجل فيحل الأجل، أيأخذ متاعا؟ فقال: قد كان الرجل يأتي غريمه فيأخذ منه، فقيل له: أيبيع طعاما ويأخذ طعاما؟ قال: فإني لا أقول فيه شيئًا…
٦ نسخ
٢٢٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير قال: قضى عمر بن عبد العزيز في دين المتوفى من طعام، قال: (لا) (¬١) (يأخذ الطعام) (¬٢).
السابق
٣٧٧ / ٧٠٢
التالي