جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 376 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢١٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن علية- عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له ⦗٤٢١⦘ غريمُه فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح (¬١…
٢١٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن (أيوب عن) (¬١) عكرمة قال: قال ابن عباس: إذا أقرضت قرضا فلا (تقبلنّ) (¬٢) هدية راع ولا (ركوب) (¬٣) دابة (¬٤).
٢١٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن (الأقمر) (¬١) عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذا أقرضت قرضا (فجاء) (¬٢) صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه (قرضك) (¬٣) ورد عليه هديته (¬٤).
٢١٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر عنه، فليحسبه من دينه.
٢١٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور (و) (¬١) مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين، يدعوه (ويدعوه) (¬٢) الآخر (يكافِئه) (¬٣) فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه.
٢١٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس.
٢١٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين أن (أبيا) (¬١) كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردها، فقال عمر: إنما الربا على من أراد أن يربي (و) (¬٢) ينسئ (¬٣).
٢١٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير (بن) (¬١) هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليًا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه، قال: ذلك الربا العجلان (¬٢).
٢١٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (¬١) عن أبيه عن الحكم قال: كان يكره أن يأكل الرجل (من بيت الرجل) (¬٢) وله عليه دين، إلا أن يحسبه من دينه.
٢١٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن (ابن) (¬١) عمر قال: يقاصه (¬٢) (¬٣).
٢١٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة بن سليمان عن صالح ابن حي عن عامر قال: إن كان (لك) (¬١) على الرجل الدين فلا تضيفه.
٢١٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن ابن عون) (¬١) عن ابن سيرين قال: ذكر لابن مسعود رجل أقرض رجلا (دراهم) (¬٢) واشترط ظهر فرسه قال: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا (¬٣).
٢١٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شهاب بن محمد العامري عن عثمان بن الأسور عن مجاهد قال: قلت له: إذا كان لي على رجل درهم أستعير منه دابة أو أطلب منه معروفا قال: لا بأس.
٢١٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون قضاء و (حمد) (¬١).
٢١٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا يباع من مضطر (شيئًا) (¬١) (¬٢).
٢١٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كان شريح لا يجيز بيع (الضُّغطة) (¬١).
٢١٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى عن (ابن معقل) (¬١) قال: بيع المضطر ربا.
٢١٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل وعلي بن صالح عن أبي الهيثم قال: قلت لإبراهيم: الرجل يُعذّب (اشتري) (¬١) منه؟ قال: لا.
٢١٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن مجاهد قال: لا تشتر من مضطر شيئا.
٢١٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبيد اللَّه بن الوليد عن سالم قال: نهى عن بيع المضطر.
٢١٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة.
٢١٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
٢١٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل قرض جر منفعة.
٢١٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلًا خمسمائة درهم، واشترط (عليه) (¬١) ظهر فرسه فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا (¬٢).
٢١٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره كل قرض جر منفعة.
٢١٩٤١ - [حدثنا أبو بكر (قال: أنا أبو الأحوص عن) (¬١) طارق عن سعيد ⦗٤٢٦⦘ ابن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل، (وقال: الرطب منتفخ، (والتمر يابس)) (¬٢) (¬٣)] (¬٤).
٢١٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم [قال: كان يكره أن يشترى الرطب بالتمر اليابس.
٢١٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم] (¬١) قال: لا (تشتر) (¬٢) الرطب باليابس (¬٣).
٢١٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن (أبي) (¬١) زائدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع (الثمر) (¬٢) بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا (¬٣).
٢١٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال: هو أقلهما في المكيال أو في القفيز (¬١).
٢١٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن يزيد (عن زيد) (¬١) (أبي عياش) (¬٢) قال: سألت سعدًا عن السلت بالذرة فكرهه (و) (¬٣) قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الرطب بالتمر فقال: "ينقص إذا جف؟ " فقالوا:…
٢١٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم أنه كره (الرطب بالتمر اليابس) (¬١) مثلًا بمثل.
٢١٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أبان بن (تغلب) (¬١) عن الحارث (عن) (¬٢) إبراهيم، وغيره عن إبراهيم قال: من أعتق شقصًا له في مملوك له، (فكان) (¬٣) له كله أو بعضه فهو عتيق كله.
٢١٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عاصم عن ابن عباس في رجل قال: لجاريته: فرجك حر، قال: هي حرة، وإذا (أعتق) (¬١) منها (شيئًا) (¬٢) فهي حرة (¬٣).
٢١٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال: إني اعتقت ثلث عبدي، فقال عمر: هو حر كله، ليس (للَّه) (¬١) شريك (¬٢).
٢١٩٥١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر (عن) (¬١) عامر قال: إذا أعتق بعضه فهو حر كله] (¬٢).
٢١٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق ثلث عبده، قال: يسعى له في الثلثين ولا يضمن (لبقيته) (¬١).
٢١٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق ثلث غلام له، فرفع (ذلك) (¬١) إلى النبي ﷺ فقال: "هو حر، ⦗٤٢٩⦘ ليس (للَّه) (¬٢) شريك" (¬٣).
٢١٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل قال لغلامه: نصفك حر، قال: إن كان كما (يقولون) (¬١) الضمان حق، فهو عتيق، وكان (من) (¬٢) رأي الحكم أن يعتقه،
٤ نسخ
٢١٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: قال علي: يعتق الرجل ما شاء من غلامه (¬١).
٢١٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (¬١) بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا أعتق (في) (¬٢) عبده قليلًا أو كثيرًا فهو عتيق، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق.
٢١٩٦١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: تجوز شهادة النساء على الاستهلال] (¬١).
٢١٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال: من الشهادات (شهادات) (¬١) لا يجوز فيها إلا شهادات النساء.
٢١٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم.
٢١٩٦٤ - وعن يونس عن الحسن.
٢١٩٦٥ - وعن أشعث عن الشعبي (قالوا) (¬١): (تجوز) (¬٢) شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (¬١) فيه شهادة الرجال.
٢١٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة.
٢١٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد اللَّه بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة (¬١).
٢١٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال: (¬١) تجوز شهادة قابلة واحدة، وقال أحدهما: وإن كانت يهودية.
السابق
٣٧٦ / ٧٠٢
التالي