المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) فيه شهادة الرجال
٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (¬١) فيه شهادة الرجال.