جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 366 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢١٢٩٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي (وأبي) (¬١) جعفر وعطاء والزهري قالوا: إذا مات وعليه دين وعنده مضارية أو (وديعة) (¬٢) فهم فيه على الحصص.
٢١٢٩٨ - (حدثنا) (¬١) الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح في الدين والوديعة بالحصص،
٢١٣٠٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن أشعث عن الحكم قال: (يحاص) (¬١) الغرماء.
٢١٣٠١ - حدثنا وكيع قال: (نا) سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: الوديعة بمنزلة الدين.
٢١٣٠٢ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن (بشير) (¬١) بن (نَهِيك) (¬٢) عن أبي (هريرة) (¬٣) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " إذا أفلس الرجل فوجد (¬٤) سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء" (¬٥).
٢١٣٠٣ - حدثنا ابن عيينة وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر (ابن محمد) (¬١) (بن عمرو) (¬٢) بن حزم عن عمر بن عبد العزيز أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (أخبره) (¬٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من وجد م…
٢١٣٠٤ - (حدثنا) (¬١) إسماعيل بن إبراهيم (عن) (¬٢) عوف قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفلس فأدرك رجلٌ مالَه بعينه فهو أحق (به) (¬٣) من سائر الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء. قضى ب…
٣ نسخ
٢١٣٠٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول أنه قال: في المفلس يجد عنده (¬١) الرجلُ متاعهَ بعينه قال: إن كان أخذ من ثمنه شيئًا فهو أسوة الغرماء وإلا فهو له.
٢١٣٠٦ - (حدثنا) (¬١) هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (هو) (¬٢) أسوة الغرماء.
٢١٣٠٧ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: هو أسوة الغرماء.
٢١٣٠٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي أنه أتاه رجل [فقال: (إني) (¬١) (دفعت) (¬٢)] (¬٣) إلى رجل مالا مضاربة، فانطلق حتى إذا ⦗٢٧٧⦘ بلغ حلوان مات، فانطلقت (فوجدت) (¬٤) (كيسي) (¬٥) بعينه، فقال عامر: ليس لك د…
٣ نسخ
٢١٣٠٩ - حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عمن حدثه عن أبي هريرة قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه (¬١).
٢١٣١٠ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي (عن قتادة عن خلاس) (¬١) عن علي قال: إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء (¬٢).
٢١٣١١ - حدثنا وكيع قال: (نا) (¬١) سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو أسوة الغرماء.
٢١٣١٢ - حدثنا حفص عن (أشعث) (¬١) عن الحسن قال: هو أسوة الغرماء.
٢١٣١٣ - حدثنا وكيع قال: (نا) (¬١) سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو أسوة (الغرماء) (¬٢) إلا أن يكون حبسها له سلطان.
٢١٣١٤ - حدثنا علي بن مسهر عن (عبد اللَّه) (¬١) عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها، فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر الحجرة (¬٢).
٢١٣١٥ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن السكنى عارية. فإذا قال: هي له و (لعقبه) (¬١)، (فهي له و (لعقبه)) (¬٢) (¬٣) ما بقيت منهم امرأة، فإذا انقرضوا جميعا رجعت إلى ورثته.
٢١٣١٦ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يسكن الرجل له و (لعقبه) (¬١) ثم يموت. قال: لاتستطيع ورثته أن يخرجوه ولا عقبه ما بقي منهم أحد.
٢١٣١٧ - حدثنا وكيع عن السائب (بن) (¬١) عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت عائشة إذا أسكنت قالت: أسكنتك ما بدا لي (¬٢).
٢١٣١٨ - حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح عن شريح قال: السكنى (على) (¬١) ما اشترط صاحبها.
٢١٣١٩ - حدثنا حفص عن حجاج (عن عثمان) (¬١) عن شريح بنحوه.
٢١٣٢٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي (قالا) (¬١): (السكنى) (¬٢) عارية.
٢١٣٢١ - (حدثنا) (¬١) هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أسكن رجلا داره، فمات المسكِن و (المسكَن) (¬٢) قال: يرجع إلى (ورثة) (¬٣) المسكِن؛ قال: قلت: يا (أبا) (¬٤) عمران (أليس) (¬٥) كان (يقال) (¬٦): من ملك شيئا حيات…
٣ نسخ
٢١٣٢٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا وهب الرجل شيئًا فقال: هو لك ولعقبك، فهو له ولورثته، وإذا قال: هي لك حياتك، فهي راجعة إليه.
٢١٣٢٣ - حدثنا ابن أبي (غنية) (¬١) عن أبيه عن الحكم قال: السكنى عارية.
٢١٣٢٤ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم: زوجني و (أسكنني) (¬١) و (أثابني) (¬٢) فقال: (أزوّجه) (¬٣) وأسكنه؟ (فقالوا) (¬٤): (زوّجه) (¬٥) وأسكنه فقال: شاهدان ذو (ا) (¬٦) عدل على أنه (…
٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (¬١)، والمال في (يدي) (¬٢) (ابنه) (¬٣). قال: لا ⦗٢٨١⦘ يجوز حتى (يحوزها) (¬٤)، قضى أبو بكر وعمر: (أنه) (¬٥) إن لم (ي…
٢١٣٢٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن (بن) (¬١) عبد القارئ قال: قال عمر: ما بال رجال (ينحلون) (¬٢) أولادهم (نحلا) (¬٣)، فإذا مات (ابن) (¬٤) (أحدهم) (¬٥) قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت (نحلته…
٧ نسخ
٢١٣٢٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال: شكى ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا (يحوز) (¬١)، فرأى أن أباه إذا وهب له و (أشهد) (¬٢) (جاز) (¬٣) (¬٤).
٢١٣٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن (المسيب) (¬١) عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا (تجوز) (¬٢) الصدقة حتى (تقبض) (¬٣) (إلا) (¬٤) (الصبي) (¬٥) بين أبويه، فإن (قبضهما) (¬٦) له قبض (¬٧).
٢١٣٢٩ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال: سمعت الشعبي يقول: لا (تجوز) (¬١) الصدقة حتى (تقبض) (¬٢).
٢١٣٣٠ - حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي مثله.
٢١٣٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (أبي) (¬١) حصين عن شريح قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (¬٢).
٢١٣٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (¬١) إلا (الصبي) (¬٢) (بين) (¬٣) أبويه (¬٤).
٢١٣٣٣ - حدثنا وكيع قال: (نا) (¬١) همام عن قتادة (¬٢) عن النضر بن (أنس) (¬٣) قال: (نحلني) (¬٤) (أبي) (¬٥) نصف داره، فقال أبو (بردة) (¬٦): (إن) (¬٧) (سرك) (¬٨) أن (تجوز) (¬٩) ذللث فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في ⦗٢٨٤⦘ (ال…
٢١٣٣٤ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا فقالا: لا يجوز حتى يقبض.
٢١٣٣٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن إبراهيم قال: إذا (علمت) (¬١) الصدقة فهي جائزة وإن لم (تقبض) (¬٢)، فإذا قال: داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي، فهو جائز وإن لم يقبض.
٢١٣٣٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبد اللَّه قالا: إذا (علمت) (¬١) الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض (¬٢).
٢١٣٣٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان (نحلها) (¬١) (جداد) (¬٢) عشرين وسقا، فلما حُضِر قال: لها: وددت أنك ⦗٢٨٥⦘ كنت (حزتيه) (¬٣) أو (جددتيه) (¬٤)، وإنما هو اليوم مال الوارث (¬٥).
٤ نسخ
٢١٣٣٨ - حدثنا وكيع (قال) (¬١): نا عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض (¬٢).
٢١٣٣٩ - [حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (¬١)] (¬٢) (¬٣).
٢١٣٤٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال: هي جائزة وإن لم (تقبض) (¬١).
٢١٣٤١ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (¬١) (¬٢).
٢١٣٤٢ - حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء (¬١).
٢١٣٤٣ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع أن حفصة كاتبت غلاما لها على وصفاء (¬١).
٢١٣٤٥ - حدثنا هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يُكاتب) (¬١) عبد على الوصفاء. [زاد فيه جرير: (و) (¬٢) الوصائف] (¬٣).
٢١٣٤٦ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن جبير قال: لا بأس (¬١) أن يكاتب عبد على الوصفاء] (¬٢).
٢١٣٤٧ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا (لا) (¬١) يريان به بأسًا أن يكاتب المكاتب على الوصفاء.
٢١٣٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالكتابة على الوصفاء.
السابق
٣٦٦ / ٧٠٢
التالي