" مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا , فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي , وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي , لَا نَحْلَةَ إلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَالِدُ دُونَ الْوَلَدِ "
" مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا , فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي , وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي , لَا نَحْلَةَ إلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَالِدُ دُونَ الْوَلَدِ "
٢٠٤٨١- حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلاَدَهُمْ نِحَلاً، فَإِذَا مَاتَ أَحَدَهُمْ قَالَ: مَالِي وَفِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي، لاَ نِحْلَةَ إِلاَّ نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدِ. (٦/٤٠) .
٢٠٤٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلاَدَهُمْ نِحَلاً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدَهُمْ ، قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لاَ نَحْلَةَ إلاَّ نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ أو الْوَالِدِ. (٦/٤٠) .
٢١٣٢٦ - ٢٠٤٩٥ - حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلاَدَهُمْ نِحَلاً، فَإِذَا مَاتَ أَحَدَهُمْ قَالَ: مَالِي وَفِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي، لاَ نِحْلَةَ إِلاَّ نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدِ.
٢٠١٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "§مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا، فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي وَفِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي، لَا نُحْلَةَ، إِلَّا نُحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ"
٢١٣٢٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن (بن) (¬١) عبد القارئ قال: قال عمر: ما بال رجال (ينحلون) (¬٢) أولادهم (نحلا) (¬٣)، فإذا مات (ابن) (¬٤) (أحدهم) (¬٥) قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت (نحلته) (¬٦) ولدي، (¬٧) لا (نحلة) (¬٨) إلا (نحلة) (¬٩) (يحوزها) (¬١٠) (الولد دون الوالد) (¬١١) (¬١٢).
٢٠١٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا، فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي وَفِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي، لَا نُحْلَةَ، إِلَّا نُحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ "