جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 367 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢١٣٤٩ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: لا بأس أن يكاتب عبده على الوصفاء.
٢١٣٥٠ - حدثنا (ابن مبارك) (¬١) عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يكاتب الرجلُ مملوكه على الوصفاء (¬٢).
٢١٣٥١ - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي أن رجلًا كاتب عبده (على) (¬١) غلامين يصنعان مثل (صناعته) (¬٢) فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فقال: إن لم يجئك بغلامين يصنعان مثل (صناعته) (¬٣) فرده إلى الرق (¬٤).…
٢١٣٥٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن يكاتب عبده على رقيق إلى (أجل) (¬١) مسمى.
٢١٣٥٣ - حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى بأسًا بالكتابة [على الوصفاء، يد (ا) (¬١)] (¬٢) بيد ويكره ذلك (نسيئة) (¬٣)،
هذه مكاتبة (سيرين) (¬٣) عندنا. هذا ما كاتب عليه أنس بن مالك غلامه، كاتبه على كذا وكذا (¬٤) ألف، وعلى غلامين (¬٥) (يعملان) (¬٦) مثل عمله (¬٧).
٢١٣٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: نهى عن العينة (¬١).
٢١٣٥٧ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن مسروق قال: العينة حرام.
٢١٣٥٨ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن إياس بن معاوية أنه كان (¬١) يرى (التورق) (¬٢) -يعني: العينة.
٢١٣٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين أنه كره العينة.
٢١٣٦٠ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: ذكروا عند محمد العينة فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: (دراهم بدراهم) (¬١) وبينهما (حريرة) (¬٢) (¬٣).
٢١٣٦١ - حدثنا الفضل (¬١) بن (دكين) (¬٢) عن (أبي) (¬٣) (جناب) (¬٤) و (يزيد) (¬٥) بن (مردانبة) (¬٦) قال أحدهما: جاءنا، وقال الآخر: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد (انْهَ) (¬٧) من قبلك عن العينة فإنها أخت (الربا) …
٢١٣٦٢ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها (العينة) (¬١) وما (أدخل) (¬٢) الناس فيه (منها) (¬٣).
٢١٣٦٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق قال: سمعت مسروقا كره العينة و (الحريرة) (¬١).
٢١٣٦٤ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء قال: شهدت شريحا واختصم إليه رجلان (اكترى) (¬١) أحدهما من الآخر دابة إلى مكان معلوم فجاوز، (فضمنه) (¬٢) شريح.
٢١٣٦٥ - حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن (عبيد اللَّه) (¬١) قال: سألت إبراهيم عن رجل تكارى دابة فجاوز بها. قال: هو ضامن، ولا كراء عليه فيما (خالف) (¬٢).
٢١٣٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان.
٢١٣٦٧ - حدثنا أبو أسامة قال: (نا) (¬١) ابن أبي زائدة قال: حدثني محمد بن عبد اللَّه الثقفي عن شريح أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى (المردمة) (¬٢)، فجاوز (عليها) (¬٣) الوقت فعطبت فماتت، فجعل عليه الأجر إلى المكان الذ…
٢١٣٦٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن [بن] عبيد اللَّه عن إبراهيم قال: إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها فإن جاوز عليها (فنفقت) (¬١) كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها.
٧ نسخ
٢١٣٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (أبي) (¬١) عون عن شريح في رجل (اكترى) (¬٢) دابة فجاوز الوقت، قال: يجمع عليه الكراء والضمان.
٢١٣٧٠ - حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم في (رجل) (¬١) اشترى من رجل متاعا (هلك) (¬٢) في يدي البائع قبل أن يقبضه قال: إن كان قال له: خذ متاعك. فلم يأخذه (فهو) (¬٣) من مال المشتري وإن كان قال: لا أدفعه لك حتى (تأتي) (…
٢١٣٧١ - حدثنا ابن أبي زائدة (عن) (¬١) داود قال: قلت لعامر: (رجل) (¬٢) اشترى (بزا) (¬٣) (إلى) (¬٤) أجل (فحبسه) (¬٥) و (عكمه) (¬٦) ووضعه في منزل البائع ولم (يحبسه) (¬٧) رهنا بالمال، (فاحترق المال) (¬٨) قال: من مال البائع.
٢١٣٧٢ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: (انقله إليَّ) (¬١) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني) (¬٢) بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، (إن) (¬٣) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمش…
نسختان
أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل، و (حبسه) (¬١)، (فبيتهم) (¬٢) حريق من الليل (فأحرق) (¬٣) بعضه، فسألت الشعبي (فقال) (¬٤): هو (من) (¬٥) مال الذي (هو) (¬٦) (في) (¬٧) (يديه) (¬٨).
٢١٣٧٥ - حدثنا هشيم (عن) (¬١) يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشترط على (مكاتبه) (¬٢) ألا يخرج ولا يتزوج، (قال) (¬٣): فشرطه باطل، يسير حيث (شاء) (¬٤) ويتزوج.
٢١٣٧٦ - حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: إنكم تشترطون على ⦗٢٩٥⦘ المكاتب شروطا لا تحل، (يشترط) (¬١) عليه ألا يخرج ولا يتزوج، قال: يخرج ويتزوج.
٢١٣٧٧ - حدثنا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي مثله.
٢١٣٧٨ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لأهل (المكاتب) (¬١) (ما) (¬٢) اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه (¬٣).
٢١٣٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير قال: (يخرج) (¬١) إن شاء.
٢١٣٨٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترط على مكاتبه أن لا يخرج، قال: يخرج،
٢١٣٨٢ - حدثنا أبو بحر البكراوي عن محمد بن أبي يحيى قال: أخبرتني أمي أن جدها كان مكاتبًا لعبد اللَّه بن قيس الأسلمي فأراد الخروج إلى البصرة فمنعه (فأتى) (¬١) عثمان فقال: ليس لك أن تمنعه، (فخلى) (¬٢) عنه (¬٣).
٥ نسخ
٢١٣٨٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في الرجل يشترط على مكاتبه أن لا (يخرج) (¬١) ولا يتزوج، قال: يتزوج (ويخرج) (¬٢).
٢١٣٨٤ - حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يضر به: أن لا يخرج من المصر ولا يتزوج.
٢١٣٨٥ - حدثنا شريك بن عبد اللَّه (عن إبراهيم بن مهاجر) (¬١) عن إبراهيم قال: كان (خباب) (¬٢) (قينا) (¬٣)، وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف (¬٤).
٢١٣٨٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن الشعبي قال: لا بأس أن يشتري السيف المحلى (بالدراهم) (¬١).
٢١٣٨٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن ⦗٢٩٧⦘ يشتري السيف المفضض (بالتأخير) (¬١).
٢١٣٨٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كرهه.
٢١٣٨٩ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبد اللَّه عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا (السيوف) (¬١) فيها حلقة فضة (بالدراهم) (¬٢) (¬٣).
٢١٣٩٠ - حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن (يزيد) (¬١) قال: سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن (حنش) (¬٢) عن فضالة بن عبيد قال: أُتي (النبي) (¬٣) ﷺ يوم (خيبر) (¬٤) بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو (بسبعة) (¬٥) …
٨ نسخ
٢١٣٩١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص، قال: (ينزع) (¬١) الفصوص، ثم (يباع) (¬٢) الذهب وزنا بوزن.
٢١٣٩٢ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى (بنسيئة) (¬١).
٢١٣٩٣ - حدثنا عثمان بن مطر عن هشام عن ابن سيرين.
٢١٣٩٤ - وعن سعيد عن قتادة أنهما لم يريا بأسًا بشراء المفضض، والخوان المفضض والقدح (المفضض) (¬١) (بالدراهم) (¬٢).
٢١٣٩٥ - (حدثنا عبد الأعلى) (¬١) بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشتري السيف المحلى بفضة (¬٢) يقول: (اشتره) (¬٣) بالذهب يدا بيد.
٢١٣٩٦ - حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن قال: سألت (سليمان) (¬١) ابن موسى عن السيف المحلى بالفضة فقال: لا بأس به،
لا بأس به،
٢١٤٠٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن (حنين) (¬١) قال: (سئل علي) (¬٢) عن جامات (من) (¬٣) ذهب (مخلوطات) (¬٤) بفضة؛ أتباعُ بالفضة؟ قال: فقال هكذا برأسه، أي لا (بأس) (¬٥) به (¬٦).
٢١٤٠١ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب أن محمدًا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض.
٢١٤٠٢ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية.
٢١٤٠٣ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن (أبي عروبة) (¬١) (وغيره) (¬٢) أن ⦗٣٠٠⦘ الحسن كان لا يرى (بأسا) (¬٣) باشتراء السيف المحلى (والخاتم) (¬٤) بالدرهم.
السابق
٣٦٧ / ٧٠٢
التالي