مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن إذا اشترى الرجل المتاع عن المشتري: انقله لي عن البائع
٢١٣٧٢ - ٢٠٥٣٩ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ
الْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ لِي، وَقَالَ الْبَائِعُ: لاَ، حَتَّى تَاتِيَنِي بِالثمنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ، إِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ، فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى آتِيَك بِالثمن، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، إِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَبِيعُ هَذَا وَلاَ يَبِيعُ ذَاكَ.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن إذا اشترى الرجل المتاع عن المشتري: (انقله إلي عن البائع
٢١٣٧٢ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: (انقله إليَّ) (¬١) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني) (¬٢) بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، (إن) (¬٣) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك) (¬٤) بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.