جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 365 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢١٢٤٧ - حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: لا بأس ببيع الرطاب الجزة (بعد) (¬١) الجزة، و (القطعة) (¬٢) بعد (القطعة) (¬٣).
٢١٢٤٨ - حدثنا وكيع عن (بريد) (¬١) بن عبد اللَّه بن أبي بردة قال: سألت عطاء عن (بيع) (¬٢) الرطبة جزتين، قال: لا تصلح إلا جزة.
٢١٢٤٩ - حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع (القضب) (¬١) والحناء (¬٢) وكره بيع الخيار و (الخربز) (¬٣) إلا (جَنْيَة) (¬٤).
٢١٢٥٠ - حدثنا علي بن مسهر عن (الشيباني) (¬١) قال: سألت عكرمة عن بيع (القصيل) (¬٢) فقال: لا بأس فقلت: إنه يسنبل فكرهه.
٢١٢٥١ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى (تبلغ) (¬١) (¬٢).
٢١٢٥٢ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم عن ابن سيرين قال: لا يشتري السنبل حتى يبيض.
٢١٢٥٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع (والقاسم) (¬١) أنهما كرها بيع الرطاب إلا (جزة) (¬٢).
٢١٢٥٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: يكره السلم في العنب (والبسر) (¬١) والرطب والتفاح والكمثرى والبطيخ و (القثاء) (¬٢) والسنبل والرطب وأشباهه.
٢١٢٥٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل) (¬١) الخياط (الثياب) (¬٢) (بأجر) (¬٣) معلوم (يقبلها) (¬٤) بدون ذلك (¬٥)؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ) (¬٦) ويقطع، أو يعطيه سلوكا و (إبرًا) (¬٧)، أو يخيط فيه…
٢١٢٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال: كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الثوب ويعطيه باقل من ذلك بالثلثين (أو النصف) (¬١) إذا قطع أو عمل فيه.
٢١٢٥٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي (خلدة) (¬١) قال: سألت عكرمة وأبا العالية فقلت: إني رجل خياط (أ) (¬٢) قطع الثوب و (أواجره) (¬٣) (بأقل) (¬٤) ⦗٢٦٥⦘ مما آخذه (به) (¬٥) قالا: تعمل فيه شيئًا؟ قلت: نعم! أقطعه وأضمه (قالا…
٢١٢٥٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع (إلى) (¬١) (الرجل) (¬٢) الثوب فيؤاجره بأقل، قال: لا بأس به (إذا) (¬٣) عمل فيه وقطعه، قال: (يستأذنه) (¬٤) أحب إلي.
٢١٢٥٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.
٢١٢٦٠ - حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام (¬١) قد شهد كيله، قال: لا، حتى يجري فيه الصاعان (¬٢).
٢١٢٦١ - حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: قلت له: أكون شاهد الطعام وهو (يكال) (¬١) أشتر (يه) (¬٢) آخذه بكيله؟ فقال: مع كل صفقة كيلة.
٢١٢٦٢ - حدثنا مروان بن معاوية عن (زياد) (¬١) مولى آل (سعد) (¬٢) قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله. أيصلح (¬٣) أن أشتريه بكيل الرجل؟ فقال: لا، حتى يكال بين يديك.
٣ نسخ
٢١٢٦٣ - حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ميمون (القناد) (¬١) قال: قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يشتري (الهاشمية) (¬٢) وأنا أنظر إلى وزنها أشتريها بوزنها؟ قال: كان يقال: ذلك الربا (خالط) (¬٣) الكيل والوزن.
٢١٢٦٤ - حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن السلمي قال: (قدم) (¬١) (رجل) (¬٢) (يحلال) (¬٣) فاشتراها رجل فكال منه (جلة) (¬٤) ثم أراد أن يأخذ بكيلها فكرهه الحسن.
٢١٢٦٥ - حدثنا وكيع عن (عمر) (¬١) بن حفص قال: سمعت الحسن (وسأله رجل) (¬٢) عن رجل اشترى طعاما وهو ينظر إلى كيله، قال: لا، حتى يكيله.
٢١٢٦٦ - حدثنا زيد بن الحباب عن سوأدة بن (حيان) (¬١) قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما و (الآخر) (¬٢) (معه) (¬٣) فقال: قد شهدت البيع والقبض، فقال: خذ مني ربحا و (أعطنيه) (¬٤) قال: لا، حتى يجري فيه ا…
٢١٢٦٧ - حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب (¬١) أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم (نسيئة) (¬٢).
٢١٢٦٨ - [حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان (يكره أن) (¬١) يشتري الثوب بدينار إلا درهم] (¬٢).
٢١٢٦٩ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم.
٢١٢٧٠ - حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي (سعيد) (¬١) عن صخر بن (أبي غليظ) (¬٢) قال: رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن اشترى ثويا بدينار إلا درهم.
٢١٢٧١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يقول أبيعك بدينار وتزيد (ني) (¬١) درهمين.
٢١٢٧٢ - حدثنا وكيع قال: (نا) سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم. وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنهم كرها أن يقول الرجل للرجل: أبيعك (هذا) (¬١) الثوب بدينار إلا درهم.
٢١٢٧٣ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال: [ذا ملك أخاه فهو حر.
٢١٢٧٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا] (¬١) ملك الرجل (¬٢) ((عمه) (¬٣) أو) (¬٤) (عمته) (¬٥) أو (خاله) (¬٦) أو خالته فهو عتيق، وهو بمنزلة أبويه.
٢١٢٧٥ - حدثنا جرير عن أبان بن (تغلب) (¬١) عن (طلحة) (¬٢) عن إبراهيم والشعبي قالا: من ملك عمه أو عمته أو (خاله) (¬٣) أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق.
٢١٢٧٦ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من ملك (ذا رحم) (¬١) فهو حر" (¬٢).
٢١٢٧٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن ⦗٢٧٠⦘ سمرة عن النبي ﷺ مثله (¬١).
٢١٢٧٨ - حدثنا علي بن هاشم عن (ابن) (¬١) أبي ليلى عن الحكم قال: قال عمر: من ملك (ألف) (¬٢) ذا رحم محرم فهو حر (¬٣).
٢١٢٧٩ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن (زرارة) (¬١) (عن أشياخه) (¬٢) عن الزبير أنه (ملك يوم الطائف) (¬٣) خالات له، (فاعتقن) (¬٤) بملكه إياهن (¬٥).
٢١٢٨٠ - حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال: (جاء) (¬١) رجل إلى عبد اللَّه فقال: إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن (يسترق) (¬٢) ولدي قال: ليس له ذلك (¬٣).
٢١٢٨١ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن (جابر) (¬١) بن زيد والحسن قالا: من ملك ذا رحم فهو حر (¬٢).
٢١٢٨٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: يعتق كل (ذي) (¬١) رحم إذا ملكه ذو رحم.
٢١٢٨٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق.
٢١٢٨٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يملك (ولدٌ) (¬١) والدَه، ولا والدٌ ولدَه، قال: والعمة والخالة (¬٢) (بتلك) (¬٣) المنزلة (¬٤).
٢١٢٨٥ - (حدثنا أبو بكر قال) (¬١): إنا) (¬٢) عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو عتق أو (هو) (¬٣) عتيق.
٢١٢٨٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل (بن) (¬١) أمية (عن ابن أبي نجيح) (¬٢) عن عطاء قال: إذا ملك (العمة) (¬٣) والخالة [فبتلك المنزلة.
٢١٢٨٧ - حدثنا عبد الأعلى عن يعلى عن يونس عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فقد عتق، أو هو عتيق.
٢١٢٨٨ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن إسماعيل) (¬١) (بن) (¬٢) أمية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: إذا ملك العمة والخالة] (¬٣) عتقا.
٢١٢٨٩ - حدثنا غندر (عن شعبة) (¬١) عن جابر عن الشعبي عن شريح أنه كان يُعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما (صاحبه) (¬٢).
٢١٢٩٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن الزهري قال: مضت السنة أنه من ملك من محرمه شيئًا فهو حر، بملكه عتيق، قال: وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر اللَّه بصلتها ونهى عن عقوقها، ولا أعلم من (العقوق) (¬١) شيئًا أشدَّ من أن يتخ…
٦ نسخ
٢١٢٩١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه.
٢١٢٩٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (¬١): (يبدأ) (¬٢) (بالوديعة) (¬٣).
٢١٢٩٣ - حدثنا (هشيم) (¬١) عن يونس عن الحسن قال: (يبدأ) (¬٢) بالأمانة.
٢١٢٩٤ - حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: (الوديعة و) (¬١) المضاربة ⦗٢٧٤⦘ و (الدين) (¬٢) كل ذلك بالحصص.
٢١٢٩٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم وطاوس والزهري قالوا: يأخذون بالحصص.
٢١٢٩٦ - حدثنا حفص عن الشيباني (عن الشعبي) (¬١) قال: المضاربة والدين سواء، إذا لم يعرف (شيئًا) (¬٢) بعينه.
السابق
٣٦٥ / ٧٠٢
التالي