جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 364 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢١١٨٤ - حدثنا أبو [سعد] (¬١) محمد بن (ميسر) (¬٢) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي (الشعثاء) (¬٣) قال: إن أسلف مائة دينار في ألف (فرق) (¬٤) فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق، ويكتب عليه خمسين دينارا.
٢١١٨٥ - حدثنا وكيع (قال) (¬١): حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به (¬٢).
٢١١٨٦ - [حدثنا وكيع (نا) (¬١) سفيان عن جعفر بن برقان عن رجل عن محمد ابن علي قال: لا بأس به] (¬٢).
٢١١٨٧ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن موسى بن (أبجر) (¬١) ⦗٢٥٠⦘ عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا أسلم (دراهم) (¬٢) فأخذ بعضه حنطة وبعضه (دراهم) (¬٣) فقال: لا بأس، ذلك (المعروف) (¬٤).
٢١١٨٨ - حدثنا محمد بن (ميسر) (¬١) عن ابن جريج عن (عمرو) (¬٢) بن شعيب (¬٣) أن عبد اللَّه بن عمرو كان (يسلف) (¬٤) له في الطعام، فقال (للذي) (¬٥) كان يسلف له: لا (تأخذ) (¬٦) بعض (رأس) (¬٧) (مالنا) (¬٨) وبعض طعامنا، ولكن (خذ…
٦ نسخ
٢١١٨٩ - حدثنا علي بن مسهر [(عن الشيباني) (¬١) عن الشعبي قال: سألته عن ⦗٢٥١⦘ رجل يسلم السلم [فيأخذ بعض سلمه (دراهما) (¬٢)] (¬٣) بعض سلمه طعاما، فقال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله.
٢١١٩٠ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم مثله.
٢١١٩١ - حدثنا علي بن مسهر عن أبي (عمر) (¬١) عن الحسن قال: سألته عنه فقال: هذا فاسد، لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله.
٢١١٩٢ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد اللَّه بن (معقل) (¬١) في رجل أسلم مائة (درهم) (¬٢) في طعام فأخذ نصف سلمه طعاما وعسر عليه النصف فقال: لا، (خذ) (¬٣) رأس مالك جميعا.
٢١١٩٣ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم في الرجل يسلم (¬١) فيأخذ نصف سلمه (¬٢) و (بعض) (¬٣) (درهم) (¬٤) فكرهه.
٢١١٩٤ - حدثنا (عبد الرحمن) (¬١) بن مهدي عن زمعة عن (ابن) (¬٢) طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما.
٢١١٩٥ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد اللَّه بن (بشر) (¬١) عمن يذكر عن أبي سلمة أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا حنطة.
٢١١٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك أو رأس مالك (¬١).
٢١١٩٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد أنه كرهه.
٢١٢٠٩ - حدثنا حفص بن غياث وابن فضيل عن الأعمش، (عن) (¬١) إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى (أجل) (¬٢) فرهنه درعه. ولم يذكر ابن فضيل إلى أجل. (¬٣)
٢١٢١٠ - حدثنا حفص عن سعيد (عن) (¬١) قتادة (عن) (¬٢) أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم (¬٣).
٢١٢١١ - [حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه] (¬١) (¬٢).
٢١٢١٢ - حدثنا حفص وابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسا، قال: فقيل له: إن سعيد بن جبير يقول: ذلك الربح المضمون، قال (إبراهيم) (¬١): قد يأخذ الرهن ثم يرتفع (السعر) (¬٢).
٢١٢١٣ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: سألت الشعبي عن الرهن في السلم فقال: وددت أني لم أكن أعطيت شيئًا إلا بالرهن.
٢١٢١٤ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء أنهما كانا لا يريان بالرهن في السلم بأسا.
٢١٢١٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الحميد بن (بهرام) (¬١) عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام (¬٢).
٢١٢١٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قبض رسول اللَّه ﷺ وأن درعه (مرهونة) (¬١) بثلاثين صاعًا (من) (¬٢) شعير أخذها رزقا لعياله (¬٣).
٢١٢١٧ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: سألت سالما عن الرهن في السلم فقرأ! (فرهان) (¬١) مقبوضة) كأنه لم ير (به) (¬٢) بأسًا (¬٣).
٢١٢١٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن (الزبرقان) (¬١) السراج قال: سألت (عبد) (¬٢) (اللَّه) (¬٣) بن (معقل) (¬٤) عن (السلم) (¬٥) أخذ فيه الرهن أو (القبيل) (¬٦) فقال: استوثق من الذي لك.
٢١٢١٩ - حدثنا ابن (أبي) (¬١) (زائدة) (¬٢) عن (ابن) (¬٣) عون عن عامر قال: إني لأعجب (ممن) (¬٤) يكره الرهن (أو) (¬٥) القبيل في السلم.
٢١٢٢٠ - حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تأخذ (ثقة) (¬١) بمالك، فقال له رجل: (إن) (¬٢) قوما يكرهون (القبيل) (¬٣) ولا يرون بالكفيل بأسًا.
نسختان
٢١٢٢١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: كان أصحاب عبد اللَّه لا يرون به بأسا.
٢١٢٢٢ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء مثله.
٢١٢٢٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن (عن جابر) (¬١) عن أبي جعفر وسالم و (القاسم) (¬٢) قالوا: لا بأس بالرهن في السلم.
٢١٢٢٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد قال: إذا كان (أوله) (¬١) حلالا فالرهن مما أمر به.
٢١٢٢٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق (من مالك) (¬١) (¬٢).
٢١٢٢٦ - حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد قال: سئل عامر عن الرهن في السلم قال: (إني) (¬١) لا أقول فيه مثل قول ابن جبير إنه (ربا) (¬٢) مضمون.
٢١٢٢٧ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم (¬١).
٢١٢٢٨ - [حدثنا وكيع] (¬١) (بن) (¬٢) الجراح عن ابن جريج عن (عبيد اللَّه) (¬٣) بن أبي (يزيد) (¬٤) عن أبي عياض أن عليًّا كان يكره الرهن و (القبيل) (¬٥) في السلم (¬٦).
٢١٢٢٩ - حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه وقال: ذلك (الشف) (¬١) المضمون يعنى (الربح) (¬٢) (¬٣).
٢١٢٣٠ - [حدثنا ابن فضيل عن يزيد و (سالم) (¬١) (عن) (¬٢) مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم] (¬٣) (¬٤).
٢١٢٣١ - حدثنا حفص بن (غياث) (¬١) عن ليث عن طاوس قال: كل بيع نسأ فإنه يكره القبيل والرهن فيه.
٢١٢٣٢ - حدثنا ابن فضيل عن (بكير) (¬١) بن عتيق قال: قلت لسعيد بن جبير: آخذ الرهن في السلم؟ فقال: ذلك ربح مضمون، قال: قلت: آخذ الكفيل؟ قال: ذلك ربح مضمون.
٢١٢٣٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الجعد عن شريح أنه كان يكره الرهن في السلف.
٢١٢٣٤ - حدثنا محمد بن (أبي) (¬١) عدي عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم.
٢١٢٣٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي (معبد) (¬١) عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا، لو كان يبيع ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم (¬٢).
٢١٢٣٦ - حدثنا حفص بن غياث (عن الشيباني) (¬١) عن الشعبي قال: ليس بين العبد وبين سيده ربا] (¬٢)، يعطيه درهما ويأخذ منه درهمين.
٢١٢٣٧ - (¬١) (حدثنا) (¬٢) حفص عن (أبي) (¬٣) العوام عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس بين العبد وبين سيده ربا (¬٤).
٢١٢٣٨ - حدثنا إسماعيل عن ليث عن (طاوس) (¬١)،
٢١٢٣٩ - [وعن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد] (¬١).
٢١٢٤٠ - وعن هشام عن حماد (عن) (¬١) إبراهيم (قال) (¬٢): ليس بين العبد وبين (سيده ربا) (¬٣).
٢١٢٤١ - حدثنا هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم والشعبي عن رجل كان ⦗٢٦١⦘ له عبد يؤدي خمسة (دراهم) (¬١) كل (شهر) (¬٢) فقال: (أ) (¬٣) عطني مائتي درهم كل (شهر) (¬٤) وأعطيك كل (شهر) (¬٥) تسعة دراهم، قال: فلم (يريا) (¬٦) به بأس…
٢١٢٤٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها أن يعطي الرجل مملوكه (الدرهم) (¬١) على أن يزيده في الغلة.
ليس بين المملوك وبين سيده ربا.
٢١٢٤٦ - حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (بأس) (¬١) ببيع الرطاب جزة بعد جزة.
السابق
٣٦٤ / ٧٠٢
التالي