جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 363 of 702
[١٤] (كتاب الصيد) (¬٢) · [٢٩] باب الرجل يطعن الصيد طعنا
٢١١٢٤ - حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم (قيراطان) (¬١) " (¬٢).
٢١١٢٦ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر زاد فيه أو كلب مخافة (¬١).
٢١١٢٧ - حدثنا (يحيى) (¬١) بن سعيد عن (سفيان) (¬٢) عن عاصم عن زر عن ⦗٢٣٣⦘ عبد اللَّه قال: من اقتنى كلبًا إلا كلب قنص أو ماشية نقص من أجره كل يوم (قيراط) (¬٣) (¬٤).
٢١١٢٨ - [حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن عكرمة قال: إلا كلب زرع أو كلب قنص أو كلب ماشية أو كلب مخافة.
٢١١٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن (برد) (¬١) عن مكحول قال: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية (¬٢) نقص من أجر أهل بيته كل يوم قيراط] (¬٣).
٢١١٣٠ - حدثنا عفان نا (سليم) (¬١) بن (حيان) (¬٢) قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلبا ليس بكلب (زرع) (¬٣) ولا صيد ولا ماشية (فإنه ينقص) (¬٤) من أجره كل يوم قيراط" (¬٥).
٢١١٣١ - حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن (خصيفة) (¬١) عن السائب بن يزيد عن سفيان (بن) (¬٢) أبي زهير قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من اقتنى (كلبًا) (¬٣) لا يغني عنه (زرعًا ولا ضرعًا) (¬٤) نقص من (أجره) (¬٥) ك…
٢١١٣٢ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (¬١) عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط" (¬٢).
٢١١٣٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: رخص في (الكلاب) (¬١) في (البيت المعور) (¬٢).
٢١١٣٤ - حدثنا وكيع عن (الحسن) (¬١) بن أبي (يزيد) (¬٢) عن أبي (الفضل (¬٣) قال: كان أنس يأتينا، ومعه كلب له (فقلنا له) (¬٤) فقال: إنه يحرسنا (¬٥).
٢١١٣٥ - حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتخذ كلبًا يحرس داره فقال: لا خير (فيه) (¬١) إلا أن يكون كلب صيد.
٢١١٣٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (عبيد اللَّه) (¬١) عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي ﷺ قال: "لا تدخل (الملائكة) (¬٢) (بيتًا) (¬٣) فيه صورة ولا كلب" (¬٤).
٢١١٣٧ - حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن (واقد) (¬١) عن (ابن) (¬٢) بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب" (¬٣).
٢١١٣٨ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أنا الليث بن سعد أقال: أخبرني (بكير) (¬١)] (¬٢) ابن عبد اللَّه بن الأشج عن (بسر) (¬٣) بن (سعيد) (¬٤) عن (زيد) (¬٥) بن خالد عن أبي طلحة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب…
٢١١٣٩ - حدثنا غندر عن (شعبة) (¬١) عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد اللَّه بن (نجي) (¬٢) عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ أنه قال (¬٣): "لا تدخل الملائكة ⦗٢٣٧⦘ بيتا فيه كلب ولا صورة" (¬٤).
٢١١٤٠ - حدثنا (جرير) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يرمي طير حارة وإذا رماه فعليه ثمنه.
٢١١٤١ - حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان قال: سمعت رجلًا يسأل (نافعًا) (¬١) عن صيد حمام المدينة فكرهها.
٢١١٤٢ - حدثنا أبو أسامة أو (حدثت) (¬١) عنه عن عثمان بن غياث عن الحسن أنه كره صيد حمام (¬٢) الأمصار.
٢١١٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يحال الرجل -يعني: يأذن- هذا لهذا في حمامه (وهذا) (¬١) لهذا في حمامه.
٢١١٤٤ - حدثنا وكيع عن فضيل عن نافع أنه كره صيد حمام الأمصار.
(ويتلوه كتاب البيوع والاقضية في الشريكين) (¬٤)
نحكم عليه. (وصلواته على نبيه وعبده وعلى آله وسلم) (¬٣)
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢١١٤٦ - حدثنا أبو عبد الرحمن قال: نا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أصحاب إبراهيم عن إبراهيم.
٢١١٤٧ - وعن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الشريكين (قالا) (¬١): الشركة على (ما) اصطلحا عليه و (الوضيعة) (¬٢) على المال.
٢١١٤٨ - حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اشترى الرجل المتاع و (أشرك) (¬١) فيه أحدا، فالربح على ما (اشتركا) (¬٢) عليه، و (الوضيعة) (¬٣) على المال.
٢١١٤٩ - حدثنا وكيع عن (سفيان عن) (¬١) عاصم الأحول عن جابر بن قلد.
٢١١٥٠ - وعن سفيان عن (هشام) (¬١) أبي كليب عن إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين (قالا) (¬٢) الربح على ما (اصطلحا) (¬٣) عليه و (الوضيعة) (¬٤) على المال.
٢١١٥١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين (قالا) (¬١) الربح على ما (اشترطا) (¬٢) عليه و (الوضيعة) (¬٣) على المال.
٢١١٥٢ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رأس المال.
٢١١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك.
٢١١٥٤ - حدثنا هشيم عن يونس (عن) (¬١) الحسن قال: الربح على ما (اشترطا) (¬٢) عليه، والوضيعة على (رب) (¬٣) المال.
٢١١٥٥ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن رجلين اشترفي فجاء أحدهما بالفين (وجاء) (¬١) الآخر بألف فاشتركا واشترطا أن الوضيعة بينهما والربح نصفين، (فقالوا) (¬٢): الربح على ما (اشترطا) (…
٤ نسخ
٢١١٥٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه قال: إذا (ولاه) (¬١) الرجل بصفقة بنسيئة، ثم أدخل فيها رجلا آخر، فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نقد، فإن كان نقد، (فالوضيعة) (¬٢) على صاحب النق…
٦ نسخ
٢١١٥٧ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي حصين عن علي في (المضارب) (¬١) (أو) (¬٢) الشريكين قال: سفيان لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه و (الوضيعة) (¬٣) على المال.
٢١١٥٨ - حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن (خضير) (¬١) قال: سئل (طاوس) وأنا أسمع عن شريكين اشتركا، أحدهما أكثر رأس مال [(وأسنى) (¬٢) في (الوضيعة) (¬٣) فقال طاوس: لا (يغرم) (¬٤)، (وله) (¬٥) رأس ماله] (¬٦).
٢١١٦٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم مثله، وزاد فيه: وهو (بالخيار) (¬١) (وإن) (¬٢) (وجده) (¬٣) كما شرط (له) (¬٤).
٢١١٦٣ - حدثنا (إسماعيل بن إبراهيم) (¬١) عن أيوب عن الحسن قال: من اشترى شيئًا لم (يره) (¬٢) فهو بالخيار إذا رآه،
٢١١٧٠ - حدثنا (أبو بكر) (¬١) قال: نا هشيم عن أبي (حمزة) (¬٢) قال: قلت لابن عباس: (إن) (أبي) (¬٣) (رجل جلاب) (¬٤) يجلب الغنم، وإنه (ليشارك) (¬٥) ⦗٢٤٦⦘ اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (¬٦) (يشارك) (¬٧) يهوديًا ولا نصرانيًا ول…
٢١١٧١ - حدثنا جرير عن ليث (¬١) عن عطاء قال: لا (تشارك) (¬٢) (اليهود) (¬٣) و (النصارى) (¬٤)، ولا يمروا عليك في صلاتك، فإن فعلوا فهم مثل الكلب.
٢١١٧٢ - (حدثنا) (¬١) عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسًا بشركة اليهودي والنصراني: إذا كان المسلم هو الذي (يلي) (¬٢) الشراء والبيع.
٢١١٧٣ - حدثنا هشيم عن سليمان (¬١) أبي محمد الناجي عن ابن سيرين قال: لا تعط (الذمي) (¬٢) (مالًا مضاربة، وخذ منه) (¬٣) مالًا مضاربة، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي.
٢١١٧٤ - حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث قال: كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني (¬١).
٢١١٧٥ - حدثنا (¬١) يزيد بن هارون عن (جويبر) (¬٢) عن (الضحاك) (¬٣) قال: لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع (يغيب) (¬٤) عليه؛ لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنرير.
٢١١٧٦ - (حدثنا) (¬١) (زيد) (¬٢) بن (الحباب) (¬٣) عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال.
٢١١٧٧ - (حدثنا) (¬١) وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن قال: خذ منهم مالا مضاربة، ولا (تدفعه) (¬٢) إليهم.
٢١١٧٨ - حدثنا (أبو بكر قال) (¬١): (حدثنا) (¬٢) أبو (الأحوص) سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام، فأخذت منه نصف (سلفي طعاما) (¬٣) فبعته بألف درهم، ثم …
٩ نسخ
٢١١٧٩ - حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا: قال ابن عباس: ذلك المعروف (¬١).
٢١١٨٠ - حدثنا وكيع عن أبي مطرف الأسدي عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم ير بأسًا يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله.
٢١١٨١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم (عن) (¬١) ابن الحنفية أنه لم (ير) (¬٢) (به) (¬٣) بأسا.
٢١١٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به (¬١).
٢١١٨٣ - حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء قال: لا بأس به.
السابق
٣٦٣ / ٧٠٢
التالي