جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 305 of 702
[١٤] كتاب النكاح
عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.
١٧٥٩٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها و قال: (تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب) (¬١) (¬٢).
٤ نسخ
١٧٥٩١ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل (امرأته) (¬١) ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: فرق (بينه وبينها) (¬٢) حتى تنقضي عدة التي طلق (¬٣).
١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (¬١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) (¬٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليه…
١٧٥٩٣ - حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح (امرأة) (¬١) ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.
١٧٥٩٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثًا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (يتزوج) (¬١) المرأة في عدة أختها منه.
١٧٥٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا (¬١) أن يتزوج أختها في عدتها.
١٧٥٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن و (سعيد) (¬١) ابن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حامل قالوا: لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها.
نسختان
١٧٥٩٩ - حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها" (¬١).
١٧٦٠٠ - حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن (عتبة) (¬١) عن سليمان ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح المرأة على خالتها (ولا على عمتها) (¬٢) " (¬٣).
١٧٦٠١ - حدثنا أبو بكر (بن) (¬١) عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (¬٢).
١٧٦٠٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
١٧٦٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تنكح العمة (على ⦗٣٧٠⦘ بنت أخيها) (¬١)، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا …
٥ نسخ
١٧٦٠٤ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (¬١).
١٧٦٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت (سعيد) (¬١) بن المسيب يقول: نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها] (¬٢)؛ (ولا) (¬٣) يطأ المرأة (و) (¬٤) في بطنها (جنين) (¬٥) لغيره (¬٦).
١٧٦٠٦ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (¬١): لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها (فإن) (¬٢) طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها.
١٧٦٠٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: (سألته) (¬١) عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال: يفرق بينهما.
١٧٦٠٨ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.
١٧٦٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا (على) (¬١) خالتها" (¬٢).
١٧٦١٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها (¬١).
١٧٦١١ - حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما (¬١).
١٧٦١٢ - حدثنا وكيع عن (معقل) (¬١) عن عطاء (¬٢).
١٧٦١٤ - حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء (قال) (¬١): يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما.
١٧٦١٥ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (¬١) أن الحسن بن محمد أخبره أن ابنًا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: (فأدخلتا) (¬٢) عليه في ليلة.
١٧٦١٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن (عمرو) (¬١) عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة.
١٧٦١٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (¬١) عن جابر بن زيد قال: سئل هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة (عمها) (¬٢)؛ قال: تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة.
١٧٦١٨ - حدثنا ابن نمير عن سفيان (قال) (¬١): حدثني خالد الفأفاء عن عيسى ابن طلحة (¬٢) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن (تنكح) (¬٣) المرأة على قرابتها (¬٤) مخافة القطيعة (¬٥).
١٧٦١٩ - حدثنا ابن عيينة عن (عبيد اللَّه) (¬١) بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما و …
٥ نسخ
١٧٦٢٠ - حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس! أوله سفاح وآخره نكاح (¬١).
١٧٦٢١ - حدثنا وكيع (عن إسماعيل) (¬١) عن الشعبي قال: أوله سفاح وآخره نكاح.
١٧٦٢٢ - حدثنا وكيع (¬١) عن (أبي) (¬٢) (جناب) (¬٣) عن (بكير بن الأخنس) (¬٤) عن أبيه قال: قرأت من الليل: ﴿حم (١) عسق﴾ فمررت بهذه الآية ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ (عَنْ) (¬٥) عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ…
١٧٦٢٣ - حدثنا وكيع عن شريك عن عروة (بن) (¬١) (عبد اللَّه) (¬٢) بن (قشير) (¬٣) عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال (¬٤).
١٧٦٢٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلًا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم (زوجها) (¬١) إياه بعد الحول (¬٢).
١٧٦٢٥ - حدثنا وكيع عن (هشام) (¬١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يتزوجها.
١٧٦٢٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: سأله رجل عن (رجل فجر بامرأة) (¬١)، (أيتزوجها) (¬٢)؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية: ﴿(وَ) (¬٣) هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (وَيَعْفُو عَنِ السَّي…
١٧٦٢٧ - حدثنا جرير عن (شيبة) (¬١) أبي نعامة قال: سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: (¬٢) أوله سفاح وآخره نكاح (أحلها) (¬٣) له ماله.
١٧٦٢٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن (زيد) (¬١) قال: سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هو أحق بها، هو أفسدها.
١٧٦٢٩ - حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال: لا بأس! هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها.
١٧٦٣٠ - حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال: سمعت حنظلة عن عكرمة قال: سألت سالمًا عنه فقال: لا بأس (به) (¬١).
١٧٦٣١ - حدثنا (عبد الأعلى) (¬١) عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد اللَّه قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس (¬٢).
١٧٦٣٢ - حدثنا (عباد) (¬١) بن (عوام) (¬٢) عن داود عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال: لا بأس إن كانا تائبين؛ فاللَّه أولى بتوبتهما، وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث.
١٧٦٣٣ - حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني (أن) (¬١) عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم (رأى) (¬٢) منها خيرًا، أينكحها الرجل؟ فقال له: (عمر) (¬٣) (كما بلغني) (¬٤): (أتظن) (¬٥) (أني) (¬٦) (أنهاك) (¬٧).
١٧٦٣٤ - حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها، قال: الآن أصاب الحلال (¬١).
١٧٦٣٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا) (¬١): إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له.
١٧٦٣٦ - حدثنا محمد بن (بشر) (¬١) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد اللَّه (وسعيد) (¬٢) بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا (¬٣).
٥ نسخ
١٧٦٣٧ - حدثنا محمد بن (بشر) (¬١) (عن سعيد) (¬٢) عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: (¬٣) أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال (¬٤).
١٧٦٣٨ - حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئًا باطنًا يعني الجماع فلا، وإن كان شيئًا ظاهرًا يعني القبلة فلا بأ…
٨ نسخ
١٧٦٣٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن (الحكم) (¬١) سالم (¬٢) بن أبي الجعد (عن أبيه) (¬٣) عن عبد اللَّه (قال) (¬٤): (لا يزالان) (¬٥) (¬٦) (زانيين) (¬٧) (¬٨).
١٧٦٤٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قالت عائشة: (لا يزالان) (¬١) (زانيين) (¬٢) ما (اصطحبا) (¬٣) (¬٤).
السابق
٣٠٥ / ٧٠٢
التالي