المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم عن إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها
١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (¬١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) (¬٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر] (¬٣).