جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 304 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٧٥٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (¬١): إذا اطّلع منها (على) (¬٢) ما (لا) (¬٣) يحل لغيره وجب الصداق (وعليها) (¬٤) العدة.
١٧٥٣٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلًا (اجتلى) (¬١) (امرأته) (¬٢) في طريق فجعل لها عمر ⦗٣٥٤⦘ الصداق كاملًا (¬٣).
١٧٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق [وإن جلس بين رجليها (¬٢).
١٧٥٣٨ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل (بها) (¬١) فلها نصف الصداق] (¬٢) وإن كان قد (خلا) (¬٣) بها (¬٤).
١٧٥٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق (¬١).
١٧٥٤٠ - حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن رجلًا قال لشريح: إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثماني سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال: لها نصف الصداق.
١٧٥٤١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لها نصف الصداق.
١٧٥٤٢ - حدثنا (أبو بكر) (¬١) عن أبي بكر بن عياش (عن منصور) (¬٢) عن الحكم عن علي (¬٣) قال: إذا فقدت زوجها (لم) (¬٤) تزوج حتى (يُقبل) (¬٥) (أو) (¬٦) يموت.
١٧٥٤٣ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها أن تزوج حتى (يتبين) (¬١) لها (موته) (¬٢).
١٧٥٤٤ - حدثنا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم في امرأة) (¬١) تفقد زوجها أو (¬٢) يأخذ (هـ) (¬٣) العدو، قال: (تصبر) (¬٤) فإنما هي (امرأته) (¬٥)، يصيبها ما أصاب النساء حتى (يجيء) (¬٦) زوجها أو (يبلغها) (¬٧) أنه مات.
١٧٥٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى يرجع (أو) (¬١) يموت.
١٧٥٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هانئ قال: سئل جابر ابن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة قال: تربص حتى تعلم: حي هو (أم) (¬١) (ميت) (¬٢).
٥ نسخ
١٧٥٤٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها.
١٧٥٤٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد في امرأة المفقود (قالا) (¬١): لا تزوج أبدًا حتى يأتيها الخبر.
١٧٥٤٩ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
١٧٥٥٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (قالا) (¬١) في امرأة المفقود: (تربص) (¬٢) أربع سنين ⦗٣٥٧⦘ وتعتد أربعة أشهر وعشرًا (¬٣).
١٧٥٥١ - حدثنا غندر عن شعبة (عن) (¬١) منصور قال: (حدثنا) (¬٢) مجاهد في (غرفة) (¬٣) المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى (عن) (¬٤) عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود: (تربص) (¬٥) (أربع) (¬٦) سنين ثم (يدعى) (¬٧) وليه فيطلقها…
١٧٥٥٢ - حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين قال: تعتد امرأته سنة.
١٧٥٥٣ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلًا (انتسفته) (¬١) الجن على عهد (عمر) (¬٢) (فأتت امرأته عمر) (¬٣) فأمرها أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت ⦗٣٥٨⦘ عدتها …
٧ نسخ
١٧٥٥٤ - حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين: تربص امرأته سنة.
١٧٥٥٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي نضرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: شهدت عمر خيَّر مفقودًا تزوجت (امرأته) (¬١) بينها وبين المهر الذي ساقه إليها (¬٢).
١٧٥٥٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول (¬١).
١٧٥٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته (فبلغها) (¬١) أنه مات، فتزوجت ثم جاء الزوج الأول، فقال عمر: يخير الزوج الأول بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الزوج الآخر، وإن شاء ا…
٧ نسخ
١٧٥٥٨ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال: جاء رجل إلى إبراهيم فقال: إنه تزوج امرأة كان نعي إليها زوجها (وإنه) (¬١) جاء كتاب منه أنه حي (قال) (¬٢): فقال إبراهيم: اعتزلها، فإذا قدم فإن شاء اختار الذي أصدقها (وكانت) (¬٣) ام…
٤ نسخ
١٧٥٥٩ - حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن (سهيمة) (¬١) ابنة عمير (الشيبانية) (¬٢) قالت: نُعي إليَّ زوجي (من) (¬٣) (قندابيل) (¬٤) فتزوجت (بعده) (¬٥) ⦗٣٦٠⦘ (العباس) (¬٦) بن طريف أخا (بني) (¬٧) قيس، فقدم زوجي…
٦ نسخ
١٧٥٦٠ - حدثنا أبو بكر عن غندر عن شعبة عن (سيار) (¬١) عن الشعبي قال: امرأة المفقود امرأة الأول.
١٧٥٦١ - حدثنا أبو أسامة عن (عمر) (¬١) بن حمزة قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: قضى (فينا) (¬٢) ابن الزبير في مولاة (لهم) (¬٣) كان (زوجها) (¬٤) قد نعي ⦗٣٦١⦘ (فتزوجت) (¬٥) ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها الأول يخير إن شاء امرأته…
٣ نسخ
أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته، فاختار المال فجعله على زوجها الأحدث (¬٢).
١٧٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليًا قال: ليس بزوج يعني السيد (¬٢).
١٧٥٦٦ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: ليس بزوج.
١٧٥٦٧ - [حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: ليس بزوج] (¬١).
١٧٥٦٨ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال: هو زوج إذا لم يرد الإحلال (¬١).
١٧٥٦٩ - حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان ابن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزبد بن ثابت، قال: فرخص في ذلك عثمان وزيد، قالا: هو زوج، فقام علي مغضبًا كارهًا لما قالا (¬١).
١٧٥٧٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: هو زوج (يقول) (¬١) السيد.
١٧٥٧١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها، هل ترجع إلى زوجها؟ فكره ذلك.
١٧٥٧٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (¬١) بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم أن سيدها تسراها ثم تركها، ⦗٣٦٣⦘ أتحل (لزوجها) (¬٢) الذي طلقها (أن يراجعها) (¬٣)؟ قال: لا تحل له حتى تنك…
٥ نسخ
١٧٥٧٣ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (أن) (¬١) زيد بن ثابت والزبير بن العوام! كانا لا يريان بأسًا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها (غشيانا) (¬٢) لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالًا أن ترجع إلى زوج…
٥ نسخ
١٧٥٧٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر (عن إبراهيم) (¬١) في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها: إنها لا تحل لزوجها ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
١٧٥٧٥ - حدثنا حفص (عن ليث) (¬١) عن طاوس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء (¬٢).
١٧٥٧٦ - حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها (¬١).
١٧٥٧٧ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٧٨ - حدثنا [حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق] (¬١).
١٧٥٧٩ - حدثنا أبو بكر عن (عائذ) (¬١) بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج (خامسة) (¬٢) حتى تنقضي عدة التي طلق (¬٣).
١٧٥٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٨٢ - حدثنا عباد بن (عوام) (¬١) عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثًا، (أيتزوج) (¬٢) الخامسة؟ قال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٨٣ - حدثنا [ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق] (¬١).
١٧٥٨٥ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٨٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن (أبي) (¬١) سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن (ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي) (¬٢) عدة التي (طلق) (¬٣) فسأل مروان ابن عباس فقال:…
١٧٥٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (¬١).
السابق
٣٠٤ / ٧٠٢
التالي