جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 293 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٦٩١٤ - حدثنا الفضل بن دكين قال: نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن (عمر) (¬١) ابن (معتب) (¬٢) عن أبي الحسن مولى (لبني) (¬٣) نوفل عن ابن عباس عن النبي ﷺ (¬٤) بمثله (¬٥).
١٦٩١٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا) (¬١): إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده ⦗٢١١⦘ على (واحدة) (¬٢) (¬٣).
١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل) (¬١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري) (¬٢) نصيب الآخر.
١٦٩١٧ - حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.
١٦٩١٨ - حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال: لم يزده ملكه (منها) (¬١) إلا قربًا.
١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.
١٦٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن (بشير) (¬١) عن عبد العزيز بن ⦗٢١٢⦘ (صهيب) (¬٢) عن أنس]] (¬٣) أن النبي ﷺ جعل عتق صفية صداقها (¬٤).
١٦٩٢١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: (قال) (¬١) علي: (إن شاء (الرجل)) (¬٢) (¬٣) أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها (¬٤).
١٦٩٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزًا له.
١٦٩٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها: إن ذلك جائز.
١٦٩٢٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (عن) (¬١) ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال: هو كالراكب بدنته (¬٢).
١٦٩٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد اللَّه قال: مثل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته (¬١).
١٦٩٢٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئًا مع ذلك.
١٦٩٢٧ - حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لأمته: قد أعتقتك وتزوجتك، قال: هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه.
١٦٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا: إذا أعتقها (للَّه) (¬١) (تعالى) (¬٢) فلا يعود فيها، ولا يريان بأسًا أن يعتقها ليتزوجها (¬٣).
١٦٩٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه (كرهه) (¬١) إذا أعتقها للَّه.
١٦٩٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها (¬١).
١٦٩٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه اللَّه (تعالى) (¬١) ثم يتزوجها.
١٦٩٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: ﴿(فَامْشُوا) (¬١) فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥]، فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه اللَّه قالت: فإن مناكبها (جبالها) (¬٢) (فكأنما سفع) …
٤ نسخ
إن أعتقها للَّه (ويقولان: هو أعظم للأجر) (¬٣). ١٦٩٣٤ - [حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها (أنه) (¬١) كان لا يرى بذلك بأسًا وإن اعتقها للَّه] (¬٢).
نسختان
١٦٩٣٥ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الصلت بن (بهرام) (¬١) عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلها، فكتب إليه (¬٢): إن كانت حرامًا خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا (ال…
٥ نسخ
١٦٩٣٦ - حدثنا (أبو) (¬١) خالد الأحمر عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال: كان ذلك والمسلمات قليل.
١٦٩٣٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن بأسًا (¬١).
١٦٩٣٨ - حدثنا وكيع (بن) (¬١) الجراح عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن (ابن) (¬٢) عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وقرأ: [﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] (¬٣)] (¬٤).
١٦٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: تزوج رجل من أصحاب النبي ﷺ يهودية (¬١).
١٦٩٤٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة أن طلحة تزوج نصرانية (¬١).
١٦٩٤١ - حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلًا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك (¬١).
٥ نسخ
١٦٩٤٢ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن جار لحذيفة عن حذيفة أنه (نكح) (¬١) يهودية وعنده عربيتان (¬٢).
١٦٩٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بنكاح النصرانية.
١٦٩٤٤ - حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا بالنكاح في أهل الكتاب.
١٦٩٤٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب.
١٦٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن قالا: لا بأس أن يتزوج الرجل أربعًا من أهل الكتاب.
١٦٩٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الربيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل أربعًا من أهل الكتاب] (¬١).
١٦٩٤٨ - حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات والعبد كذلك.
لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا (¬١).
١٦٩٥١ - حدثنا عبد الرحمن (بن محمد) (¬١) المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام.
١٦٩٥٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن بن أبي (غنية) (¬١) عن الحكم قال: إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته، أهل الحرب.
١٦٩٥٣ - حدثنا محمد بن (بكر) (¬١) عن ابن جريج (قال) (¬٢): أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن محمد بن عمرو (العتواري) (¬٣) ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة.
١٦٩٥٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي ميسرة قال: (إماء) (¬١) أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.
١٦٩٥٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال: إنما رخص لهذه الأمة في نساء أهل الكتاب ولم يرخص (لهم) (¬١) في الإماء.
١٦٩٥٨ - حدثنا عثمان عن ثور عن مكحول أنه كره نكاح إماء أهل الكتاب.
١٦٩٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، قال: لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.
١٦٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان (عن) (¬١) (¬٢) (مسور) (¬٣) أن عمر بن عبد العزيز: كتب إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل (والآجل) (¬٤) إلا أن يشترط في الآجل.
١٦٩٦١ - حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في الرجل يتزوج (المرأة) (¬١) إلى (ميسرة) (¬٢)، قال: كان يقول: إلى موت أو (فراق) (¬٣).
١٦٩٦٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كالى يقول في الآجل من المهر: هو حال إلا أن (تكون له) (¬١) مدة معلومة.
١٦٩٦٣ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: (تزوج رجل) (¬١) امرأة (بعاجل وآجل) (¬٢) إلى ميسرة فقدمته إلى شريح فقال: ⦗٢٢١⦘ (دلينا) (¬٣) على ميسرة نأخذه لك.
١٦٩٦٤ - حدثنا (أزهر السمان) (¬١) عن ابن عون عن أياس بن معاوية قال: إذا دخل بها فلا دعوى لها في (الآجل) (¬٢).
١٦٩٦٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: العاجل والآجل إلى موت (أو فرقة) (¬١).
١٦٩٦٦ - حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة قال: سمعت حمادًا يقول: هو حال (تأخذه به) (¬١) إذا (شاءت) (¬٢).
١٦٩٦٧ - حدثنا (عبد الأعلى) (¬١) عن برد عن مكحول (و) (¬٢) الزهري (قالا) (¬٣) (¬٤) في رجل تزوج امرأة فدخل بها (فرأى بها) (¬٥) (جنونًا) (¬٦) أو جذامًا أو برصًا أو (عفلًا: أنها) (¬٧) ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجه…
٣ نسخ
السابق
٢٩٣ / ٧٠٢
التالي