جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 292 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٦٨٣٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تنكح الأمة على الحرة (¬١).
١٦٨٣٦ - [حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: لا ينكح الأمة على الحرة] (¬١) فإن فعل ذلك لم يترك.
١٦٨٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا يتزوج الرجل الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة.
١٦٨٣٨ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن (زر) (¬١) (أو) (¬٢) عباد بن عبد اللَّه عن عليّ قال: لا تنكح الأمة على الحرة، أو لا (تنكح) (¬٣) ⦗١٩٧⦘ الحرة على الأمة (¬٤).
١٦٨٣٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك.
١٦٨٤٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: إلا المملوك (¬١).
١٦٨٤١ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة.
١٦٨٤٢ - حدثنا ابن نمير عن (عبد الملك) (¬١) عن عطاء في الرجل ينكح الحرة على الأمة قال: حسن.
١٦٨٤٣ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن ابن طاوس قال قلت لأبي: رجل نكح أمة على حرة وإنه يزعم أنه قد حرمت عليه؟ قال: صدقوا.
١٦٨٤٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في (الرجل) (¬١) يتزوج الأمة على الحرة (قالا: يفرق) (¬٢) بينه وبين الأمة.
١٦٨٤٥ - حدثنا حكام الرازي عن مثنى عن الزهري في رجل تزوج أمة على حرة قال: يوجع ظهره وتنزع منه.
١٦٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن (عياش) (¬١) عن منصور عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد.
١٦٨٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: نكاح (الحرة) (¬١) على الأمة طلاق الأمة (¬٢).
١٦٨٤٨ - حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال: هي كالميتة تضطر إليها، فإذا أغناك اللَّه (¬١) فاستغن.
١٦٨٤٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.
١٦٨٥٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن) (¬١) سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق (¬٢).
(¬١) المرأة النصرانية: لا يتزوج عليها أمة مسلمة. (¬٢)
يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة -يعني-: المسلم (¬١).
١٦٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن (زر) (¬١) عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يومًا ولهذه يومين (¬٢).
١٦٨٥٥ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن (زر) (¬١) (عن علي) (¬٢) قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين (¬٣).
١٦٨٥٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
١٦٨٥٧ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: اللحرة) (¬١) يومان (و) (¬٢) ليلتان، وللأمة يوم وليلة.
١٦٨٥٨ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال: إذا (اجتمعتا) (¬١) قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله.
١٦٨٥٩ - حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر. ١٦٨٦٠ - وعن فراس عن عامر (قالا) (¬١): يتزوج الحرة على الأمة ويقسم (يوم وليلة) (¬٢).
١٦٨٦١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا نكحت الحرة على الأمة (فضلت الحرة) (¬١)، يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة.
١٦٨٦٢ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء (أمسكها) (¬١)، ويقسم ليلتين وليلة.
١٦٨٦٣ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يومًا.
١٦٨٦٤ - حدثنا يحيي بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: للحرة يومان وللأمة يوم.
١٦٨٦٥ - (¬١) حدثنا يونس بن محمد قال: نا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: للحرة يومان وللأمة يوم.
١٦٨٧١ - حدثنا هشيم قال: نا يونس عن الحسن أنه قال في صداق السر: إذا أعلن أكثر منه (قال) (¬١): يؤخذ بالسر (وتبطل) (¬٢) العلانية.
١٦٨٧٢ - [حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: يؤخذ بالسر وتبطل العلانية] (¬١).
١٦٨٧٣ - حدثنا معتمر (عن معمر) (¬١) عن الزهري قال: الأمر على السر.
١٦٨٧٤ - حدثنا ابن علية عن منصور قال: سألت الحكم بن (عتيبة) (¬١) عن الرجل أصدق (ألفًا) (¬٢) في السر (و) (¬٣) أعلن ألفين قال: يؤخذ بالسر لأنه الحق وتبطل العلانية.
٤ نسخ
١٦٨٧٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح قال: (يؤخذ) (¬١) بالأول (منهما) (¬٢).
١٦٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قالك نا هشيم عن حصين عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.
١٦٨٧٧ - حدثنا ابن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.
١٦٨٧٨ - حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: لقيت الشعبي (فسألته) (¬١) عن ذلك فقال: قال شريح: (هدم) (¬٢) العلانية السر.
١٦٨٧٩ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن شعبة عن أبي قلابة قال: يؤخذ بالعلانية.
١٦٨٨٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم (و) (¬١) الشعبي قال: إذا كانت الأمة تحت الحر فاشتراها (قالا) (¬٢): (بطل) (¬٣) النكاح، وتكون جارية (له) (¬٤) يطأها إن شاء.
١٦٨٨١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يحب الأمة ثم يشتريها، قال: أذهب الرق عقدتها.
١٦٨٨٢ - حدثنا وكيع عن (علي) (¬١) ابن (مبارك) (¬٢) عن يحيى بن أبي كثير (عن) (¬٣) مكحول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قال: يطأها بالملك.
١٦٨٨٣ - حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: يطأها بالملك.
١٦٨٨٤ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي (ذئب) (¬١) قال: سألت عطاء عن الرجل (تكون) (¬٢) (تحته) (¬٣) الأمة (فيشتريها) (¬٤) قال: ⦗٢٠٥⦘ هي (أمته) (¬٥) يصنع بها ما شاء.
هدم الشراء النكاح.
تحته (أمة) (¬١) فطلقها (تطليقة) (¬٢) ثم أعتق العبد فاشترى امرأته، (ما منزلها) (¬٣)؟ قال: إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية، (فقد) (¬٤) أفتى بذلك عكرمة والحسن.
وأبي سلمة مثله.
١٦٩٠٩ - حدثنا عبد العريز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني (عبدًا) (¬١) طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (¬٢).
٣ نسخ
١٦٩١٠ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.
١٦٩١٢ - [حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعًا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (¬١).
١٦٩١٣ - حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة (عمن) (¬١) حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين [[فطلقتها تطليقتين ثم (اعتقنا) (¬٢) بعد ذلك، فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال: إن راج…
٧ نسخ
السابق
٢٩٢ / ٧٠٢
التالي