جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 291 of 702
[١٤] كتاب النكاح
هو على الأب.
١٦٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن عوف عن أنس قال: كان إذا زوج ⦗١٨٧⦘ امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها: أزوجك (على) (¬١): ﴿(فَإِمْسَاكٌ) (¬٢) بِمَعْرُوفٍ أَوْ (تَسْرِيحٌ) (¬٣) بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (…
١٦٧٧٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أن ابن عباس كان إذا زوج اشترط: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ (¬١).
١٦٧٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن) (¬١) ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا (أنكح) (¬٢) قال: أنكحك على ما قال اللَّه: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (¬٣).
١٦٧٨١ - حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان قال: أخبرني سليمان أنه خطب إلى ابن عمر مولاة له فقال له مثل ذلك (¬١).
١٦٧٨٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته فقلت: أكانوا يشترطون عند عقدة النكاح: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ قال: فقال: ذلك لهم وإن لم يشترطوا، ما كان أصحابنا يشترطون.
١٦٧٨٣ - حدثنا ابن نمير عن (جرير) (¬١) عن الضحاك: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، قال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
١٦٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
١٦٧٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن مجاهد: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قال: عقدة النكاح، [(قال) (¬١): (قوله) (¬٢): قد (زوجتك) (¬٣)] (¬٤).
١٦٧٨٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، (قالا) (¬١): أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه.
١٦٧٨٧ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن (حبيب) (¬١) عن ابن (عباس) (¬٢): ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، قال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (¬٣).
١٦٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة.
١٦٧٨٩ - حدثنا (عبد الرحمن) (¬١) بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال: (¬٢) يشهد أحب إليّ، وإن لم يفعل فهو جائز.
١٦٧٩٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح (ويغلقون) (¬١) عليهما الباب.
١٦٧٩١ - حدثنا عيسى بن يونس (عن ابن جريج عن عطاء) (¬١) عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر (¬٢).
١٦٧٩٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال: سألت ابن سيرين قال: قلت: (رجل) (¬١) قال لمملوكه: دونك جاريتي هذه فلانة، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها، قال: اكسها ثوبًا.
٥ نسخ
١٦٧٩٦ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين.
١٦٧٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (يتزوج اثنتين) (¬١).
١٦٧٩٨ - حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك: يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين، ولا يذكر إماء كن أو حرائر (¬١) إنما (ماله) (¬٢) مال مولاه.
١٦٧٩٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: يتزوج اثنتين.
١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا ⦗١٩١⦘ أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (¬١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.
١٦٨٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، (قال: كم؟) (¬١) قال: امرأتين! فسكت (¬٢).
١٦٨٠٢ - حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن العبد، كم يتزوج؟ فقالا: أربعًا.
١٦٨٠٣ - حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين (¬١).
١٦٨٠٤ - حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يتزوج المملوك فوق اثنتين.
١٦٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال نا وكيع (عن سفيان) (¬١) عن هشام عن الحسن.
١٦٨٠٦ - وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى فهو جائز.
١٦٨٠٧ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: إذا أجازه المولى فهو جائز.
١٦٨٠٨ - حدثنا عبدة (بن) (¬١) سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده، (قالا) (¬٢): إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده.
١٦٨٠٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال: (قال) (¬١): إن أجازه (المولي) (¬٢) جاز.
١٦٨١١ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها، قال الحسن: ليس بزوج.
١٦٨١٢ - حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن.
١٦٨١٤ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطلق ثلاثًا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال: قال عطاء: كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول.
١٦٨١٥ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (¬١) عبد العزيز بن (عبيد اللَّه) (¬٢) عن الحارث عن إبراهيم قال: لا ترجع إليه لأنه نكاح ليس رشدة.
١٦٨١٦ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (جرير) (¬١) عن حماد قال: لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز.
١٦٨١٧ - حدثنا عفان قال: نا سعيد بن زيد قال: نا ليث عن طاوس قال: كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول.
١٦٨١٨ - حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن عامر في العبد والخصي قال: هو زوج.
١٦٨١٩ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في الحر يتزوج الأمة قال: ما ازلحف عن الزنى إلا قليلًا لقوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٥]، قال: (يقول) (¬١): عن نكاح الأمة.
١٦٨٢٠ - حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال: ما (يزحف) (¬١) عن الزنى إلا قليلًا (¬٢).
١٦٨٢١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يكره (تزوج) (¬١) الأمة ما قدر على الحرة إلا أن يخشى العنت.
١٦٨٢٢ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سأل عطاء جابرًا عن (نكاح) (¬١) الأمة فقال: لا يصلح اليوم (¬٢).
١٦٨٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا يصلح للحر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولًا.
١٦٨٢٤ - حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن (حيان) (¬١) أن امرأة أتت جابر بن زيد فقالت: إن رجلًا يخطب علي أمتي، قال: (لا) (¬٢) تزوجيه قالت: فإنه يخشى على نفسه، قال: لا تزوجيه، قالت: فإنه يخشى أن يزني بها، قال: فزوجيه.
١٦٨٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الأمة (فقالا) (¬١): لمن خشي العنت منكم (¬٢).
١٦٨٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: إنه مما (وسع) (¬١) به على هذه الأمة، نكاح الأمة والنصرانية.
١٦٨٢٧ - حدثنا ابن إدريس عن (يحيى) (¬١) بن (سعيد) (¬٢) عن (سعيد) (¬٣) بن المسيب قال: قال عمر: (أيما عبد) (¬٤) نكح حرة (فقد) (¬٥) أعتق نصفه، وأيما حر نكح أمة فقد أرق نصفه (¬٦).
١٦٨٢٨ - حدثنا الفضل عن شريك عن (خصيف) (¬١) عن عامر قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير، (¬٢) لا يحل إلا للمضطر.
يتزوج الحر من الإماء (أربعة) (¬١).
١٦٨٣٣ - حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات، والعبد كذلك.
١٦٨٣٤ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: إنما أحل اللَّه واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا.
السابق
٢٩١ / ٧٠٢
التالي