المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Yahya bin 'Abdul Malik عن أبيه عن الحكم عن إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين
١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا ⦗١٩١⦘ أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (¬١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.