مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Yahya bin 'Abdul Malik عن أبيه عن الحكم عن إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين

١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا ⦗١٩١⦘ أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (¬١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.