جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 290 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٦٧٢٤ - حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: قال علي: لا يزوج الرجل (ابنته) (¬١) حتى يستأمرها (¬٢).
١٦٧٢٥ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت ⦗١٧٥⦘ المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
١٦٧٢٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عاصم) (¬١) عن الشعبي قال: يستأمر الرجل ابنته في النكاح: البكر والثيب.
١٦٧٢٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرًا (كانت) (¬١) أو ثيبًا، كرهت أو لم تكره.
١٦٧٢٨ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (ابن) (¬١) طاوس عن أبيه قال: لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه.
١٦٧٢٩ - حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال: كان القاسم وسالم يقولان: إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت.
١٦٧٣٠ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر، قال: يتبع هواها إذا لم يكن به بأس، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها (أسنى) (¬١) في الصداق أخشى أن يقع في نفسها، وإن أنهرهها أبو…
٤ نسخ
١٦٧٣١ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.
١٦٧٣٢ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدًا من بناته قعد إلى خدرها فقال: إن فلانًا يذكرك (¬١).
١٦٧٣٣ - حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال: تستأمر البكر وإن كانت بين أبويها.
١٦٧٣٤ - حدثنا (حماد بن أسامة) (¬١) عن (كهمس) (¬٢) عن ابن بريدة (قال) (¬٣): جاءت (فتاة) (¬٤) إلى عائشة فقالت: (إن) (¬٥) أبي زوجني (من) (¬٦) ابن أخيه ⦗١٧٧⦘ (ليرفع) (¬٧) خسيسته وإني كرهت ذلك، فقالت لها عائشة: (انتظري) (¬٨) …
٨ نسخ
١٦٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (سفيان) (¬١) ابن عيينة عن الزهري عن سعيد يبلغ به النبي ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، وصمتها إقرارها" (¬٢).
١٦٧٣٦ - حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو (عن أبي سلمة) (¬١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن (قبلت) (¬٢) فهو إذنها، وإن (أبت) (¬٣) فلا جواز عليها" (¬٤).
١٦٧٣٧ - حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت (فلتنكح) (¬١) وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح" (¬٢).
٨ نسخ
١٦٧٣٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: تستأمر اليتيمة في نفسها، (فرضاها) (¬١) أن تسكت (¬٢).
١٦٧٣٩ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله (¬١).
١٦٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) (عبدة) (¬٢) بن سليمان عن (مجالد) (¬٣) عن الشعبي عن علي [وعمر وشريح قالوا: تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت (¬٤).
١٦٧٤١ - حدثنا أبو بكر (قال) (¬١): نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن علي] (¬٢) أنه كان يقول: إذا (زوجت) (¬٣) اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج (¬٤).
١٦٧٤٢ - حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين (عن شريح) (¬١) قال: إن سكتت ورضيت فقد سلمت، وإن كرهت و (بغضت) (¬٢) لم تنكح.
١٦٧٤٣ - حدثنا هشيم (و) (¬١) جرير كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم في اليتيمة إذا (زوجت) (¬٢) قال: فإن سكتت أو بكت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج.
١٦٧٤٥ - حدثنا ابن (مهدي) (¬١) عن (سفيان) (¬٢) عن خالد بن دينار عن الشعبي قال: سمعته يقول في اليتيمة: إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها.
١٦٧٤٦ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا يونس بن أبي إسحاق قال: نا أبو بردة قال: قال أبو موسى: قال رسول اللَّه ﷺ: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح" (¬١).
١٦٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (¬١) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا أنكح الوليان (فهي) (¬٢) للأول) (¬٣).
١٦٧٤٨ - [حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: " إذا أنكح الوليان فهي للأول] (¬١) " (¬٢).
١٦٧٤٩ - (¬١) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة عبيد اللَّه، (وتزوجها) (¬٢) بالشام رجل آخر قبل عبيد اللَّه، (قال) (¬٣) فقدم الرجل، فخاصم عبيد اللَّه إلى علي فقضى بها للأول بعد ما (وارث) (¬٤) ال…
٤ نسخ
١٦٧٥٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (الأول) (¬١) (عبيد اللَّه) (¬٢).
١٦٧٥١ - حدثنا (¬١) ابن ادريس عن هشام وأشعث عن هشام عن (ابن) (¬٢) ⦗١٨٢⦘ (سيرين) (¬٣) عن شريح (¬٤) قال: إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول.
١٦٧٥٢ - حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن شريح في الوليين يزوجان قال: تخير.
١٦٧٥٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: إذا أنكح (مجبران) (¬١) فهي للأول.
١٦٧٥٤ - حدثنا (زيد) (¬١) بن حباب عن ثابت بن قيس الغفاري قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية من جهينة: زوجها وليها رجلًا من قيس، وزوجها (أخوها) (¬٢) رجلًا من جهينة، فكتب عمر بن عبد العزيز: أن أدخل عليها شهودًا عدولًا…
١٦٧٥٥ - [حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن (جابر عن عامر) (¬١) في أخوين زوجا أختًا لهما قال: تخير.
١٦٧٥٦ - حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن حماد في الوليين إذا زوجا قال: أيهما رضيت فهو زوجها] (¬١).
١٦٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن سلم بن أبي الذيال قال: كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين: إذا زوجا وهما صغيران: إنهما بالخيار.
١٦٧٥٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لها الخيار.
١٦٧٥٩ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: (هي) (¬١) بالخيار.
١٦٧٦٠ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الصغيرين: (¬١) هما بالخيار إذا شبا.
١٦٧٦١ - حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة، قال: النكاح جائز، ولها الخيار.
١٦٧٦٢ - حدثنا عباد عن أبي (حنيفة) (¬١) عن حماد قال: النكاح جائز ولا خيار لها.
١٦٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبًا، فأبى أبوها أن يزوجها، فكتبت إلى عثمان، ⦗١٨٤⦘ فكتب عثمان: إن كان كفؤًا فقولوا لأبيها: أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها. (…
١٦٧٦٤ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: إذا اختلف الوليّ والمرأة نظر السلطان، فإن كان الوليّ مضارًا زوجها وإلا ردّ (أمرها) (¬١) إلى وليها.
١٦٧٦٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت شريحا معها أمها وعمها، فأرادت الأم رجلًا وأراد العم رجلًا، فخيرها شريح، فاختارت (الذي اختارت) (¬١) أمها فقال شريح للعم: تأذن؟ قال: لا واللَّه، …
٧ نسخ
١٦٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (¬١) عن عبد اللَّه بن دينار عمن حدثه عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه) (¬٢).
١٦٧٦٧ - حدثنا (¬١) مطرف عن الحكم عن شريح قال: إذا زوج الرجل ابنه (أو) (¬٢) ابنته (فلا خيار) (¬٣) لهما إذا شبا.
١٦٧٦٨ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن (وقتادة) (¬١) قالوا: إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم.
١٦٧٦٩ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه، والصداق (على الابن) (¬١).
١٦٧٧٠ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.
١٦٧٧١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (¬١) بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له.
١٦٧٧٢ - حدثنا (عبد اللَّه) (¬١) بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال: قال ⦗١٨٦⦘ شريح: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.
١٦٧٧٣ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: الصداق على الابن.
١٦٧٧٤ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت (الحكم) (¬١) وحمادًا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال (الحكم) (¬٢): على (الابن) (¬٣).
السابق
٢٩٠ / ٧٠٢
التالي