جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 294 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٦٩٦٨ - حدثنا (عبدة) (¬١) عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني (تغلب) (¬٢) ونساءهم ويقول؛ هم من العرب (¬٣).
١٦٩٦٩ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسًا ويقول: انتحلوا (دينًا) (¬١) فذلك دينهم.
١٦٩٧٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم) (¬١) قال: سئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساؤهم (¬٢) للمسلمين (¬٣) قال: ليسوا من أهل الكتاب ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين.
٥ نسخ
١٦٩٧١ - حدثنا معتمر عن عمران بن (حدير) (¬١) قال: قال عكرمة: ﴿(وَمَن ⦗٢٢٣⦘ يَتَوَلَّهُمْ) (¬٢) مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]، قال: نصارى العرب في ذبائحهم وفي نسائهم.
١٦٩٧٢ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا ذبائح بني تغلب وتزوجوا نساءهم فإن اللَّه تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِ…
٩ نسخ
١٦٩٧٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن أبي (معشر) (¬١) عن إبراهيم عن علي أنه (كره) (¬٢) (ذبائح) (¬٣) نصارى العرب ونساءهم (¬٤).
١٦٩٧٤ - حدثنا أبو خالد عن سعيد عن أبي (معشر) (¬١) عن إبراهيم أنه (كرهه) (¬٢).
١٦٩٧٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس به.
وصي في نكاح (أخواتي) (¬٣) (وبناتي) (¬٤) فإن فعل فالوصي أحق من الولي، وإلا فالولي أحق من الوصي.
١٦٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في (امرأة) (¬١) تزوجت رجلًا على أنه حر فوجد (عبدًا) (¬٢) قال: (تخير) (¬٣).
١٦٩٨٤ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل (دلس) (¬١) نفسه لامرأة [فزعم أنه حر وهو عبد؟ قال: تخير
١٦٩٨٥ - حدثنا (معن) (¬١) بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في امرأة] (¬٢) غرت بعبد وكانت (تحسبه) (¬٣) حرًا قال ابن شهاب: تخير.
١٦٩٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد (عن) (¬١): عبد أتى قومًا فأخبرهم أنه حر (فانكحوه) (¬٢) امرأة حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال: إذا علمت به فإن شاءت (مكثت) (¬٣) (عنده) (¬٤) وإن شاءت…
٥ نسخ
١٦٩٨٧ - حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أيما عبد جاء إلى حرة فزوجته فعلصت (بعد ذلك) (¬١) (أنه عبد) (¬٢) (فإن) (¬٣): شاءت استقرت عنده كان شاءت فارقته.
١٦٩٨٨ - حدثنا (¬١) وكيع بن (الجراح) (¬٢) (عن سفيان) (¬٣) عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل، وإذا (تزوج) (¬٤) الأب لم تحل (للأبن) (¬٥) دخل بها أو لم يدخل بها.
١٦٩٨٩ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال: من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على (ابنه وعلى أبيه) (¬١) وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك.
١٦٩٩٠ - حدثنا عيسى بن يونس (عن أبي بكر) (¬١) عن مكحول قال: أيهما ملك عقدة امرأة (فقد) (¬٢) حرمت على الآخر.
١٦٩٩١ - حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في (رجل) (¬١) تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، (أيتزوجها) (¬٢) أبوه (فكرهه) (¬٣) وقال: قال اللَّه (تعالى) (¬٤): ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣].
١٦٩٩٢ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن (ومحمد) (¬١) (قالا) (¬٢): ثلاث آيات مبهمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ و ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٢، ٢٣].
إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها (¬١) لم تحل (لأبيه) (¬٢).
١٦٩٩٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول أن عمر جرّد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال: (إنها) (¬١) لا تحل لك (¬٢).
١٦٩٩٦ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك (¬١).
١٦٩٩٧ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سألها إياه بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك (¬١).
١٦٩٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمز (¬١) سليمان بن (حيان) (¬٢) عن (يحيى) (¬٣) بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال: وما (نعلمه) (¬٤) وطئها إلا أن ي…
١٦٩٩٩ - (حدثنا) (¬١) أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها، فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك (¬٢).
١٧٠٠٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا (¬١).
١٧٠٠١ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: قال مسروق: حين (حضرته) (¬١) الوفاة: إني لم (أصب) (¬٢) من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر.
١٧٠٠٢ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال: (قال) (¬١) مجاهد: إذا مس الرجل فرج الأمة أو (مس) (¬٢) فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه و (على) (¬٣) ابنه.
١٧٠٠٣ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه أو لأبيه: أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو جردها لشهوة.
١٧٠٠٤ - حدثنا الثقفي عن (مثنى عن عمرو بن شعيب عن سالم عن ابن عمرو قال: أيما رجل جرد (جارية) (¬١) فنظر منها إلى ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه (¬٢).
١٧٠٠٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه (سئل عن) (¬١) (شيء) (¬٢) فقال: قد زعموا أن رجلًا اشترى جارية فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت إبنا لها غلامًا أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها.
٤ نسخ
١٧٠٠٦ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها.
١٧٠٠٧ - حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن مكحول قال: أيما رجل جرد جارية حرمت على ابنه وعلى أبيه.
١٧٠٠٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم) (¬١) قال: (سئل) (¬٢) جابر بن زيد (عن) (¬٣) جارية كانت لرجل (فمس) (¬٤) قبلها بيده أو ⦗٢٣٢⦘ (أبصر) (¬٥) عورتها ثم وهبها لابن له (أيصح) (¬٦) (له) (¬٧) أن (يطأها) (¬٨) قال…
١٧٠٠٩ - حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال: كتب مسروق إلى أهله: انظروا جاريتي فلا (تبتغوها) (¬١) فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي (اللمس) (¬٢) والنظر.
١٧٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة [عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته (¬١).
١٧٠١١ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة] (¬١) عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان (إن تخطاهما) (¬٢) ولا (يحرمهما) (¬٣) ذلك عليه (¬٤).
١٧٠١٢ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (¬١).
١٧٠١٣ - حدثنا جرير (بن) (¬١) عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها" (¬٢).
١٧٠١٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا: حرمتا عليه كلاهما.
١٧٠١٦ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: (قال) (¬١): إذا أتى الرجل المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
١٧٠١٧ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن مسيح قال: سألت إبراهيم (عن) (¬١) رجل فجر بامة (ثم أراد) (¬٢) أن يتزوج أمها قال: لا (يتزوجها) (¬٣).
١٧٠١٨ - حدثنا (عبيد اللَّه) (¬١) عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل زنى بأم امرأته، قالا: أحب (إلينا) (¬٢) أن يفارقها.
١٧٠١٩ - حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا غمز الرجل الجارية (لشهوة) (¬١) لم يتزوج أمها ولا ابنتها.
١٧٠٢٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا) (¬١): إذا فجر الرجل (بالمرأة) (¬٢) فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها.
١٧٠٢١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن (¬١) يكرها (ن) (¬٢) أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته.
١٧٠٢٢ - حدثنا ابن عليه عن يزيد الرشك قال: (سألت) (¬١) سعيد بن المسيب عن (الرجل) (¬٢) يفجر بأم امرأته (فقال) (¬٣): أما الأم فحرام وأما البنت فحلال.
١٧٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن (عبيد اللَّه) (¬١) عن أبيه قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: لا أحب أن (يخبرهما) (¬٢) جميعًا (¬٣).
١٧٠٢٤ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن (ابن أبي حازم) (¬١) قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على الجارية وابنتها (يكونان) (¬٢) عنده (مملوكين) (¬٣) فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله (¬٤).
١٧٠٢٥ - حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن (نيار) (¬١) الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت ⦗٢٣٦⦘ (أطأها) (¬٢) وكانت معها ابنة لها، فأدركتْ ابنتُها فأردت أن (أمسك) (¬٣) عنها و (أتط…
٥ نسخ
السابق
٢٩٤ / ٧٠٢
التالي