جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 295 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٧٠٢٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد اللَّه بن معمر سأل عائشة فقال: إدن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت (فأصبت) (¬١) مثها، فنهته، فقال: لا، حتى تقولي: هي حرام، (فقالت) (¬٢): لا ي…
١٧٠٢٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (¬١) عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما، فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا (أ) (¬٢) حلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما ⦗٢٣٧⦘ (آية) (¬٣) ال…
١٧٠٢٩ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في (التوراة) (¬١) التي أنزل اللَّه على موسى أنه لا يكشف رجل (فرج) (¬٢) امرأة وابنتها إلا ملعون، ما (فصل) (¬٣) لنا حرة ولا مملوكة.
٦ نسخ
١٧٠٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر (قال) (¬١): إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد (أعجباني) (¬٢) (أفأطاهما) (¬٣)؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن (أقرب هذا) (¬٤) (¬٥).
١٧٠٣١ - حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها.
١٧٠٣٢ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا، حتى يخرجها من (ملكه) (¬١)، قال: قلت: (فإن زوجها) (¬٢) عبده، قال: لا؛ حتى يخرجها …
٦ نسخ
١٧٠٣٣ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين الأختين فقال: (حرمتهما آية ⦗٢٣٩⦘ وأحلتهما) (¬١) أخرى ولست (أفعله) (¬٢) أنا ولا أهلي (¬٣).
١٧٠٣٤ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: اغضبوا ابن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب وقال: (جمل) (¬١) أحدكم مما (ملكت) (¬٢) يمينه (¬٣).
١٧٠٣٥ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ (إحداهما) (¬١) قال: لا يطا الأخرى حتى يخرجها (عن) (¬٢) ملكه.
١٧٠٣٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار قال: ما حرم اللَّه من الحرام شيئًا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء (¬١).
١٧٠٣٧ - حدثنا خالد بن (مخلد) (¬١) عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: سئل عثمان بن عفان عن الأختين (من) (¬٢) ملك اليمين يجمع ⦗٢٤٠⦘ بينهما، فقال: أحلتهما آية من كتاب اللَّه و (حرمتهما) آية وأما أنا فما أحب أن أ…
٣ نسخ
١٧٠٣٨ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على (إحداهما) (¬١) أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه (¬٢).
١٧٠٣٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت ابن الحنفية عن رجل عنده (أختان) (¬١) أمتان أيطأهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية.
١٧٠٤٣ - حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثوبان عن عائشة أنها كرهته (¬١).
١٧٠٤٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل له أمتان أختان ⦗٢٤١⦘ فغشي إحداهما ثم أمسك (عنها) (¬١) هل له أن يغشى الأخرى، قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى (تخرج) (¬٢) عنه هذه التي غشي من (ملكه) (¬٣).
١٧٠٤٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما.
١٧٠٤٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث [عن الشعبي وابن سيرين قالا: (يحرم من جمع الإماء) (¬١) ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد.
١٧٠٤٧ - حدثنا] (¬١) غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك فلقي عليًا بالباب فقال: (عمّ) (¬٢) سألته (¬٣) ف…
١٧٠٤٨ - حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر (بن) (¬١) قتادة عن القاسم بن محمد أن حيًّا من أحياء العرب سألوا معاوية عن (الأختين) (¬٢) مما ⦗٢٤٢⦘ ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، (فسمع) (¬٣) …
٦ نسخ
١٧٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: قال علي: هي بمنزلة الربيبة (¬١).
١٧٠٥٠ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن (خلاس) (¬١) مثله (¬٢).
١٧٠٥١ - حدثنا (ابن علية) (¬١) عن (ابن أبي عروبة) (¬٢) عن قتادة عن سعيد بن السيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى (به) (¬٣) (بأسًا) (¬٤) إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده (¬٥).
١٧٠٥٢ - حدثنا ابن (علية) (¬١) عن ابن جريج عن (¬٢) أبي بكر (بن) (¬٣) حفص ابن (عمر) (¬٤) بن سعد أن مسلم بن (عويمر) (¬٥) بن الأجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال ة فلم أجامعها حتى توفي (عمي) (¬٦)…
١٧٠٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد اللَّه بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنه، فقال: لا بأس أن يتزوج أمها، ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أو…
١٧٠٥٦ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق في ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، قال: ما أرسل اللَّه فأرسلوا (¬١) وما بيّن فاتبعوا.
١٧٠٥٧ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة عن مجاهد أنه قال في: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ (وَرَبَائِبُكُمُ) (¬١) اللَّاتِي فِي (حُجُورِكُمْ) (¬٢)﴾ أريد (بهما) (¬٣) ⦗٢٤٥⦘ (الدخول) (¬٤) (جميعًا) (¬٥).
١٧٠٥٨ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج (¬١) أمها؟ قال: لا هي مرسلة.
١٧٠٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة أن (يتزوجها) (¬١).
١٧٠٦٠ - حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده (قبل) (¬١) أن يدخل بها (¬٢).
١٧٠٦١ - (حدثنا) (¬١) ابن علية قال: قلت لابن أبي نجيح: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ فقال: سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء.
٣ نسخ
١٧٠٦٢ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في (أمهات نسائكم) قال: هي مبهمة (¬١).
١٧٠٦٣ - حدثنا أبو داود (عن زمعة) (¬١) عن ابن طاوس عن أبيه (أنه كان يكرهها) (¬٢) وقال: هي مبهمة.
١٧٠٦٤ - حدثنا (¬١) علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي مبهمة (¬٢).
١٧٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه (¬٢).
١٧٠٦٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: (كتب) (¬١) إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا يتسرى في مال (سيده) (¬٢).
١٧٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يتسرى العبد بإذن سيده.
١٧٠٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سعد) (¬١) بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال: لا بأس أن يتسرى العبد.
١٧٠٦٩ - حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس به.
١٧٠٧٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال: لا بأس به.
١٧٠٧١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: إذا أذن المولى لعبده في التسري (فليتخذ منهن) (¬١) ما شاء.
١٧٠٧٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: (لم نكن نرى) (¬١) (بتسري) (¬٢) العبد في مال سيده بأسًا.
١٧٠٧٣ - حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس به (¬١).
١٧٠٧٤ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (العباس) (¬١) بن (عبيد اللَّه) (¬٢) بن معبد عن ابن عباس أنه كان له غلام تاجر (وكان) (¬٣) يأذن له يتسرى الست والسبع (¬٤).
١٧٠٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سلمة) (¬١) بن كهيل عن الحكم قال: يتزوج ولا يتسرى.
١٧٠٧٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه.
١٧٠٧٧ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن ذلك (فقال) (¬١): لم أسمع اللَّه يقول: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ١٦].
١٧٠٧٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه.
١٧٠٧٩ - حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد.
١٧٠٨٠ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما (استحل) (¬١) من فرجها، وذلك غرم على وليها (¬٢).
نسختان
١٧٠٨١ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان (علي) (¬١) يقول في (المجنونة) (¬٢) والبرصاء: إن دخل فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما (¬٣).
السابق
٢٩٥ / ٧٠٢
التالي