جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 296 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٧٠٨٢ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا (يجزن) (¬١) في بيع) (¬٢) ولا نكاح: البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن.
١٧٠٨٣ - حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلًا (تزوج) (¬١) امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبًا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في (ذلك) (¬٢)، فكتب (له) (¬٣) أنه قد (ائتمنهم) (¬٤) على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه.
١٧٠٨٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس [عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل (بها) (¬١) (فيظهر) (¬٢) عليها داء أنه كان يوجبها عليه.
١٧٠٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: ليس له إلا (أمانة) (¬١) أصهاره.
١٧٠٨٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: الحرة لا ترد من عيب.
١٧٠٨٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه كان يعوض البرصاء.
١٧٠٨٨ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول والزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل (بها) (¬١) فرأى بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو غفلًا: أنها ترد من هذا، ولها الصداق الذي (استحل) (¬٢) به فرجها العاجل والآجل، وصداقها على من غ…
١٧٠٨٩ - حدثنا ابن فضيل عن جميل عن عبد اللَّه بن كعب أو كعب بن عبد اللَّه قال: تزوج رسول اللَّه ﷺ امرأة من (غفار) (¬١) فقعد (منها مقعد) (¬٢) الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصًا فقام عنها فقال: " (سوي) (¬٣) عليك (ثيابك) (¬٤…
٧ نسخ
١٧٠٩٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم (عن عبد اللَّه) (¬١) قال: لا ترد (الحرة) (¬٢) من (عيب) (¬٣) (¬٤).
١٧٠٩١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم (تعلم) (¬١) به، جنون أو جذام أو برص خيرت.
١٧٠٩٢ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحكم أنه قال في الرجل يتزوج المرأة وبه البرص قال: كان لا يراه من الرجل شيئًا وأما الجذام فإن شاءت (أقرت) (¬١) معه وإن (شاءت) (¬٢) فارقته.
١٧٠٩٣ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي (العلاء) (¬١) وهو أيوب عن قتادة في رجل تزوج امرأة وبه جنون أو داء عضال لا (تعلم) (¬٢) به قال: هي بالخيار إذا علمت.
١٧٠٩٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم.
١٧٠٩٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: (سمعته) (¬١) يقول: لا تقرب المجوسية حتى تقول: لا إله إلا اللَّه فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام.
١٧٠٩٩ - حدثحما وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال: (لا) (¬١) يقربها حتى تسلم.
١٧١٠٠ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال: لا يطأها.
١٧١٠١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (¬١) ⦗٢٥٣⦘ المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام فإن (أسلمن) (¬٢) وطئن واستخدمن وأن أبين أن يسلمن استخدمن ولم (يوطأن) (¬٣).
١٧١٠٢ - حدثنا (الثقفي) (¬١) عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل (الجارية) (¬٢) المجوسية (فيتسراها) (¬٣).
١٧١٠٣ - حدثنا (عبيد اللَّه) (¬١) عن مثنى قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسًا أن (يتسرى) (¬٢) الرجل المجوسية.
إذا (أصبت) (¬٢) الأمة المشركة فلا تأتها حتى تسلم وتغتسل.
١٧١٠٦ - حدثنا (جرير عن) (¬١) مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (¬٢) اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وجبرن) (¬٣) عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن (وطئن) (¬٤) واستخدمن.
٤ نسخ
١٧١٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له) (¬١) وليدة (يهودية) (¬٢) أو نصرانية فإنه يطوها.
١٧١٠٨ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: [اليهودية والنصرانية يطؤها.
١٧١٠٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال] (¬١): إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن) (¬٢) لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
١٧١١٠ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره (أمته) (¬١) مشركة (¬٢).
١٧١١١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل.
١٧١١٢ - حدثنا معتمر عن (أبيه) (¬١) عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية: لا يطأها حتى تهل وتسلم (¬٢).
١٧١١٣ - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن (زيد) (¬١) عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال: (لا) (¬٢) حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.
١٧١١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس أهل هجر: يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم (ضرب) (¬١) عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم (¬٢).
٩ نسخ
١٧١١٥ - حدثنا هشيم عن العوام قال: أخبرني من سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد (زنى) (¬١).
١٧١١٦ - حدثنا وكيع (¬١) عن معمر عن (أبي) (¬٢) جعفر قال: يتسرى ولد الزنى ولا يطلب ولدها.
١٧١١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (¬١) عثمان بن الحارث (¬٢) أبي الرواع قال: سألت ابن عمر عن ولد الزنى، فقال: النساء كثير (¬٣).
١٧١١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن إبراهيم بن المهاجر) (¬١) عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتسراها) (¬٢).
١٧١١٩ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الأمة (الزنية) (¬١) قال: هي (كعرض) (¬٢) ماله يطؤها.
١٧١٢٠ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن يشتري الرجل ولد (الزنية) (¬١) يتسراها.
١٧١٢١ - حدثنا معتمر عن أبيه عن (سيار) (¬١) مولى لمعاوية قال: (¬٢) أراد (رجل) (¬٣) أن يتزوج (بنت) (¬٤) زنية فسأل عن ذلك رجلًا من أصحاب (رسول اللَّه) (¬٥) ﷺ فقال (لا، إذا أتزوج) (¬٦) أمها أحب إلي من أن (أتزوجها) (¬٧) (¬٨).…
١٧١٢٢ - حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن (سيرين) (¬١) في الرجل يتسرى ولد الزنى. قال: وما (ذنبه) (¬٢) فيما (عمل) (¬٣) (أبواه) (¬٤).
١٧١٢٣ - حدثنا الفضل بن (دكين) (¬١) عن عبد اللَّه بن حبيب قال: سمعت يقول: لو كانت لي جارية ولد (زنى) (¬٢) لم أبال أن أطأها.
١٧١٢٤ - حدثنا ابن (عيينة) (¬١) (عن) (¬٢) (عمرو) (¬٣) عن أبي (¬٤) معبد (أن) (¬٥) ابن عباس وطئ جارية بعد ما أنكر ولدها (¬٦).
١٧١٢٥ - حدثنا حفص عن ليث عن عبد اللَّه بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يطأ الرجل (أمته) (¬١) إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها (¬٢).
١٧١٢٦ - حدثنا يحيى بن (سعيد) (¬١) عن (عبيد اللَّه) (¬٢) بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطأ جارية له بعد ما فجرت.
١٧١٢٧ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال: هو بالخيار إن شاء وطئها، وإن شاء أمسك.
١٧١٢٨ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره (أمته) (¬١) قد زنت (¬٢).
١٧١٢٩ - حدثنا الفضل (عن) (¬١) مبارك عن الحسن قال: سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر (أيطأها) (¬٢)؟ قال: لا، ولا (كرامة) (¬٣).
١٧١٣٠ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد.
١٧١٣١ - وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (¬١): إذا رأى (الرجل) (¬٢) امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه.
١٧١٣٢ - حدثنا أبو أسامة قال: (نا) (¬١) جرير بن حازم عن قيس بن (سعد) (¬٢) عن عطاء في الرجل تزني امرأته (¬٣) قال: لا يحرمها ذلك عليه.
١٧١٣٣ - حدثنا أبو داود عن حماد بن (سلمة) (¬١) عن عمران بن عبد اللَّه عن سالم قال له رجل: إني رأيت مع (امرأتي) (¬٢) رجلًا، (فقال) (¬٣): تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن (تمسكها) (¬٤) وقد رأيت ما رأيت (ولم) (¬٥) تحرم عليك.
١٧١٣٤ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها.
١٧١٣٥ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن (يزيد) (¬١) بن جابر عن مكحول قال: إذا طلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.
السابق
٢٩٦ / ٧٠٢
التالي