جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 297 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٧١٣٦ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه بن شداد قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها ⦗٢٦١⦘ فجرت، فقال له ابن عباس: (فبئس) (¬١) ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على…
٥ نسخ
١٧١٣٧ - حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال: إذا (رأى) (¬١) أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا (يقربها) (¬٢) (¬٣).
١٧١٣٨ - حدثنا أبو داود عن (زمعة) (¬١) عن سلمة بن وهرام قال: كنت جالسًا عند طاوس فقال (له) (¬٢) رجل: إني وجدت في مجلسي رجلًا، فقال طاوس: إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت (فأنت أعلم) (¬٣).
١٧١٣٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا حماد بن سلمة (¬١) عن عبد الكريم ⦗٢٦٢⦘ (عن عبد اللَّه) (¬٢) بن (عبيد) (¬٣) (بن) (¬٤) عمير عن ابن عباس قال: جاء (رجل) (¬٥) إلى (النبي) (¬٦) ﷺ فقال: إن عندي امرأة أحب الناس إلي وإنها لا …
٨ نسخ
١٧١٤٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن (سعد) (¬١) عن عطاء (عن) (¬٢) ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة (ولم تحرم) (¬٣) عليه امرأته (¬٤).
١٧١٤١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه، (لا يحرم) (¬١) حرام حلالًا.
١٧١٤٢ - حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن (أشوع) (¬١) أنه سئل عنها فقال: (لا يحرم) (¬٢) الحرام الحلال، (جسرت) (¬٣) عليها، وهابها إبراهيم والشعبي.
١٧١٤٣ - حدثنا (¬١) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: (حرمت) (¬٢) عليه امرأته.
١٧١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) (سعيد) (¬٢) قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه، غير أنه لا يغشى امرأته حتى (تنقضي) (¬٣) عدة التي (باء) (¬٤) بها.
١٧١٤٥ - [(¬١) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته (¬٢).
١٧١٤٧ - [عبد الأعلى عن سعيد عن بعض أصحابه عن النخعي مثل قول قتاة وإن كانت حاملًا فحتى تضع حملها] (¬١).
١٧١٤٨ - [حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال: لا يحرمها ذلك عليه] (¬١).
١٧١٤٩ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أنه بلغه (¬١) عن الشعبي قال: لا يحرمها ذلك عليه.
١٧١٥٠ - حدثنا (أبو) (¬١) عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته (¬٢).
١٧١٥١ - حدثنا (أبو) (¬١) عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه (¬٢).
الرجل (لمعاوية) (¬١٢): (ارفعنا) (¬١٣) إلى علي بن أبي طالب فقال: اذهبوا إليه فاتوا عليًا فرفع علي من الأرض شيئًا فقال: القضاء في هذا (أيسر) (¬١٤) من هذا، لهذه ما سقت (إليها) (¬١٥) بما استحللت من فرجها (وعلى) (¬١٦) أبيها أ…
١٧١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) علي بن مسهر وأبو معاوية عن حجاج عن عبد الملك بن (المغيرة) (¬٢) الطائفي عن عبد الرحمن (بن البيلماني) (¬٣) مولى عمر قال: خطب رسول اللَّه ﷺ فقال: "انكحوا الأيامي منكم". فقام إليه رجل فقا…
١٧١٥٤ - حدثنا وكيع عن ابن أبي (لبيبة) (¬١) عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من استحل بدرهم فقد استحل" (¬٢).
١٧١٥٥ - قال: وسمعت وكيعًا (يفتي) (¬١) به يقول: يتزوجها بدرهم.
١٧١٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر ابن ربيعة عن أبيه (أن) رجلًا تزوج على عهد (رسول اللَّه) (¬١) ﷺ على نعلين فأجاز النبي نكاحه (¬٢).
١٧١٥٧ - حدثنا أبو بكر (حدثنا) (¬١) حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ زوج رجلًا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن (¬٢).
١٧١٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل (بن أمية) (¬١) عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت (بسوط) (¬٢) كان (مهرها) (¬٣).
١٧١٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن ابن عوف على وزن نواة (من) (¬١) ذهب قومت ثلاثة (دراهم) (¬٢) وثلث (¬٣).
١٧١٦٠ - حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شيء فهو (مهر) (¬١).
١٧١٦١ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن (عطاء) (¬١) في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال: قد (كان) (¬٢) المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك (و) (¬٣) أكثر.
١٧١٦٢ - حدثنا ابن علية عن (صالح) (¬١) بن مسلم قال: قلت (للشعبي) (¬٢): (رجل) (¬٣) تزوج امرأة (بدرهم) (¬٤) (قال) (¬٥): لا (تصلح) (¬٦) إلا بثوب أو بشيء.
١٧١٦٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما (أدنى) (¬١) ما يتزوج الرجل عليه؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب.
١٧١٦٤ - حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء (السلمي) (¬١) عن (عمر) (¬٢) قال: لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة (في) (¬٣) الدنيا أو تقوى عند اللَّه لكان (أحقكم بها) (¬٤) محمد وأولاكم، ما (زوج) (…
٣ نسخ
١٧١٦٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا) (¬١) ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء (السلمي) (¬٢) قال: قال عمر: لا تغالوا (صدق) (¬٣) النساء ثم ذكر مثل حديث حفص (¬٤).
١٧١٦٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن (سعيد) (¬١) قال: حدثني محمد ابن إبراهيم قال: كان صداق بنات النبي ﷺ وصداق نسائه خمس (مائة) (¬٢) درهم (¬٣).
١٧١٦٧ - حدثنا شريك (بن) (¬١) عبد اللَّه عن داود الزعافري عن الشعبي قال: قال علي: لا مهر بأقل من (عشرة) (¬٢) (دراهم) (¬٣) (¬٤).
١٧١٦٨ - حدثنا وكيع عن (ابن أبي رواد) (¬١) عن نافع أن عمر نهى أن (يزاد) (¬٢) ⦗٢٧١⦘ (صداق) (¬٣) النساء على أربع مائة (¬٤).
١٧١٦٩ - [حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على (أقل) (¬١) من أربعين.
١٧١٧١ - حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن (عن) (¬١) عبد اللَّه بن عمر عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربع مائة (درهم) (¬٢) فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائتين (سرًا) (¬٣) من عمرو (¬٤).
١٧١٧٢ - حدثنا أبو بكر (¬١) عن جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مائة (درهم) (¬٢) (¬٣).
١٧١٧٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله (أو) (¬١) كثير إذا (تراضوا) (¬٢) وأشهدوا (¬٣).
١٧١٧٤ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب (بن) (¬١) موسى (عن) (¬٢) ابن (قسيط) (¬٣) (أن) (¬٤) سعيد بن المسيب قال: لو أصدقها سوطا (لحلت) (¬٥) له.
١٧١٧٥ - حدثنا أبو أسامة (قال) (¬١): حدثني موسى بن عبد اللَّه قال: (نا) (¬٢) إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة الأنصاري أن رسول اللَّه ﷺ تزوج (سودة بنت زمعة) (¬٣) على بيت ورثه من بعض نسائه (¬٤).
١٧١٧٦ - حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم (قال: كانوا) (¬١) يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم والدرهم مثل (مهر) (¬٢) البغي.
١٧١٧٧ - حدثنا غندر (عن شعبة) (¬١) عن أبي (مسلمة) (¬٢) عن الشعبي قال: (سمعه) (¬٣) يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق.
١٧١٧٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن (سخبرة) (¬١) عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "أعظم [النساء بركة (أيسرهن) (¬٢) مؤنة] (¬٣) " (¬٤).
١٧١٧٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا (حدرد) (¬١) الأسلمي (استعان) (¬٢) رسول اللَّه ﷺ في مهر امرأة ⦗٢٧٤⦘ نكحها، فسأله رسول اللَّه ﷺ كم "أصدقتها" (¬٣)؟ فقال: (مائتي) (¬٤) در…
١٧١٨٠ - حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن النجاشي زوج النبي ﷺ (¬١) أم حبيبة على (أربع (مائة) (¬٢) دينار) (¬٣) (¬٤).
١٧١٨١ - حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخرساني أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم (¬١).
١٧١٨٢ - [[حدثنا جربر بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ثلاثين ألفًا (¬١).
١٧١٨٣ - حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن المغيرة بن (حكيم) (¬١) قال: أول من سن الصداق أربع مائة دينار عمر بن عبد العزيز.
١٧١٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه (تزوج) (¬١) (شميلة) (¬٢) (السلمية) (¬٣) على عشرة آلاف]] (¬٤) (¬٥).
١٧١٨٥ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف (¬١).
١٧١٨٦ - حدثنا (أبو أسامة) (¬١) عن مهدي عن غيلان عن مطرف أنه أصدق امرأة تزوجها من بني عقيل عشرين ألفًا.
١٧١٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن سيرين أن عمر رخص أن يصدق المرأة ألفين ورخص عثمان في أربعة آلاف (¬١).
السابق
٢٩٧ / ٧٠٢
التالي