جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 298 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٧١٨٨ - [حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد اللَّه أنه تزوج امرأة على أربعة آلاف] (¬١).
١٧١٨٩ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف فقال: جهزها (¬١).
١٧١٩٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم (¬١).
١٧١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: (أنا) (¬١) هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة فأسر ذلك فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جار لها يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! هذا كان يدخل على (جار…
٣ نسخ
١٧١٩٢ - حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام قال: كان أبي يقول: لا يصلح نكاح السر.
١٧١٩٣ - حدثنا زيد بن حباب عن داود بن (حصين) (¬١) قال: سمعت نافعًا مولى (ابن عمر) (¬٢) يقول: ليس في الإسلام نكاح السر.
١٧١٩٤ - حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن زياد بن فياض عن عبد اللَّه بن عتبة قال: أشر النكاح (نكاح) (¬١) السر (¬٢).
١٧١٩٥ - (حدثنا أبو بكر) (¬١) قال: (نا) (¬٢) حفص بن غياث عن ليث عن عطاء قال: مُر على النبي ﷺ (¬٣) بعروس فقال: "لو كان مع هذا لهو! " (¬٤).
١٧١٩٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمر كان إذا (سمع) (¬١) صوتًا أنكره وسأل عنه فإن قيل (عرس) (¬٢) أو ختان (أقره) (¬٣) (¬٤).
١٧١٩٧ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن شيخ من بني سلمة عن (أبي) (¬١) قتادة أنه قال لجارية في (عرس) (¬٢) تضرب بالدف: ارعفي ارعفي (¬٣).
١٧١٩٨ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه) (¬١) عن محمد ابن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لقد ضرب ليلة (الملاك) (¬٢) بالدف وغنى على رأس عبد الرحمن بن عوف (¬٣).
١٧١٩٩ - حدثنا شريك عن (¬١) أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال: دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوار (تغنين) (¬٢) فقلت: أتفعلون هذا وأنتم ⦗٢٧٩⦘ أصحاب رسول اللَّه ﷺ؟ قال: (فقال) (¬٣): إنه رخص لنا في اللهو عند العرس (¬٤).…
١٧٢٠٠ - حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي بلج عن محمد بن (حاطب) (¬١) (قال: قال رسول اللَّه ﷺ) (¬٢): "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني الضرب بالدف" (¬٣).
١٧٢٠١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ربيعة أنه (¬١) قال: كنت مع (ثابت) (¬٢) بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء فقلت: ألا تسمعان؟ (فقالا) (¬٣): إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء…
١٧٢٠٢ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: (نا) (¬١) ابن عون قال: كان في آل محمد ملاك فلما أن فرغوا ورجع محمد إلى منزله قال لهن: (وأين) (¬٢) (طعامكن) (¬٣).
١٧٢٠٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن رجل قال: دخل ابن مسعود عرسًا فيه مزامير ولهو فقعد ولم ينه عنه (¬١).
١٧٢٠٥ - حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أنه (حين) (¬١) ختن بنيه فدعا اللاعبين فأعطاهم أربعة دراهم أو قال: ثلاثة (¬٢).
١٧٢٠٦ - حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن (مغراء) (¬١) العمي عن شريح أنه سمع صوت (دف) (¬٢) فقال: الملائكة (لا يدخلون بيتًا) (¬٣) فيه دف.
١٧٢٠٧ - حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عمران بن (مسلم) (¬١) قال: قال لي (خيثمة: أنا سمعت) (¬٢) (سويدًا) (¬٣) يقول: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه دف.
١٧٢٠٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور (عن إبراهيم قال) (¬١): (كان) (¬٢) أصحاب عبد اللَّه يستقبلون الجواري في (الأزقة) (¬٣) معهن (الدفوف) (¬٤) فيشقونها.
١٧٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن (قثم) (¬٢) (أن عبد اللَّه) (¬٣) بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته يعني من غيرها (¬٤).
١٧٢١٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد اللَّه بن صفوان [(تزوج امرأة رجل) (¬١) من ثقيف] (¬٢) وابنته يعني من غيرها (¬٣).
١٧٢١١ - حدثنا (الثقفي و) (¬١) ابن علية عن أيوب: (سئل) (¬٢) عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسًا.
١٧٢١٣ - حدثنا الثقفي عن أيوب قال: نبئت (عن) (¬١) سعد بن (قرحاء) (¬٢) رجل من أصحاب النبي ﷺ جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها (¬٣).
١٧٢١٤ - حدثنا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها.
١٧٢١٥ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته (يعني) (¬١) من غيرها.
١٧٢١٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه.
١٧٢١٧ - حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال: سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له (بعضهم) (¬١): يا أبا سعيد! هل ترى بينهما شيئا؟ (فنظر) (¬٢) فقال: لا أرى بينهما شيئًا.
١٧٢١٨ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
١٧٢١٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: سألت محمدًا فقال: لا أعلم به بأسًا.
١٧٢٢٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها.
١٧٢٢١ - حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن (أبي حريز) (¬١) عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة و (بين) (¬٢) امرأة أبيها.
١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) معتمر عن محمد بن (عثيم) (¬٢) عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني) (¬٣) عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه (¬٤) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة" (¬٥).
١٧٢٢٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي [إهاب (التميمي) (¬١) فلما كانت] (¬٢) صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة، فقالت: إني (قد)…
نسختان
١٧٢٢٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها (¬١).
١٧٢٢٥ - حدثنا (¬١) حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في (رضاع) (¬٢) (¬٣).
١٧٢٢٦ - حدثنا حفص عن (حلام) (¬١) بن صالح عن (بكير) (¬٢) بن (فائد) (¬٣) أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك وإن تنزهت فهو أفضل (¬٤).
٤ نسخ
١٧٢٢٨ - حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت: قد أرضعتكم ففرق بينهما (¬١).
١٧٢٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة (المرأة) (¬١) في الرضاع.
١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.
١٧٢٣١ - حدثنا (جرير) (¬١) بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال: زوج رسول اللَّه ﷺ رجلًا من المسلمين لم يكن له شيء فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل (بعد) (¬٢) من أشراف المسلمين (¬٣).
٧ نسخ
١٧٢٣٢ - حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئًا من صداقها.
١٧٢٣٣ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد اللَّه أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم (دخل) (¬١) بها قبل أن يعطيها شيئًا من صداقها.
١٧٢٣٤ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس.
١٧٢٣٥ - حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسًا.
١٧٢٣٦ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
١٧٢٣٧ - حدثنا وكيع عن علي بن (المبارك) (¬١) عن يحيى عن عكرمة أن عليًا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي ﷺ: "قدم شيئًا" (¬٢).
١٧٢٣٨ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن (عباس: إن لم تجد) (¬١) إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها (¬٢).
١٧٢٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن (جبير) (¬١) قال: يعطيها (ولو) (¬٢) خمارًا.
١٧٢٤٠ - حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يقول: يلقي عليها ولو ثوبًا ثم يدخل بها.
السابق
٢٩٨ / ٧٠٢
التالي