المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهامعن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن محمد بن شهاب الزهري عن شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.