جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 223 of 702
كتاب الايمان والنذور والكفارات
١٢٦٧٢ - [حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن (القاسم) (¬١) قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا (بالطواغيت) (¬٢)] (¬٣).
١٢٦٧٣ - حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن إسماعيل بن هشام (عن) (¬١) القاسم بن مخيمرة قال: ما أبالي حلفت بحياة رجل أو (بالصليب) (¬٢).
١٢٦٧٤ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول: لا وحياتك.
١٢٦٧٥ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: سمعته يقول: إن اللَّه تعالى يقسم (بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا) (¬١) باللَّه ومن أقسم (باللَّه) (¬٢) فلا يكذب.
٥ نسخ
١٢٦٧٦ - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن السور سمع أبنا له وهو يقول: أشركت باللَّه، أو كفرت باللَّه (فضربه) (¬١) ثم قال: قل: أستغفر اللَّه، آمنت باللَّه ثلاثًا (¬٢).
١٢٦٧٧ - حدثنا (عبيد اللَّه) (¬١) قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن (سعد) (¬٢) عن أبيه أنه قال: حلفت باللات والعزى، فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني حلفت باللات والعزى، قال: " قل لا إله إلا اللَّه ثلاثًا وانفث عن شمالك ثل…
٧ نسخ
١٢٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمري (¬١).
١٢٦٧٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: (نبئت أن) (¬١) أبا السوار العدوي قال: إذا سمعتموني (أقول) (¬٢) (لاها اللَّه) (¬٣) إذًا، (أو) (¬٤) لعمري فذكروني.
١٢٦٨٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: لعمري (لا) (¬١) أفعل كذا وكذا إن حنث فعليه الكفارة.
١٢٦٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لعمري (لغو) (¬١).
١٢٦٨٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول: لعمري.
١٢٦٨٣ - [حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه قال: قال كعب: إنكم تشركون، قالوا: وكيف يا أبا إسحاق؛ قال: يقول أحدكم: (لا لعمري) (¬١) لا وحياتك] (¬٢).
١٢٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم ⦗٣٠١⦘ قال: إذا قيل للرجل حلفتَ لا تفعل كذا وكذا؟ فيقول: نعم ولم يحلف، قال: عليه كفارة يمين.
١٢٦٨٥ - حدثنا (أبو) (¬١) أسامة عن (هشام) (¬٢) عن (الحسن) (¬٣) قال: إذا قال: عليَّ يمين ثم حنث فعليه الكفارة.
١٢٦٨٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا قال: قد حلفت، ولم يكن حلف، فليس عليه كفارة.
١٢٦٨٧ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل (حلفت) (¬١) ولم يحلف فقد كذب وحلف، وإذا قال: (قد) (¬٢) حلفت (وكذبت) (¬٣) فقد كذب.
١٢٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز (¬١) بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير وليكفر يمينه" (¬٢).
١٢٦٨٩ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا علي بن (زيد) (¬١) ابن جدعان قال: حدثنا (الحسن) (¬٢) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا حلفت على يمين، فرأيت ما هو خير منها، فائت الذي هو خير وك…
١٢٦٩٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (عبد الرحمن) (¬١) (بن أذينة) (¬٢) عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (¬٣).
١٢٦٩١ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ (¬١) قالت إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها، حتى (نزلت) (¬٢) كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا (منها) (¬٣) إلا أتيت الذي ⦗٣٠٣⦘ هو خير وكف…
نسختان
١٢٦٩٢ - حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كان أبو بكر ﵁ (¬١) إذا حلف لم يحنث، حتى نزلت (هذه) (¬٢) الآية: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، فكان إذا حلف (¬٣) على يمين ف…
١٢٦٩٣ - حدثنا (أبو أسامة) (¬١) عن ابن عون عن ابن سيرين (قال) (¬٢): كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى ما هو (خير) (¬٣) منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفِّر (عن) (¬٤) يمينه.
١٢٦٩٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: حلفت على (أمرٍ) (¬١) غيرهُ خيرُ منه (أدعه و) (¬٢) أكفر (¬٣) يميني؟ قال: نعم.
١٢٦٩٥ - حدثنا (الفضل) (¬١) بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (¬٢).
١٢٦٩٦ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال: سألت عبيد بن عمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته، قال: يدخل عليها ويكفر (¬١) يمينه.
١٢٦٩٧ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: أتي عبد اللَّه بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من القوم، فقال (له) (¬١) عبد اللَّه: (ادن) (¬٢) فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة، فقال: (ادن) (¬٣) فكل (¬٤).
١٢٦٩٨ - حدثنا حفص عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر ﵄ (¬١) أنه كان يكفر قبل أن يحنث (¬٢).
١٢٦٩٩ - حدثنا أبو بكر (¬١) قال: حدثنا معتمر عن ابن عون عن محمد (أن) (¬٢) (مسلمة) (¬٣) (بن) (¬٤) (مخلّد) (¬٥) وسلمان (كانا) (¬٦) يريان أن يكفّر قبل أن يحنث (¬٧).
١٢٧٠٠ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين أن أبا الدرداء ﵁ (¬١) دعا غلامًا له فأعتقه، ثم حنث (وصنع) (¬٢) الذي حلف عليه (¬٣).
١٢٧٠١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يكفر قبل أن يحنث.
١٢٧٠٢ - [حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان يكفر قبل أن يحنث] (¬١).
١٢٧٠٣ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يكفر قبل أن يحنث.
حلفت على يمينٍ غيرها خير منها؟، قال: كفر يمينك (واعمد إلى) (¬١) الذي هو خير.
١٢٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن أبي مالك قال: يمين لا تكفر، الرجل (يحلف) (¬١) على الكذب يتعمده، فذلك إلى اللَّه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
١٢٧٠٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل يحلف على الشيء يتعمده قال حماد: ليس لهذا كفارة.
يكفر (¬٢) يمينه.
يكفران، وواللَّه (¬٣) فعلت وواللَّه (ما فعلته) (¬٤)، (وقد فعل) (¬٥) فلا يكفران.
١٢٧١٢ - حدثنا سفيان بن عيينة ووكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: القسم يمين (¬١).
١٢٧١٣ - حدثنا (ابن عيينة) (¬١) عن (¬٢) عبد الكريم عن مجاهد قال: القسم يمين ثم قرأ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩].
١٢٧١٤ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: أقمست: يمين.
١٢٧١٥ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن أبي البختري قال: (أقسم) (¬١) رجل أن لا يشرب من لبن شاة امرأته قال عبد اللَّه: أطيب لنفسه أن يكفر يمينه (¬٢).
١٢٧١٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال: أحب إليّ أن يكفر يمينه.
١٢٧١٧ - حدثنا هشيم عن (¬١) عوف عن أبي المنهال أن رجلًا أقسم على رجل فأحنثه (¬٢)، [فقال أبو العالية: كفر يمينك.
١٢٧١٨ - حدثنا حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى عليه كفارة إذا أقسم على غيره فأحنثه قال] (¬١): إلا أن يقسم هو، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة.
٣ نسخ
١٢٧١٩ - حدثنا يحيى (بن) (¬١) عبد الملك (بن) (¬٢) أبي (غنية) (¬٣) عن الحكم قال: القسم يمين.
١٢٧٢٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن (يزيد عن) (¬١) عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس قال: القسم يمين (¬٢).
١٢٧٢١ - حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن (بكر) (¬١) قال: إذا أقسم ⦗٣٠٩⦘ الرجل على الرجل فأحنثه فالإثم على الذي أحنثه، لأنه إنما أقسم عليه (ثقة) (¬٢) به.
١٢٧٢٢ - حدثنا ابن مهدي وعبيد اللَّه عن شيبان عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقمة قال: القسم يمين.
١٢٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشيء، فإذا قال: أقسم (عليك) (¬١) باللَّه، فهي كفارة يمين.
١٢٧٢٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته يقول: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: أقسم باللَّه.
السابق
٢٢٣ / ٧٠٢
التالي