المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم ⦗٣٠١⦘
١٢٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم ⦗٣٠١⦘ قال: إذا قيل للرجل حلفتَ لا تفعل كذا وكذا؟ فيقول: نعم ولم يحلف، قال: عليه كفارة يمين.