المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشيء، فإذا قال: أقسم (عليك) (¬١) باللَّه، فهي كفارة يمين.
١٢٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشيء، فإذا قال: أقسم (عليك) (¬١) باللَّه، فهي كفارة يمين.