جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 88 of 133
١١ - كتاب الحدود · ٩ - باب الاقرار بالسرقة التي توجب القطع
لا قطع فيه إلا ما أواه الجرين (¬١) وبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال".
من قوله: "لا قطع في ثمر ولا كثر" أن نجعل ما روى رافع هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبد الله بن عمر وما زاد على ما في حديث رافع فهو خلاف ما في حديث رافع ففي ذلك القطع ولا قطع فيما سوى ذلك لي…
١٢ - كتاب الجنايات · ١ - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
فيما دون النفس مثل ذلك أيضًا.
٤ نسخ
من أصيب بدم أو بخبل (¬٢) يعني بالخبل الجراح، فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية، فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل واحدةً منهن ثم عداهن بعد ذلك فله النار خالدًا فيها مخلدًا" (¬١)
٤ نسخ
قائل: فما حاجتهم إلى ذكر هذا؟ قيل له: لما قد روي عن ابن عباس ﵄.
الله ﷿ لهذه الأمة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] إلى قوله ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] والعفو أن تقبل الدية في العمد ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّ…
المخالف لنا. ولما لم يكن فيما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم: ما يدل عليه نظرنا هل للآخرين خبر يدل على ما قالوا فإذا
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" يزيد بعضهم على بعض (¬١). فلما كان الحكم الذي حكم به رسول الله ﷺ على الربيع للمنزوعة ثنيتها هو
١٢ - كتاب الجنايات · ٢ - باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟
في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، وتركهم حتى ماتوا (¬١).
٤ نسخ
… نحوه (¬٢).
أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم (¬٣).
قطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا" (¬٢).
نفر من حي من أحياء العرب، فأسلموا وبايعوه، قال: فوقع الموم - وهو البرسام، فقالوا: يا رسول الله، هذا الوجع قد وقع فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها؟ قال نعم اخرجوا فكونوا فيها. قال: فخرجوا فقتلوا أحد الراعيين وذهبوا…
أنه قتل ذلك اليهودي بخلاف ما كان قتل به الجارية.
في نسخ المثلة ما قد
٤ نسخ
عن المجثمة والمجثمة: الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل (¬١).
لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا" (¬٢).
… مثله (¬١).
… مثله (¬٢).
ينهى أن يمثل بالبهائم (¬٣).
والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب (¬١).
٤ نسخ
أبو أيوب: ولو كانت دجاجةً ما صبرتها (¬٣).
يخطبنا فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة (¬١).
خطبةً إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا فيها عن المثلة (¬٢).
قلما قام فينا يخطب إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة (¬٣).
أن تصبر البهائم (¬١).
نهى عن المثلة (¬٢).
٤٦٨٣ - حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود، قالا: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، عن هني بن نويرة، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: أحسن الناس قتلةً أهل الإيمان (¬٣).
٤٦٨٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون قال: ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، ولم يذكر شباكا عن هني، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ … مثله (¬١). فقد ثبت بهذه الآثار نسخ المثلة بعد أن كانت مباحةً على ما قد رويناه …
٣ نسخ
بل نصبر" (¬١).
٤ نسخ
لا قود إلا بالسيف".
ما قد دل على ما ذكرنا أيضًا.
٣ نسخ
٤٦٨٨ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سليمان بن حيان، عن ابن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ أتي بجراح، فأمرهم أن يستأنوا (¬٢) بها سنةً (¬٣).
٤٦٨٩ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا مهدي بن جعفر، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن عنبسة، بن سعيد، عن الشعبي عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ" (¬١). ولو كان يفعل بالجاني كما فعل هو كما قال أهل المقال…
قائل: لا يستأنى برء الجراح، وخالف ما ذكرنا في ذلك من الآثار، فكفى به جهلاً في خلافه كل من تقدمه من العلماء.
لا قود فيه ما هو؟
ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر، فيه دية مغلظة مائة من الإبل: منها أربعون خَلِفةً في بطونها أولادها" (¬١). قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا الحديث فقالوا: لا قود على من قتل رجلًا بعضًا أو حجر. وممن قال بذلك…
إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه" (¬٢).
٤ نسخ
الأعرابي: أغرم من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح، ولا استهل، ومثل ذلك يطل. فقال: "سجع كسجع الأعراب" (¬٣).
خلاف هذا فذكر ما
في الجنين بغرة، وأن تقتل مكانها (¬١).
من قضائه بالدية في ذلك. فقد تكافأت الأخبار في ذلك. فلما تكافأت واختلفت وجب النظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحًا فاعتبرنا ذلك. فوجدنا الأصل المجتمع عليه أن من قتل رجلًا بحديدة عمداً فعليه القود وهو آثم في ذلك، ولا …
٣ نسخ
الحجاج: يعني العصا، ثم يقول: لا قود علي، لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته (¬١). وقد روي عن علي ﵁ خلاف ذلك.
٤ نسخ
شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قود (¬٢).
١٢ - كتاب الجنايات · ٤ - باب شبه العمد هل يكون فيها دون النفس كما يكون في النفس؟
سأل اليهودي فأقر بما ادعت الجارية عليه من ذلك، فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية. فاعتبرنا الآثار التي قد جاءت في ذلك هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا؟
٣ نسخ
٤٦٩٩ - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ نحوه، وزاد قال فسأله فأقر بما ادعت، فرضخ رأسه بين حجرين (¬٣).
٤٧٠٠ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أنا همام، عن قتادة، عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان؟ ذكروا اليهودي فأتي به فاعترف فأمر به النبي ﷺ فرض رأسه بالحجارة (¬١). ف…
أن يعطى أحد بدعواه دماً أو مالا ولم يوجب للمدعى فيه بدعواه إلا باليمين. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن رجلًا لو ادعى في حال موته أن له على رجل دراهم (¬١) ثم م…
٣ نسخ
تخرزان حريرًا (¬٢) لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فجرحتها،
١٢ - كتاب الجنايات · ٦ - باب المومن يقتل الكافر متعمدا
أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدًا لم يقتل به واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: بل يقتل به. وكان من الحجة لهم في ذلك: أن هذا الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث …
٣ نسخ
السابق
٨٨ / ١٣٣
التالي