شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ربيع المؤذن عن أسد عن أسباط عن مطرف بن طريف الحارثي عن عامر الشعبي عن أبي جحيفة

٥٠٤٢ - وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى الْقُرْآنِ؟ . فَقَالَ §وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَ الْكَافِرَ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ يُقْتَلُ بِهِ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي حَكَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُنْفَرِدًا وَلَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا لَاحْتَمَلَ مَا قَالُوا وَلَكِنَّهُ كَانَ مَوْصُولًا بِغَيْرِهِ

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Isma'il bin Yahya al-Shybany عن محمد بن إدريس عن سفيان. (ح عن ربيع المؤذن عن أسد عن أسباط عن مطرف بن طريف الحارثي عن عامر الشعبي عن أبي جحيفة

أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدًا لم يقتل به واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: بل يقتل به. وكان من الحجة لهم في ذلك: أن هذا الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث عن علي ﵁ لم يكن منفردًا (¬٢) ولو كان منفردًا لاحتمل ما قالوا: ولكنه كان موصولاً بغيره

شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ربيع المؤذن عن أسد عن أسباط عن مطرف بن طريف الحارثي عن عامر الشعبي عن أبي جحيفة

٥٠٤٢ - وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِوَى الْقُرْآنِ؟ . فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِوَى الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَ الْكَافِرَ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ يُقْتَلُ بِهِ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي حَكَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ لَمْ يَكُنْ مُنْفَرِدًا وَلَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا لَاحْتَمَلَ مَا قَالُوا وَلَكِنَّهُ كَانَ مَوْصُولًا بِغَيْرِهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.