شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
روح بن الفرج عن مهدي بن جعفر عن 'Abdullah bin Mubarak عن عنبسة، بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري
٤٦٨٩ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا مهدي بن جعفر، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن عنبسة، بن سعيد، عن الشعبي عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ" (¬١). ولو كان يفعل بالجاني كما فعل هو كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا، برئ من ذلك المجني عليه أو مات. فلما ثبت الاستيناء لينظر ما تئول إليه الجناية ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما يئول إليه الجناية لا غير ذلك. فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه، فإن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري عن محمد بن إسحاق.