جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 78 of 133
٧ - كتاب النكاح · ٨ - باب العزل
إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن" (¬٣).
ثنا إسماعيل بن زكريا، عن عاصم الأحول … فذكر بإسناده مثله (¬٤). وقد احتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم
مما قد ذكرنا. ولئن وجب أن يقلد في هذا القول محمد بن كعب، فإن تقليد سعيد بن المسيب أولى.
بذلك من هو أجل منهما (¬١).
مَحَاشُ النساء حرام" (¬٢).
ورضي عنهم وتابعيهم، فأكثر من أن يستقصى، ولكنا حذفنا ذلك من كتابنا هذا لكثرته وطوله.
الحبالى
لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن قتل الغيل (¬١) يدرك الفارس البطل فيدعثره عن ظهر فرسه" (¬٢).
٤ نسخ
أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى هذا فكرهوا وطئ الرجل امرأته أو جاريته إذا كانت حبلى، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢) فقالوا: لا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما
إن كان كذلك فلا، ما كان ضار فارس والروم" (¬٣). ففي هذا الحديث إباحة وطئ الحبالى، وإخبار من رسول الله ﷺ أن ذلك إذا كان لا يضر فارس والروم، فإنه لا يضر غيرهم. فخالف هذا الحديث، حديث أسماء ﵂، فأردنا أن نعلم أيهما الناسخ للآ…
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم" (¬١).
أنه همّ أن ينهى عن الغيال قال: فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون، فلا يضر ذلك أولادهم" (¬١).
جدامة … فذكر نحوه" (¬٢).
٤١٣٦ - حدثنا ربيع الجيزي قال: ثنا أبو زرعة قال: أخبرنا حيوة، عن أبي الأسود، أنه سمع عروة يحدث، عن عائشة، عن جدامة، عن النبي ﷺ … مثله (¬٣). ففي هذا الحديث أن النبي ﷺ هَمّ بالنهي عن ذلك حتى بلغه أو حتى ذكر أن فارس والروم ي…
نسختان
٤١٣٧ - روح بن الفرج قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان ينهى عن الاغتيال، ثم قال: "لو ضر أحدا لضر فارس والروم" (¬١). فثبت بهذا الحدي…
٣ نسخ
الله، فلن أكذب على الله" (¬١).
… نحوه (¬٢).
… مثله (¬٣).
ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح
على أن لا ننتهب (¬١).
من انتهب فليس منا" (¬٢).
٤١٤٤ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، وحميد، عن أنس قال: إنما نهى رسول الله ﷺ عن النهبة وقال: "من انتهب فليس منا" (¬٣).
٤١٤٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، عن مولى لجهينة، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني، عن أبيه، "أن النبي ﷺ نهى عن الخُلسة (¬١) والنُّهبة (¬٢) " (¬٣).
٤١٤٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا سماك بن حرب، قال: أنبأني ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث: أنه أتى النبي ﷺ مر بقدور فيها لحم غنم انتهبوها، فأمر بها فأكفئت وقال: "إن النهبة لا تحل" (¬٤).
٤١٤٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم، قال: أصاب الناسُ على عهد رسول الله ﷺ غنما، فانتهبوها، ف قال النبي ﷺ: " لا تصلح النهبة، ثم أمر بالقدور فأكفئت" (¬١).
سماك … فذكر بإسناده مثله (¬٢).
أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه أن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم، وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله ﷺ في هذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: النهبة الت…
٣ نسخ
حديث منقطع قد فسر حكم النهبة المنهي عنها، والنهبة المباحة، وإنما أردنا بذكره هاهنا تفسيره لمعنى هذا المتصل.
٤ نسخ
يجاذبهم ويجاذبونه (¬٣). وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضا.
كان لأبي مسعود صبيان في الكتاب فأرادوا أن ينتهبوا عليهم، فاشترى لهم جوزا بدرهمين. وكره أن ينتهبوا مع الصبيان (¬٤). فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف منهم عليهم في النهبة، لا لغير ذلك.
أن يوضع السكر في الاملاك ويكره أن ينثر (¬١).
كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي، فتذاكرا إنثار العرس، فكرهه إبراهيم، ولم يكرهه الشعبي" (¬٣). فقد يجوز أن يكون إبراهيم كره ذلك من أجل ما ذكرنا من خوف العطب على المنتهبين. فنظرنا في ذلك فإذا
يأخذونه للصبيان (¬٤). فدل ما روي عن إبراهيم في هذا، مع ذكره عمن كان قبله ممن يقتدى به من أنهم كانوا يأخذونه للصبيان في هذا الحديث أن كراهته له في الباب الأول ليس من جهة تحريمه، ولكن من جهة ما ذكرناه
لا يرى بذلك بأسا (¬١).
محمد بن سيرين: يعطون في أيديهم، وما فيه الإباحة من هذه الآثار -عندنا - أوجه في النظر، مما فيه الكراهية، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، ﵀.
٨ - كتاب الطلاق
أن يطلقها للسنة، متى يكون له ذلك؟
ثم تلا ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي في قبل عدتهن (¬١).
٤ نسخ
٤١٦٠ - حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر ﵄، أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ﵁ النبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاه…
٤١٦١ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا قال: ثنا هشيم، قال: أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فردها عليّ رسول الله ﷺ حتى طلقتها، وهي طاهرة (¬١).
٤١٦٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت. نعم قال: فإنه طلق امرأته وهي حائض،…
٤١٦٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، ف قال النبي ﷺ: " مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطل…
٤ نسخ
٤١٦٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا النفيلي قال: ثنا زهير بن معاوية قال: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر كيف صنعت في امرأتك التي طلقت؟ قال: طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر فأتى عمر رسول الله ﷺ فسأله…
٤ نسخ
٤١٦٦ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، قال: حدثني يونس هو ابن جبير، قال: سألت عبد الله بن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فقلت: نعم قال: ف…
٤ نسخ
ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله" (¬٢).
٤ نسخ
مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النساء" (¬١)
ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق (¬٢).
٤١٧١ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، وعبيد الله (ح) وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ … مثله (¬٣).
٤١٧٢ - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، قال أخبرني يحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ … ثم ذكر مثله. وزاد: قبل …
أمره أن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. فزاد ذلك على ما في الآثار الأول، فهو أولى منها. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر، فإنا وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل نهي أن يطلق امرأته حائضا، ونهي أن يط…
امرأته ثلاثا معا
السابق
٧٨ / ١٣٣
التالي