جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 79 of 133
٨ - كتاب الطلاق
ابن عباس: "نعم" (¬١).
نقلا يجب به الحجة، كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا تجب به الحجة. وكما كان إجماعهم على النقل بريئا من الوهم والزلل، كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل. وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله ﷺ على …
نسختان
٤١٧٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأتم الله وأطاع الشيطان، فلم يجعل له مخرجا، …
٣ نسخ
٤١٧٧ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له…
٣ نسخ
ابن عباس مثل ذلك أيضا.
يطلق البكر ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٣).
ورضي عنهم، ما يوافق ذلك أيضا
٤١٨٤ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، وأبو عوانة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، أنه قال فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٣).
٤١٨٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: ثلاث تبينها عنك، وسائرها عدوان (¬١).
٤١٨٦ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو (¬٢)، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أ…
٤ نسخ
٤١٨٧ - حدثنا فهد، قال ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، قالا: ثنا ابن الهاد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو (¬١)، قال: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها (¬٢).
تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: وكان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره (¬٣).
في الرجل يطلق امرأته البكر ثلاثا، قال: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٤).
لا نفعل ذلك، لأن العرب قد تسمي الحيض قرءًا، وتسمي الطهر قرءًا، وتجمع الحيض والطهر، فتسميهما قرءا.
نسختان
٤١٩١ - أخبرني بذلك محمود بن حسان النحوي، قال: ثنا عبد الملك بن هشام، عن أبي زيد، عن أبي عمرو بن العلاء بذلك، وفي ذلك أيضا حجة أخرى، أن عمر ﵁ هو الذي خاطبه رسول الله ﷺ بقوله: "فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء…
٤١٩٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق عروة، قد جادل…
عائشة (¬٢).
٤١٩٤ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها (¬٣).
٣ نسخ
٤١٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها (¬١).
ابن شهاب: وأخبرني بذلك، عروة عن عائشة.
بعضهم ما ذكرتم. وقال آخرون بخلاف ذلك، لم يجب بما ذكرتم لكم حجة، فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت من أصحاب رسول الله ﷺ الدالة على أن الأقراء هي غير الأطهار
زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة" (¬١).
فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر، وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه (¬١).
٤ نسخ
قوله لعمر ﵁: "فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء"، لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار، إذا كان قد جعلها الحيض.
٣ نسخ
وأبا الدرداء ﵃، كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (¬١).
٤ نسخ
الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة، إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة، فثلاث تطليقات، وتعتد عدة الأمة حيضتين وإن كان عبدا، وامرأته حرة، طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض (¬٢). فلما جاء هذا الاختلاف عنهم…
في عدة الأمة ما
تعتد الأمة حيضتين، وتطلق تطليقتين" (¬١).
… مثله (¬٢).
في عدتها؟
مجالد في حديثه: "يا ابنة قيس، إنما النفقة والسكنى على من كانت له الرجعة".
ليس لها نفقة ولا سكنى" وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك (¬١).
٣ نسخ
٤٢٠٩ - حدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على شعيب بن الليث: أخبرك أبوك، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس، فأخبرتني: أن زوجها المخزومي طلقها، وأنه أبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته، فق…
٤٢١٠ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا الليث … فذكر بإسناده مثله (¬١).
٤٢١١ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، عن أبي الزبير المكي، أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص، عن طلاق جده أبي عمر وفاطمة بنت قيس، فقال له عبد الحميد: طلقها ألبتة،…
٤٢١٢ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى، قال: حدثني الليث، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، نفسها، بمثل حديث الليث، عن أبي الزبير، حرفًا بحرف (¬١).
ليس لك عليه نفقة، واعتدي في بيت أم شريك" (¬٢).
٤٢١٤ - حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة، أن فاطمة بنت قيس حدثته عن رسول الله ﷺ … فذكر مثله سواء (¬٣).
٤٢١٥ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثني الليث … فذكر بإسناده مثله. وزاد: "فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل" (¬١).
عليهم النفقة، وعليك العدة، فانتقلي إلى أم شريك. ثم قال: إن أم شريك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين، انتقلي إلى ابن أم مكتوم" (¬٢).
لا نفقة لك عنده ولا سكنى"، وكان يأتيها أصحابه، فقال: "اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه أعمى" (¬١).
٤٢١٨ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، أن فاطمة بنت قيس أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم، فأخبرته أنه طلقه…
٤٢١٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، فحدثت: أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وأمر أبا حفص بن عمرو أن يرسل إليها بنفقتها خمسة أوساق، فأ…
٤٢٢٠ - حدثنا فهد، قال: حدثني محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن أبي بكر بن صخير، قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، وكان زوجها قد طلقها ثلاثا، فقالت: "أتيت النبي ﷺ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة" (¬٢).
٤٢٢١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن فاطمة بنت قيس، عن رسول الله ﷺ … نحوه (¬١). قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا: لا تج…
٣ نسخ
الله تعالى ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١] الآية (¬١).
٤ نسخ
أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة. فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:
٣ نسخ
لا ندع كتاب ربنا ﷿، وسنة نبينا ﷺ لقول امراة، لها السكنى والنفقة (¬١).
ليس لها نفقة ولا سكنى".
لها السكنى والنفقة" (¬١).
تعالى عنه قد أنكر حديث فاطمة هذا ولم يقبله، وقد أنكره عليها أيضا أسامة بن زيد.
٤ نسخ
السابق
٧٩ / ١٣٣
التالي