شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ربيع المؤذن عن أسد عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي وغيره عن سماك عن بإسناده مثله
٤٤٤٧ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: ثنا أَبِي وَغَيْرُهُ , عَنْ سِمَاكٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَثَرَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا وَأَبَاحَهُمْ أَخْذَهُ أَنَّ أَخْذَهُ مَكْرُوهٌ لَهُمْ وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مِنَ النُّهْبَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: النُّهْبَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هِيَ نُهْبَةُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي انْتِهَابِهِ. فَأَمَّا مَا نَثَرَهُ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ وَأَبَاحَهُمُ انْتِهَابَهُ وَأَخْذَهُ , فَلَيْسَ كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْأَوَّلَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ. - [٥٠] - وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ , قَدْ أَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه أن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم، وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله ﷺ في هذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: النهبة التي نهى عنها رسول الله ﷺ في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه. فأما ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه، فليس كذلك، لأنه مأذون فيه والأول ممنوع عنه.
وقد وجدنا مثل ذلك قد أباحه رسول الله ﷺ.
شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ربيع المؤذن عن أسد عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي وغيره عن سماك عن بإسناده مثله
٤٤٤٧ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: ثنا أَبِي وَغَيْرُهُ , عَنْ سِمَاكٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَثَرَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا وَأَبَاحَهُمْ أَخْذَهُ أَنَّ أَخْذَهُ مَكْرُوهٌ لَهُمْ وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مِنَ النُّهْبَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: النُّهْبَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هِيَ نُهْبَةُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي انْتِهَابِهِ. فَأَمَّا مَا نَثَرَهُ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ وَأَبَاحَهُمُ انْتِهَابَهُ وَأَخْذَهُ , فَلَيْسَ كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْأَوَّلَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ. ⦗٥٠⦘ وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ , قَدْ أَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ