جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 12 of 133
٢١ - باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟
عن هشام، فزاد في ذلك حرفا يدل على موافقته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسختان
ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب. فأردنا أن ننظر في ذلك لتعلم ما الذي ينبغي أن يعمل به من ذلك؟ فكان ما روي عن رسول الله ﷺ مما روينا في أول هذا الباب، أنه أمر أم حبيبة ﵂ بنت جحش بالغسل عند كل صلاة. فقد ثبت نسخ ذلك بما قد …
٣ نسخ
في المستحاضة: تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ عند كل صلاة (¬١).
٤ نسخ
وكان ما ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة، وما ذكرنا أنها تجمع بين الصلاتين بغسل، وما ذكرنا أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وقد روي ذلك كله عنها ثبت بجوابها ذلك، أن ذلك الحكم هو الناسخ للح…
ما يؤكل لحمه
المدينة فاجْتَوَوْها فقال: "لو خرجتم إلى ذوْد لنا، فشربتم من ألبانها" قال: وذكر قتادة أنه قد حفظ عنه، "أبوالها" (¬١).
نسختان
دواء لما بهم، ثبت أنه حلال؛ لأنَّه لو كان حراما لم يدَاوهِم به؛ لأنَّه داء ليس بشفاء، كما قال: في حديث علقمة بن وائل بن حجر.
٣ نسخ
عبد الله بن مسعود وغيره، من أصحاب رسول الله ﷺ
٣ نسخ
٦١٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: ما كان الله ليجعل في رجس -أو فيما حرم-، شفاء (¬٢).
٦٢٠ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، قال: اشتكى رجل منا فنُعتَ له السَّكر، فأتينا عبد الله فسألناه، فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (¬١).
في ذلك أيضا ما
٣ نسخ
إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة (¬٣) بطونهم" (¬٤). قالوا: ففي ذلك تثبيت ما وصفناه أيضا. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: أبوال الإبل نجسة، وحكمها حكم دمائها لا حكم لحومها. وقالوا: أما ما رويتموه في حديث العرنيين …
أنس: فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير (¬٢).
أن نراجع فنلتمس ذلك من طريق النظر فنعلم كيف حكمه؟ فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع أنها لحوم طاهرة وأن أبوالهم حرام نجسة، فكانت أبوالهم باتفاقهم محكوما لها بحكم دمائهم، لا بحكم لحومهم. فالنظر على ذلك أن تكون أ…
٦٢٤ - حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي قال: ثنا إسرائيل قال: ثنا جابر، عن محمد بن علي قال: لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها (¬١). قال أبو جعفر (¬٢): فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها عنده طاهر في الأحو…
٦٢٥ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، عن سفيان عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا (¬١). فقد يحتمل هذا أيضا ما احتمل قول محمد بن علي ﵄
أبو جعفر: فهذا حديث مكشوف المعنى.
أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم أو كلاما هذا معناه (¬٣). ٢٣ - باب: صفة التيمم كيف هي؟
حين نزلت آية التيمم، فضربنا ضربة واحدة للوجه، ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهرا وبطنا (¬١).
بالتراب، فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب (¬١).
٦٣٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار، قال: تيممنا مع النبي ﷺ إلى المناكب (¬٣).
٦٣٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار بن ياسر، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فهلك عقد لعائشة؛ فطلبوه حتى أصبحوا، وليس مع القوم ماء، فنزلت ال…
٤ نسخ
أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى هذا، فقالوا: هكذا التيمم، ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المناكب والآباط. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤)، فافترقوا فرقتين. فقالت فرقة منهم (¬١): التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين. وقالت فرقة (¬٢): …
٦٣٥ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، حدثه أنه سمع عروة يخبره، عن عائشة ﵂ قالت: أقبلنا مع رسول الله ﷺ من غزوة له حتى إذا كنا بالمعرَّس قريبا من المدينة، نعستُ من الليل…
٤ نسخ
٦٣٦ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أن عمار بن ياسر سأل نبي الله ﷺ عن التيمم، فأمره بالوجه والكفين (¬١).
بيديه فضرب بهما، ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه (¬٢). قال أبو جعفر: ففعل عمار إذا تمرغ يريد بذلك التيمم، وإن كان ذلك بعد نزول الآية، فإنما كان ذلك منه عندنا - والله أعلم - لأنَّه عمل على أن التيمم للجنابة غير التيمم للح…
٣ نسخ
إلى المفصل"، ولم يرفعه (¬١).
٦٣٩ - حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، أن رسول الله ﷺ قال له: "إنما يكفيك أن تقول هكذا" وضرب الأعمشُ بيديه ال…
٦٤٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني الحكم، عن ذر، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، أن رسول الله ﷺ قال له: "إنما كان يكفيك هكذا" وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه؛ فنفخ فيه…
٣ نسخ
سلمة: لا أدري بلغ الذراعين أم لا (¬٢).
٦٤٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا محمد بن كثير، قال أنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى … مثله وزاد "فمسح بهما وجهه ويديه إلى أنصاف الذراع" (¬٣).
٦٤٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان … فذكر بإسناده مثله (¬١). قال أبو جعفر: فقد اضطرب علينا حديث عمار هذا، غير أنهم جميعا قد نفَوا أن يكون قد بلغ المنكبين والإبطين، فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه في حديث عبي…
٣ نسخ
لي: يا أسلع قم
يتم في حال عدم الماء، ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد روي في ذلك عن ابن عمر، وجابر ﵄.
٦٤٨ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع: أن عبد الله بن عمر أقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى (¬٤).
٦٤٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعكت في التراب. فقال: أصِرتَ حمارا؟ وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح …
٤ نسخ
ضربة للوجه والكفين، وضربة للذراعين إلى المرفقين (¬٢).
يقل: إلى المرفقين (¬٣). ٢٤ - باب: غسل يوم الجمعة
ابن عباس ﵄: أما الغسل فنعم، وأما الطيب، فلا أعلمه (¬١).
طاووس: قلت لابن عباس … ثم ذكر مثله (¬٢).
ذلك (¬٢).
٦٥٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، أنه سمع نافعا، يحدث عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بذلك (¬٣).
٦٥٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن حديث سالم بن عبد الله [عن عبد الله] عن حديث رسول الله ﷺ بذلك (¬١).
بذلك (¬٢).
بذلك (¬٣).
٦٦١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي ﷺ بذلك (¬٤).
٦٦٢ - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود أبو بشر البغدادي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ بذلك (¬١).
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (¬٢).
على كل محتلم الرواح إلى الجمعة، وعلى من راح إلى المسجد (¬١) الغسل" (¬٢).
كان يأمر بالغسل يوم الجمعة (¬٤).
السابق
١٢ / ١٣٣
التالي