شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الحسين بن نصر البغدادي عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل بن يونس السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن محمد الباقر عن لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها (¬١
الإسناد 2:أبو جعفر (¬٢
٦٢٤ - حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي قال: ثنا إسرائيل قال: ثنا جابر، عن محمد بن علي قال: لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها (¬١). قال أبو جعفر (¬٢): فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها عنده طاهر في الأحوال كلها كما قال محمد بن الحسن. وقد يجوز أن يكون أباح العلاج للضرورة، لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة إليها.