جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 105 of 133
٢٠ - كتاب المزارعة والمساقاة
بالثلث أو الربع.
من كانت له أرض فليَزْرعها أو ليُزرعها" (¬١).
فليَزْرعها فإن عجز عنها فليُزرعها أخاه" (¬٢).
ابن عباس ﵄ أنه لا يرى بذلك بأسًا (¬٣).
إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أخاه أرضًا فهو يزرع ما منح منها، ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة" (¬١).
٤ نسخ
٥٥١٥ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُزرعها أخاه، ولا يكريها بالثلث، ولا بالربع، ولا بطعام مس…
٥٥١٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بكير بن عامر، عن ابن أبي نعم، قال: حدثني رافع بن خديج، أنه زرع أرضًا، فمر به النبي ﷺ وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر، ولبني فلان الشط…
٣ نسخ
٥٥١٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال قلت لرافع إن لي أرضًا أكريها، فنهاني رافع وأراه قال لي: إن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، قال: "إذا كانت لأ…
٥٥١٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا حِبَّان بن هلال (ح) وحدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان بن مسلم، قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سليمان الشيباني، قال: حدثني عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن …
من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنح أخاه، فإن أبى فليمسك" (¬١).
عطاء: نعم (¬٣).
… ثم ذكر مثله (¬١).
من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ﷿" (¬٢).
من الله ورسوله (¬٣).
من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك". ففي هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا أن يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها من أحبوا ولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك. فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي كان على أن لا تؤاجر بثلث …
عن ذلك (¬٣).
من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" (¬٤). فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر ﵁ بالمعنى الذي وقع النهي من أجله وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة، فكأن النهي من قبل ذلك جاء. وقد يحتمل أن يكون معنى …
عن ذلك فنهانا (¬١).
٣ نسخ
عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا عنه (¬٢).
٣ نسخ
من كانت له أرض فليمنحها أخاه، ولا يكريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمى" (¬١). فبين رافع ﵁ في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون، فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر ﵁، وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان، لأن كل فريق من أ…
٤ نسخ
إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع: فسمع قوله: لا تكروا المزارع (¬١). فهذا زيد بن ثابت ﵁ يخبر أن قول النبي ﷺ: "لا تكروا المزارع" النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي ﷺ على وجه التحريم، إنما كان لكراهية وقوع الشر بينهم…
٤ نسخ
٥٥٣٧ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس، قال: قلت له: يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عنها، فقال: أخبرني أعلمهم يعني…
٤ نسخ
٥٥٣٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو … فذكر بإسناده مثله (¬١). فبين ابن عباس ﵄ أن ما كان من النبي في ذلك لم يكن للنهي وإنما أراد الرفق بهم. وقد يحتمل أيضًا أن يكون كره لهم أخذ الخراج ل…
ليمنحها أخاه خير له، أو يمنحها خير" (¬١). فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضًا، فيكون قوله: "نهانا عن أمر كان لنا نافعًا" يريد ما ذكر زيد بن ثابت ﵁ أن رافعًا سمعه، وأمرنا بكذا، أما ما حكاه ابن عباس ﵄، فلم يكن بجمي…
٣ نسخ
ابن عمر ﵄: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله ﷺ على أن له ما في ربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن ولا أدري ما هو؟ (¬٤) فبين سعد ﵁ في هذا الحديث نهى النبي ﷺ لم كان؟ وأنه كان لأنهم كانوا يش…
٣ نسخ
٥٥٤٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن هرمز، عن أسيد بن رافع بن خديج سمعه يذكر أنهم منعوا من المحاقلة وهي: أن تكري أرضًا على بعض ما فيها (¬١).
٥٥٤٣ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا، حامد قال: ثنا سفيان، قال: سمعت عمرو بن دينار، يقول: سمعت ابن عمر ﵄، يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عنها، فتركناها من أجل قوله (¬١).
عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة. فالمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض، والمزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة: بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام (¬٢).
٣ نسخ
٥٥٤٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود عن سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ منهي عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة (¬٣).
٥٥٤٦ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا سعيد بن عفير قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬١).
عن المحاقلة والمزابنة (¬٢).
٥٥٤٨ - حدثنا علي بن شيبة، قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ﵃، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬٣).
٥٥٤٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال: ثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬١)
مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله. فهذا عندنا وعندكم فاسد، وهذا أشبه بذلك، لأنه مقرون بالمزابنة، والمزابنة: هي بيع التمر المكيل بما في رءوس النخل من التمر. فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريق…
٣ نسخ
خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم (¬١).
٥٥٥٢ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع (¬٢).
٥٥٥٣ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ قال: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفةً من التبن، لا أدري كم هو؟…
كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم (¬٢).
عن
والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث، وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر، وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث (¬٢).
٤ نسخ
كان أبو بكر الصديق ﵁ يعطي الأرض على الشطر (¬١).
حذيفة بن اليمان ﵁ يكري الأرض على الثلث والربع (¬٢).
أن معاذًا ﵁ قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك (¬٣).
٥٥٦٢ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذًا ﵁ لما قدم اليمن كان يكري الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع. وقال: قدم اليمن وهم يفعلون ذلك فأمضى لهم ذلك (¬٤).
٤ نسخ
٥٥٦٣ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أسباط بن محمد، عن كليب بن وائل أنه قال: قلت لابن عمر ﵄: أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته؟ فقال: حسن (¬١). ثم إنه قد اختلف…
٤ نسخ
سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهوا ذلك (¬٢).
٤ نسخ
كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع (¬١).
… مثله (¬٢).
… بمثل ذلك (¬٤).
٢٠ - كتاب المزارعة والمساقاة · ٢ - باب الرجل يزرع في ارض قوم بغير اذنهم كيف حكمهم في ذلك؟
في ذلك
السابق
١٠٥ / ١٣٣
التالي