شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو بكرة عن حسين بن حفص الأصبهاني عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة الغفاري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
الإسناد 2:والمحاقلة: الشرك في الزرع والمزابنة: التمر بالتمر على رءوس النخل قالوا: فقد نهى

٥٩٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ وَالْمُحَاقَلَةُ: الشِّرْكُ فِي الزَّرْعِ وَالْمُزَابَنَةُ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ قَالُوا: فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَهِيَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَهَى أَيْضًا عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَهِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ. قِيلَ لَهُمْ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ فَقَدْ صَدَقْتُمْ وَنَحْنُ نُوَافِقُكُمْ عَلَى صِحَّةِ مَجِيءِ ذَلِكَ. وَأَمَّا تَأْوِيلُكُمْ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّهُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهَذَا تَأْوِيلٌ مِنْكُمْ وَلَيْسَ عِنْدَكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَأْوِيلَهُ كَمَا تَأَوَّلْتُمْ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ عِنْدَنَا مَا ذَكَرْتُمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ مُخَالِفُكُمْ أَنَّهُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ كَيْلًا بِحِنْطَةِ هَذَا الْحَقْلِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا كَيْلُهُ. فَذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ فَاسِدٌ وَهَذَا أَشْبَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ هِيَ بَيْعُ التَّمْرِ الْمَكِيلِ بِمَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ. - [١١٣] - فَهَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَا تَأَوَّلَهُ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا عَلَيْهِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْفَرِيقِ الْآخَرِ. وَقَدْ جَاءَتْ آثَارٌ غَيْرُ هَذِهِ الْآثَارِ فِيهَا إِبَاحَةُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. فَمِنْهَا مَا

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو بكرة عن حسين بن حفص الأصبهاني عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة الغفاري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: رسول الله ﷺ مثله
الإسناد 2:والمحاقلة: الشرك في الزرع، والمزابنة: التمر بالتمر على رءوس النخل (¬٢). قالوا: فقد نهى

مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله. فهذا عندنا وعندكم فاسد، وهذا أشبه بذلك، لأنه مقرون بالمزابنة، والمزابنة: هي بيع التمر المكيل بما في رءوس النخل من التمر. فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعًا عليه، ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الفريق الآخر. وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع، فمنها ما

شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكرة عن حسين بن حفص الأصبهاني عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة الغفاري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: رسول الله ﷺ مثله

٥٩٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ. قَالَ وَالْمُحَاقَلَةُ: الشِّرْكُ فِي الزَّرْعِ وَالْمُزَابَنَةُ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ قَالُوا: فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَهِيَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَهَى أَيْضًا عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَهِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ. قِيلَ لَهُمْ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ فَقَدْ صَدَقْتُمْ وَنَحْنُ نُوَافِقُكُمْ عَلَى صِحَّةِ مَجِيءِ ذَلِكَ. وَأَمَّا تَأْوِيلُكُمْ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّهُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهَذَا تَأْوِيلٌ مِنْكُمْ وَلَيْسَ عِنْدَكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَأْوِيلَهُ كَمَا تَأَوَّلْتُمْ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ عِنْدَنَا مَا ذَكَرْتُمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ مُخَالِفُكُمْ أَنَّهُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ كَيْلًا بِحِنْطَةِ هَذَا الْحَقْلِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا كَيْلُهُ. فَذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ فَاسِدٌ وَهَذَا أَشْبَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ هِيَ بَيْعُ التَّمْرِ الْمَكِيلِ بِمَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ. ⦗١١٣⦘ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَا تَأَوَّلَهُ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا عَلَيْهِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْفَرِيقِ الْآخَرِ. وَقَدْ جَاءَتْ آثَارٌ غَيْرُ هَذِهِ الْآثَارِ فِيهَا إِبَاحَةُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. فَمِنْهَا مَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.