جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 446 of 451
كتاب المدبر
عن عاصِمِ بنِ علىٍّ (¬٣).
أنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عبدًا له، فأمَرَ النَّبِىُّ ﷺ ببَيعِه، فابتاعَه رَجُلٌ يُقالُ له: نُعَيمٌ.
عبدِ اللَّهِ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ عبدًا له لَيسَ له مالٌ غَيرُه، فرَدَّه النَّبِىُّ ﷺ فى الرِّقِّ، ثُمَّ باعَه وأعطاه ثَمَنَه (¬١). هذه الرِّواياتُ الثَّلاثُ بمَجموعِهِنَّ يُؤَدّينَ تَمامَ الحَديثِ.
نسختان
النَّبِىُّ ﷺ مُدَبَّرًا احتاجَ صاحِبُه إلَى ثَمَنِهِ (¬٢).
الرَّحمَنِ، عن أُمِّه عَمْرَةَ، أنَّ عائشةَ -رضى اللَّه عنها- دَبَّرَت جاريَةً لها فسَحَرَتها فاعتَرَفَت بالسِّحرِ فأمَرَت بها عائشَةُ -رضى اللَّه عنها- أن تُباعَ مِنَ الأعرابِ مِمَّن يُسِئُ مَلَكَتَها، فبيعَت (¬٣).
يَعودُ الرَّجُلُ فى مُدَبَّرِهِ (¬٢).
ابنُ المُنكَدِرِ: ويَبيعُه وإنْ (¬٣) لَم يَحتَجْ (¬٤).
٥ نسخ
عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: ما أعتَقَ الرَّجُلُ مِن رَقيقِه فى مَرَضِه فهِىَ وصيَّةٌ إن شاءَ رَجَعَ فيها (¬٥).
لا يَرَى بأسًا أنْ يَعودَ الرَّجُلُ فى عَتاقتِه (¬١).
إذا أوصَى الرَّجُلُ فإِنَّه يُغَيِّرُ وصيَّتَه بما شاءَ. فقيلَ: العَتاقَةُ؟ قال: العَتاقَةُ وغَيرُ العَتاقَةِ (¬٢). بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ
نسختان
عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ -رضى اللَّه عنه- قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ (¬٣).
ضَعيفٍ:
علىٌّ: لَم يُسنِدْه غَيرُ عَبِيدَةَ بنِ حَسّانَ، وهو ضَعيفٌ، وإِنَّما هو عن ابنِ عُمَرَ مَوقوفٌ مِن قَولِه، ولا يَثبُتُ مَرفوعًا (¬١). باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
نسختان
لِى أصحابِى: لَيسَ بمَرفوعٍ، وهو مَوقوفٌ على ابنِ عُمَرَ. فوَقَفتُه، والحُفّاظُ يَقِفونَه على ابنِ عُمَرَ (¬٢).
المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ". وكَذَلِكَ رَواه عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ وعَلِىُّ بنُ مُسلِمٍ وسُفيانُ بنُ وكيعٍ وغَيرُهُم عن علىِّ بنِ ظَبيانَ مَرفوعًا (¬١)، والصحيحُ مَوقوفٌ كما رَواه الشّافِعِىُّ ﵀. ورُوِىَ ذَلِكَ مِن وجهٍ…
٦ نسخ
عن وكيعٍ، عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال:
باب كتابة المدبر
يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ
باعَ مُدَبَّرًا فى دَينٍ (¬٣).
باب كتابة المدبر · باب ما جاء فى ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها
ما كان لها. يَعنِى ما كان لها مِن كِتابَتِه شَئٌ (¬١).
٧ نسخ
فكانَ يَطَؤُهُما وهُما مُدَبَّرَتانِ (¬٢).
هذا بَعضُ أهلِ العِلمِ (¬٤).
النَّضرِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَعقوبَ مَولَى الحُرَقَةِ -بَطنٌ مِن بُطونِ جُهَينَةَ- قال: أنكَحَ سَيِّدُ جَدَّتِى عبدًا له (¬١) ثُمَّ أعتَقَها عن دُبُرٍ وقَد ولَدَت أولادًا بعدَ عِتقِها عن دُبُرٍ، ثُمَّ تُوفِّىَ سَيِّ…
٤ نسخ
أنَّه كان يقولُ: ولَدُ المُدَبَّرَةِ بمَنزِلَتِها؛ يَعتِقونَ بعِتقِها ويَرِقّونَ برِقِّها (¬٣).
فى الحديثِ: المُدَبَّرَةُ ولَدُها بمَنزِلَتِها إذا ولَدَت وهِىَ مُدَبَّرَةٌ. أخبَرَناه أحمدُ بنُ علىٍّ الإسفَرايينِىُّ، أنبأنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ وعَبدُ …
أرَى أولادَ المُدَبَّرَةِ إلَّا بمَنزِلَةِ أُمِّهِم (¬١).
قالوا: ولَدُ المُدَبَّرَةِ بمَنزِلَةِ أُمِّهِم (¬٢).
أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: إذا دَبَّرَ الرَّجُلُ جاريَتَه فإِنَّ له أنْ يَطأَها، ولَيسَ له أن يَبيعَها ولا يَهَبَها، ووَلَدُها بمَنزِلَتِها (¬١).
٥ نسخ
هذا غَيرُ واحِدٍ مِن أهلِ العِلمِ (¬٢).
الشّافِعِىُّ ﵀: وقالَه غَيرُ أبى الشَّعثاءِ مِن أهلِ العِلمِ (¬٤).
عُبادَةَ،
وكإبِلِك تَصَدَّقتَ بها إذا مِتَّ، فلَكَ ولَدُها ولَبَنُها ما عِشتَ. ورُوّيناه عن مَكحولٍ (¬٢).
٥ نسخ
رَجُلٌ: يُباعُ أولادُها؛ فإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بالنَّخلِ فيأكُلُ مِن ثَمَرِها. وقالَ آخَرُ قَولًا نَقضًا لِلَّذِى قال صاحِبُه. قال: المُدَبَّرَةُ يَكونُ ولَدُها بمَنزِلَتِها؛ قَد يُهدِى الرَّجُلُ البَدَنَةَ فتُنتَ…
٣ نسخ
قال: لِتأخُذْ مِن رَحِمِها. زادَ فيه غَيرُه: ما
باب كتابة المدبر · باب ما جاء فى اعتاق الكافر وتدبيره
أصحابُنا: فهَذا زَيدُ بنُ ثابِتٍ جَعَلَ ولَدَها ميراثًا، وعَلَّقَ القَولَ فيه جابِرٌ، وصَرَّحَ بذَلِكَ عَطاءٌ وجابِرُ بنُ زَيدٍ أبو الشَّعثاءِ.
النَّبِىُّ ﷺ: "أسلَمتَ على ما سَلَفَ لَكَ مِن
باب كتابة المدبر · باب ما جاء فى تدبير الصبى ووصيته
أسلَمتَ على صالِحِ مما سَلَفَ لَكَ". فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، لا أدَعُ شَيئًا صَنَعتُه فى الجاهِليَّةِ للَّهِ إلَّا صَنَعتُ للَّهِ فى الإسلامِ مِثلَه. قال: وكانَ أعتَقَ فى الجاهِليَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ فأعتَقَ فى الإسلام…
٧ نسخ
عمرُو بنُ سُلَيمٍ: فبِعتُ ذَلِكَ المالَ بثَلاثينَ ألفًا. وابنَةُ عَمِّه التى أوصَى لها هِىَ أُمُّ عمرِو بنِ سُلَيمٍ (¬٢).
٥ نسخ
أبو بكرِ بنُ محمدٍ: وكانَ الغُلامُ ابنُ عَشرِ سِنينَ أوِ اثنَتَى عَشرَةَ سنةً، فأوصَى بمالٍ له يُقالُ له: بئرُ جُشَمَ، فباعَها أهلُها بثَلاثينَ ألفَ دِرهَمٍ (¬٣).
٧ نسخ
كتاب المكاتب · باب ما يجوز كتابته من المماليك
الشّافِعِىُّ ﵀: فيه دَلالَةٌ على أنَّه إنَّما أذِنَ أنْ يُكاتَبَ مَن يَعقِلُ ما يَطلُبُ لا مَن لا يَعقِلُ أنْ يَبتَغِىَ الكِتابَةَ مِن صَبِىٍّ ولا مَعتوهٍ (¬١).
٤ نسخ
حَتَّى يَستَيقِظَ، وعن المَجنونِ حَتَّى يُفيقَ، وعن الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ" (¬٢). ورُوّيناه فيما مَضَى عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- عن النَّبِىِّ ﷺ (¬٣). بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه ﷿: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ …
٤ نسخ
إن عَلِمتُم مِنهُم حِرفَةً، ولا تُرسِلوهُم كِلابًا (¬٤) على النّاسِ". أخبَرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أنبأنا أبو الحُسَينِ الفَسَوِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه (¬١).
٤ نسخ
قال: إن عَلِمتُم لَهُم حيلَةً، ولا تُلقوا مُؤنَتَهُم على المُسلِمينَ (¬٣).
٢١٦٢٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا أحمدُ بنُ نَصرِ بنِ إبراهيمَ، حدثنا محمدُ بنُ مِرداسٍ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى رَوقٍ، حدثنا أبى، عن الضَّحّاكِ، عن ابنِ عباسٍ فى قَولِه: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إ…
٢١٦٢٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن عبدِ الكَريمِ، عن نافِعٍ، …
فى قَولِ اللَّهِ ﷿: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ يقولُ: إنْ عَلِمتُم لَهُم حِرفَةً أو مالًا.
٢١٦٣١ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا محمدٌ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى محمدُ بنُ عمرٍو اليافِعِىُّ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أنَّ عَطاءَ بنَ أبى رَباحٍ كان يقولُ: ما نُراه إلَّا المالَ. قال: ثُ…
٤ نسخ
٢١٦٣٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّه بنُ الحارِثِ بنِ عبدِ المَلِكِ، عن ابنِ جُرَيجٍ أنَّه قال لِعَطاءٍ: ما الخَيرُ، المالُ أوِ الصَّلاحُ …
٦ نسخ
(¬٢): مالًا وأمانَةً (¬٣).
صِدقًا ووَفاءً، أداءً وأمانَةً (¬٤).
صِدقًا ووَفاءً (¬٥).
السابق
٤٤٦ / ٤٥١
التالي